أسئلة. حفظ
السائل : طيب لو قلتنا أشرنا على الرأس ما هو أولى ؟
الشيخ : لأن قال الرسول هكذا لأنه قد لا يتأتى بل إن الأكثر إنه لا يتأتى حجر ذو شعب ثلاث يكون الاستجمار حتى لو صار له شعب لأن ما من حجر إلا له زوايا لكن هذه الشعب تكون صغيرة يعني بمعنى إنه ما يمكن أن يستجمر به وهذا يكون على المعتاد الغالب نعم وليس فيه أثر فهذا حقيقة هو الإنقاء فلابد من الإنقاء طيب يشترط في كمية الاستجمار ولكن الصحيح أنهما لا يطهر طيب اشترطنا أن يكون طاهرا وأتينا بالدليل لا يطهر إنه من باب الاحترام لأنه إذا كان ... وهو محترما فهي أولى بأن تحترم نعم مع أن بعض أهل العلم يقول إنه ليس هناك دليل على التحريم وأن الإنسان لو استجمر بذلك وأنقى فلا حرج وإذا وصل إلى المحل الماء يصله لكن نحن نقول حتى لو إن كان ما هو هناك دليل ظاهر على التحريم فالأولى التنزه عنه والبعد عنه طيب يشترط أنه بعض العلماء استدل بحديث ابن مسعود على جواز الاستجمار بأقل وقال إذا حصل الإنقاء فإنه لا يلزم أكثر من الإنقاء ولكن ما دام الحديث ورد في رواية أحمد ( ائتيني بغيرها ) وحديث سلمان صريح أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار فإنه لا يمكن أن يؤخذ بهذا الدليل المشبته ويلغى الدليل المحكم وقد قدمنا غير مرة أنه إذا اجتمع دليلان أحدهما محكم لا اشتباه فيه ولا إجمال والثاني مجمل أو مشتبه فيه فالواجب الأخذ بالمحكم لأن هذه طريق الراسخين في العلم كما قال الله تعالى (( هو الذي أنزل عليك الكتب منه آيات محكمات هن أم الكتب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا )) فيحملون المتشابه على المحكم حتى يكون الأمر كله محكما .
السائل : حديث أبي هريرة ... ؟
الشيخ : أن نقتصر على الأحجار لأن الأحاديث الواردة في ذلك كلها تدور على الأحجار مسألة النفي صعبة النفي صعبة ما يوجد كذا أو ليس فيه خلاف مثلا بعض العلماء يقول ليس فيه خلاف النفي من أصعب ما يكون لأنك ما تحيط بكل شيء ولهذا لو قال لا أعلم صح ما هو الجواب نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستنجاء بالعظم والروث دل على أن غيرهما جائز وإلا لما كان للنهي فائدة لو كان كل ما سوى الأحجار منهيا عنه ما كان للنهي عن العظم والروث فائدة صح ولّا لا .
السائل : فيه دليل يا شيخ .
الشيخ : وهو ؟
السائل : قال الرسول صلى الله عليه وسلم ( بثلاث أحجار أو بثلاث أعواد أو بثلاث حفنات من تراب ) ؟
الشيخ : هذا من أفراد ابن ماجه وأظن فيه ضعف .
السائل : الدارقطني .
الشيخ : الدارقطني ما أدري عن صحته لكن على كل حال إن صحهذا الحديث فهو واضح في الموضوع لكن إذا لم يصح فإننا نقول النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث يدل على جواز الاستنجاء بكل ما عداهم يشترط نبدأ بالدرس الآن .