شرح قول المصنف :" ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم ". حفظ
الشيخ : طيب يقول " ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم " لا يصح قبله إي قبل الاستنجاء وضوء ولا تيمم أفادنا المؤلف أنه يشترط لصحة الوضوء و التيمم تقدم الاستجمار أو الاستنجاء وهذا يحتاج إلى دليل فما هو الدليل لا أحد يشك أن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام هو أنه يقدم الاستجمار على الوضوء هذا هو المعروف من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن هل مجرد الفعل يقتضي الوجوب سبق لنا أن مجرد الفعل لا يقتضي الوجوب إلا إذا كان بيانا لمجمل من القول يدل على الوجوب إذا كان لمجمل من القول يدل على الوجوب فهو دال على الوجوب بناء على النص المبين أما إذا كان مجرد فعل فالصحيح الراجح عند أهل العلم أنه ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب لكن فقهاءنا رحمهم الله استدلوا على ذلك بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له ( انضح فرجك وتوضأ ) أو ( اغسل ذكرك وتوضأ ) فقالوا قدّم ذكر غسل الذكر والأصل أن ما قدّم فهو أسبق لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة حين أقبل على الصفا قال ( إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدؤوا بما بدأ الله به ) وفي رواية النسائي ( ابدؤوا ) بتعليل الأمر بما بدأ الله به ولكن رواية مسلم يعارضها رواية البخاري حيث قال ( توضأ وانضح فرجك ) بهذا اللفظ توضأ وانضح والجمع بينهما أن يقال إن الواو لا تقتضي الترتيب فعندنا الآن روايتان رواية مسلم يقول فيها اغسل ذكرك وتوضأ ورواية البخاري توضأ وانضح فرجك تعارض لأن إحدى الروايتين قدمت ما أخرت الأخرى ولكننا نقول إنه لاتعارض لماذا لأن الواو لا تقتضي الترتيب لكن يعارض ذلك رواية النسائي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ( اغسل ذكرك ثم توضأ ) بثم إلا أن هذه الرواية ذكر الحافظ بن حجر أنها منقطعة والانقطاع يضعف الحديث ولهذا ورد عن الإمام أحمد في هذه المسألة روايتان رواية أنه يصح الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء والرواية الأخرى أنه لا يصح والمذهب أيتهما المذهب أنه لا يصح لكن فيه الرواية الثانية اختارها الموفق وابن أخيه شارح المقنع على أنه يصح الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء وهذه المسألة إذا كان الإنسان في حال السعة فإننا نأمره أولا بماذا بالاستنجاء ثم بالوضوء لكن أحيانا تأتي المسألة في غير سعة مثل أن ينسى الإنسان أن يستجمر استجمارا شرعيا أو أن يستنجي يعني بال وتيبس نشف المحل لكن ما هو على السبيل المطلوب يعني مسحه مرة أو مرتين وتنقى ثم بعد ذلك لما جاء الوقت توضأ بدون استنجاء ثم صلى ماذا يجب عليه المذهب يجب عليه أن يعيد أولا يستنجي ثم يتوضأ ثم يصلي يعيد الصلاة وعلى القول الثاني لا يجب عليه لأن الوضوء صحيح لكن يجب عليه الآن أن يغسل النجاسة يستنجي لكن الاستجمار هنا متعذر السبب لجفاف المحل والاستجمار ما يصح إذا جفّ المحل وعلى هذا فنقول على القول الثاني أزل النجاسة فقط ووضوؤك صحيح وصلاتك صحيحة فنحن نقول اللي أرى في هذه المسألة أنه ما دام الإنسان في سعة فلا يقدم الوضوء على الاستنجاء وذلك لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام وأما إذا حدث أمر كهذا وقع نسيانا أو جهلا أو ما أشبه ذلك فإنه لا يجسر الإنسان على أمره بالإعادة وإبطال وضوئه وصلاته .