تتمة شرح قول المصنف :" ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب ". حفظ
الشيخ : " ويشترط ثلاث مسحات منقية " ثلاثُ ولا ثلاثَ بالرفع نائب فاعل والشرط في اللغة الشرط في اللغة العلامة وأما في الشرع الشرط في اللغة العلامة ومنه قوله تعالى (( فهل ينظرون إلا ساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها )) وأما في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود يقول يشترط يشترط يعني للاستجمار وإجزائه عن الماء ثلاث مسحات منقية ثلاث مسحات على كل المكان وإنما قيدت ذلك لأن بعض أهل العلم رحمهم الله قالوا إن الرسول اشترط ثلاث أحجار لأجل أن يكون حجر للصفحة اليمنى وحجر للصفحة اليسرى وحجر لحلْقة الدبر وعلى هذا القول يكون المسح لكل واحد مسحة واحدة ولكن هذا ليس بصحيح الصحيح إنه ثلاث مسحات تعم المحل منقية وسبق أن الإنقاء هو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء أو هو أن يرجع الحجر غير مبلول يابسا قال " فأكثر " أكثر من الثلاث كيف يشترط ثلاث فأكثر يعني لو قال قائل هاذ تناقض ثلاث فأكثر إذا وش المعتمد ثلاث والأكثر نقول معنى الكلام ألا ينقص عن ثلاث ثلاث إن أنقت فأكثر إن لم تنق الثلاث لأنه قد لا تنقي بثلاث مسحات بل لا تنقي إلا بأربع أو خمس أو ست طيب ودليل ذلك سبق حديث سلمان قال " ولو بحجر ذي شعب " لو هذه إشارة خلاف ولو بحجر بمعنى صح شعب جوانب الشعبة الجانب يعني ولو بحجر له جوانب فيمسح من جانب مرة ومن جانب مرة ومن جانب مرة هذه ثلاث مسحات وقال بعض أهل العلم لابد من ثلاثة أحجار لابد من ثلاثة أحجار اعتمادا على ظاهر الأدلة لأن ظاهر الأدلة ثلاثة أحجار وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ولما جاء النبي بحجرين قال ( ائتني بحجر ) فدل هذا على إنه لابد من ثلاثة أحجار فمن تمسك بالظاهر قال لابد من ثلاثة أحجار نستجمر بحجر ونلقيه ونأخذ ثاني ونلقيه ونأخذ الثالث لأن هذا أكمل بلا شك أكمل في الطهارة إذ أن الحجر ذا الشعب قد يكون في أحد الجوانب شيء من المسحة الأولى وأنت ما علمت به فيكون الأحجار كل حجر منفرد أحسن ومن نظر إلى المعنى والشرع كله معنى وعلل وحكم قال إن الحجر ذا الشعب كالأحجار الثلاثة إذا لم تكن الشعب متداخلة بحيث إذا مسحنا مع شبعة اتصل التلويث بالشعبة الأخرى إن كان كل شعبة متميزة عن الأخرى فإنه يجزئ وهذا هو الصحيح لأن الشرع معاني لا مجرد ألفاظ .