أسئلة. حفظ
السائل : القول بنجاسة الرجس إذا صار الثياب يابسة ؟
الشيخ : إذا صارت يابسة ما يضر .
السائل : طيب الحديث هو قاله لعلي ولّا المقداد ؟
الشيخ : المقداد قاله للمقداد لكن المقداد موصيها عليّا .
السائل : إذا قلنا القول بأنه لا يجوز أن تصح الصلاة إذا توضأ ثم يصلي هذا كيف تصح صلاته وهو متلبس فيه شيء من النجاسة ؟
الشيخ : إيه نعم هو قد تزول النجاسة افرض إنه استجمر بحجر أزالها مرة بمسحة واحدة يطهر على القول الراجح إذا زالت النجاسة طهرت بأي شيء .
السائل : طيب المعنى إنه يعني ... .
الشيخ : لا ، لا لازم من ثلاث أحجار لازم من ثلاث مسحات حتى لو أنقى من مسحتين لا بد من ثالثة .
السائل : أقصد يقول إنه المقصود إنه المعنى ؟
الشيخ : لا المقصود المعنى ولابد من ثلاث مسحات هذا رجل مسح مسحتين وأنقى مرة طهر ولكنه شرعا ما يكفيه هذا .
السائل : طيب يا شيخ الآن اللي يعملون عمليات
الشيخ : إن هذا لا يعتبر حكمه حكم الخارج من السبيل فلو خرج منه ريح ما تنقض الوضوء يبقى على طهارته وأما إذا خرج شيء نجس فهو معروف إنه ينقض الوضوء لأن النجس إذا خرج من أي مكان من البدن أفسد الوضوء .
السائل : إذا توضأ ثم استنجى قد يلامس الفرج بيده ؟
الشيخ : هذه المسألة تنبني على هل مسه للفرج في الوضوء أم لا وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها وإذا قلنا ... على السفرة ويسن بها .
السائل : الرواية الذي أكثر من ثانية .
الشيخ : ها نعم كيف رواه لا بالعكس يغسل ذكره ثم توضأ
السائل : ... .
الشيخ : أو قال ( يغسل ذكره ثم يتوضأ ) يغسل ذكره ثم يتوضأ
السائل : قال تعالى ... .
الشيخ : باب نعم انتبهوا لهذا إن الشارح رحمه الله شرح الزاد الروض المربع نسب ( يغسل ذكره ثم يتوضأ ) إلى الصحيحين وليس كذلك .
الشيخ : إذا صارت يابسة ما يضر .
السائل : طيب الحديث هو قاله لعلي ولّا المقداد ؟
الشيخ : المقداد قاله للمقداد لكن المقداد موصيها عليّا .
السائل : إذا قلنا القول بأنه لا يجوز أن تصح الصلاة إذا توضأ ثم يصلي هذا كيف تصح صلاته وهو متلبس فيه شيء من النجاسة ؟
الشيخ : إيه نعم هو قد تزول النجاسة افرض إنه استجمر بحجر أزالها مرة بمسحة واحدة يطهر على القول الراجح إذا زالت النجاسة طهرت بأي شيء .
السائل : طيب المعنى إنه يعني ... .
الشيخ : لا ، لا لازم من ثلاث أحجار لازم من ثلاث مسحات حتى لو أنقى من مسحتين لا بد من ثالثة .
السائل : أقصد يقول إنه المقصود إنه المعنى ؟
الشيخ : لا المقصود المعنى ولابد من ثلاث مسحات هذا رجل مسح مسحتين وأنقى مرة طهر ولكنه شرعا ما يكفيه هذا .
السائل : طيب يا شيخ الآن اللي يعملون عمليات
الشيخ : إن هذا لا يعتبر حكمه حكم الخارج من السبيل فلو خرج منه ريح ما تنقض الوضوء يبقى على طهارته وأما إذا خرج شيء نجس فهو معروف إنه ينقض الوضوء لأن النجس إذا خرج من أي مكان من البدن أفسد الوضوء .
السائل : إذا توضأ ثم استنجى قد يلامس الفرج بيده ؟
الشيخ : هذه المسألة تنبني على هل مسه للفرج في الوضوء أم لا وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها وإذا قلنا ... على السفرة ويسن بها .
السائل : الرواية الذي أكثر من ثانية .
الشيخ : ها نعم كيف رواه لا بالعكس يغسل ذكره ثم توضأ
السائل : ... .
الشيخ : أو قال ( يغسل ذكره ثم يتوضأ ) يغسل ذكره ثم يتوضأ
السائل : قال تعالى ... .
الشيخ : باب نعم انتبهوا لهذا إن الشارح رحمه الله شرح الزاد الروض المربع نسب ( يغسل ذكره ثم يتوضأ ) إلى الصحيحين وليس كذلك .