شرح قول المصنف :" ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب ". حفظ
الشيخ : ثم قال " ويشترط " هذا الشرط التاسع " يشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر " يشترط هذا في العدد يشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر المؤلف يقول " ثلاث مسحات " والأحاديث الواردة ثلاثة أحجار فهل نقول إن كلام المؤلف رحمه الله مخالف للأحاديث أو موافق ننظر الدليل على اشتراط ثلاث مسحات ما هو الدليل هو حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه في صحيح مسلم قال ( نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ) والمراد بالأحجار هنا أن لكل حجر مسحة لأن الأحجار قد يكون الحجر الواحد له جهات متعددة شعب ولهذا قال المؤلف " ولو بحجر ذي شعب " فنحن نعرف العلة والسبب في أن الرسول عليه الصلاة والسلام اشترط ثلاثة الأحجار لأجل ألا يكرر الإنسان المسح على وجه واحد لأنه إذا كرر المسح على وجه واحد يستفيد ولّا لا ، لا يستفيد بل ربما يتلوث زيادة فلهذا لابد من ثلاثة أحجار طيب لو أنقى بدونها ها فلابد منه لا بد منه وقال بعض أهل العلم إنه إذا أنقى بدونها كفى لأن الحكم يدور مع علته ولكننا نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وإذا كان نهى فإنه يجب ألا نقع فيما نهى عنه واضح ولأن الغالب أنه لا إنقاء بأقل من ثلاث ولأن الثلاث كمية رتب عليها الشارع كثيرا من الأحكام نعم لو فرض أن الخارج يابس يبوسا لا يؤثر فيما مر عليه فهنا لا يحتاج أصلا إلى استنجاء أو استجمار لأنه ما فيه شيء نزيله حتى نقول إنه لابد من الاستجمار أو الاستنجاء وقوله " ولو بحجر ذي شعب " لو هل هي لرفع التوهم أو لدفع الخلاف هي لدفع الخلاف لأن بعض أهل العلم اقتصر على الظاهر في هذا الحديث وقال لابد من ثلاثة أحجار والراجح ما ذهب إليه المؤلف لأن العلة معلومة فإذا كان حجرا ذا شعب واستجمر بكل جهة منه صح .