شرح قول المصنف :" لغير صائم بعد الزوال ". حفظ
الشيخ : طيب يقول المؤلف " لغير صائم بعد الزوال " يعني مسنون في كل وقت ليلا ونهارا إلا للصائم كلمة صائم تعم النفل والفرض بعد الزوال أي زوال الشمس ومتى يكون زوال الشمس إذا مالت إلى جهة المغرب لأن الشمس أول ما تطلع من ناحية الشرق فإذا توسطت السماء ثم زلت عنه فقد زالت فما علامة الزوال يقول أهل العلم علامة الزوال أن تنصب شاخصا شيئا مرتفعا وتنظر إليه فما دام ظله ينقص فالشمس لم تزل فإذا بدأ يزيد ولو شعرة فالشمس قد زالت هذه علامة الزوال وأما بالنسبة للساعات الموجودة الآن فأنت أنصف ما بين طلوع الشمس وغروبها والنصف هو الزوال فمثل إذا كانت الشمس تطلع على الساعة الثانية عشرة وتغيب الساعة الثانية عشرة كم يكون الزوال ست إذا كانت تطلع على واحدة ونص واحدة ونصف .
السائل : خمس وربع .
الشيخ : لا لا مو عشرة ونصف وحدة ونص وحدة ونص أضفها إلى اثنى عشر ثلاث عشر ونصف كم نصفها سبعة إلا ربع إذا تزول على سبع إلا ربع إذا كانت تطلع على عشر وربع كم نصفها عشر وربع خمس وسبع دقائق تزول على خمس وسبع دقائق ترى هذا بالتوقيت العربي أما بالتوقيت الإفرنجي لا إيه نعم طيب المهم إن الزوال له علامتان علامة الظل وعلامة الساعات علامة الساعة أن تنصف ما بين طلوع الشمس وغروبها وعلامة الظل إذا بدأ الظل يزيد يقول " لغير صائم بعد الزوال " بعد الزوال ما حكمها للصائم بعد الزوال قالوا إنه يكره فإذا زالت الشمس وأنت صائم لا تتسوك لماذا وش الدليل قالوا عندنا دليلان أحدهما قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي يروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام ( إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي ) والعشي ما بعد الزوال هذا دليل والدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لخُلُوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ) والخُلُوف ما يظهر في الغالب إلا في آخر النهار فما هو الخلوف الخلوف الرائحة الكريهة التي تكون في الفم عند خلو المعدة من الطعام لكنه لما كان ناشئا عن طاعة الله صار طيبا عند الله عز وجل أطيب عند الله من ريح المسك وهل المراد في الدنيا أو في الآخرة الصواب في الدنيا والآخرة وأما إذا قالوا أطيب عند الله من رائحة المسك فإنه لا ينبغي أن يزال والسواك يزيله فلا ينبغي أن يُزال بدليل دم الشهيد عليه فإن دم الشهيد ما يُزال ولا يجوز أن يُزال الشهيد الذي يقتل في سبيل الله يجب أن يبقى دمه عليه ويُدفن في ثيابه في دمائه كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام في شهداء أحد قالوا كل ما كان ناشئا عن طاعة الله فإنه لا ينبغي إزالته وقال بعض أهل العلم إنه يسن للصائم كل وقت كغيره واستدلوا بعموم الأحاديث الدالة على استحباب السواك في كل وقت بدون تفصيل قال المؤلف رحمه الله تعالى " لغير صائم بعد الزوال " لغير صائم بعد الزوال أي فلا يسن بل يكون مكروها وقبل الزوال قالوا يستحب بيابس ويباح برطب فجعلوا السواك للصائم على ثلاثة أقسام أو له ثلاثة أحكام مباح برطب قبل الزوال مسنون بيابس قبل الزوال ومكروه بعد الزوال مطلقا ما دليلهم على ذلك يقولون إنه مسنون للصائم قبل الزوال لعموم الأدلة باليابس مباح بالرطب لأن الرطب لرطوبته يخشى أن يتسرب منه طعم يصل إلى الحلق فيخل بصيامه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة ( بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ) أما كونه بعد الزوال يكره فاستدلوا بأثر ونظر الأثر ما رواه ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها ( إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي ) هذا واحد التعليل قالوا لأنه بعد الزوال في الغالب تظهر من الصائم رائحة كريهة لخلو المعدة من الطعام هذه الرائحة الكريهة ناشئة عن طاعة وإذا كانت ناشئة عن طاعة فإن الأولى إبقائها كدم الشهيد عليه فإن الدم لا ينبغي إبقائه بل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما جرح في أحد قامت فاطمة رضي الله عنهما تغسل الدم عن وجهه أما الشهداء أمر أن يدفنوا في دمائهم وألا يغسلوا لأن هذا الدم المستقذر ناشئ عن طاعة الله عز وجل فبقي فكذلك هذه الرائحة التي تخرج من جوف الصائم في آخر النهار ناشئة عن طاعة الله فينبغي إبقاؤها ومن المعلوم أن التسوك يزيلها لأنه مطهرة للفم هذا هو التعليل فصار عندهم في ذلك دليل وتعليل وقال بعض أهل العلم إنه لا يكره مطلقا للصائم بل هو سنة في حقه كغيره قال في الإقناع ، الإقناع هذا من كتب الحنابلة المتأخرين اللي يمشي على المذهب في الغالب قال وهذا أظهر دليلا وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يسن حتى للصائم بعد الزوال ما هو الدليل في أدلة عامة مثل حديث عائشة الذي سبق لنا الإشارة إليه ( السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ) وهذا عام ما استثنى منه الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا .
السائل : خمس وربع .
الشيخ : لا لا مو عشرة ونصف وحدة ونص وحدة ونص أضفها إلى اثنى عشر ثلاث عشر ونصف كم نصفها سبعة إلا ربع إذا تزول على سبع إلا ربع إذا كانت تطلع على عشر وربع كم نصفها عشر وربع خمس وسبع دقائق تزول على خمس وسبع دقائق ترى هذا بالتوقيت العربي أما بالتوقيت الإفرنجي لا إيه نعم طيب المهم إن الزوال له علامتان علامة الظل وعلامة الساعات علامة الساعة أن تنصف ما بين طلوع الشمس وغروبها وعلامة الظل إذا بدأ الظل يزيد يقول " لغير صائم بعد الزوال " بعد الزوال ما حكمها للصائم بعد الزوال قالوا إنه يكره فإذا زالت الشمس وأنت صائم لا تتسوك لماذا وش الدليل قالوا عندنا دليلان أحدهما قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي يروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام ( إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي ) والعشي ما بعد الزوال هذا دليل والدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لخُلُوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ) والخُلُوف ما يظهر في الغالب إلا في آخر النهار فما هو الخلوف الخلوف الرائحة الكريهة التي تكون في الفم عند خلو المعدة من الطعام لكنه لما كان ناشئا عن طاعة الله صار طيبا عند الله عز وجل أطيب عند الله من ريح المسك وهل المراد في الدنيا أو في الآخرة الصواب في الدنيا والآخرة وأما إذا قالوا أطيب عند الله من رائحة المسك فإنه لا ينبغي أن يزال والسواك يزيله فلا ينبغي أن يُزال بدليل دم الشهيد عليه فإن دم الشهيد ما يُزال ولا يجوز أن يُزال الشهيد الذي يقتل في سبيل الله يجب أن يبقى دمه عليه ويُدفن في ثيابه في دمائه كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام في شهداء أحد قالوا كل ما كان ناشئا عن طاعة الله فإنه لا ينبغي إزالته وقال بعض أهل العلم إنه يسن للصائم كل وقت كغيره واستدلوا بعموم الأحاديث الدالة على استحباب السواك في كل وقت بدون تفصيل قال المؤلف رحمه الله تعالى " لغير صائم بعد الزوال " لغير صائم بعد الزوال أي فلا يسن بل يكون مكروها وقبل الزوال قالوا يستحب بيابس ويباح برطب فجعلوا السواك للصائم على ثلاثة أقسام أو له ثلاثة أحكام مباح برطب قبل الزوال مسنون بيابس قبل الزوال ومكروه بعد الزوال مطلقا ما دليلهم على ذلك يقولون إنه مسنون للصائم قبل الزوال لعموم الأدلة باليابس مباح بالرطب لأن الرطب لرطوبته يخشى أن يتسرب منه طعم يصل إلى الحلق فيخل بصيامه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة ( بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ) أما كونه بعد الزوال يكره فاستدلوا بأثر ونظر الأثر ما رواه ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها ( إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي ) هذا واحد التعليل قالوا لأنه بعد الزوال في الغالب تظهر من الصائم رائحة كريهة لخلو المعدة من الطعام هذه الرائحة الكريهة ناشئة عن طاعة وإذا كانت ناشئة عن طاعة فإن الأولى إبقائها كدم الشهيد عليه فإن الدم لا ينبغي إبقائه بل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما جرح في أحد قامت فاطمة رضي الله عنهما تغسل الدم عن وجهه أما الشهداء أمر أن يدفنوا في دمائهم وألا يغسلوا لأن هذا الدم المستقذر ناشئ عن طاعة الله عز وجل فبقي فكذلك هذه الرائحة التي تخرج من جوف الصائم في آخر النهار ناشئة عن طاعة الله فينبغي إبقاؤها ومن المعلوم أن التسوك يزيلها لأنه مطهرة للفم هذا هو التعليل فصار عندهم في ذلك دليل وتعليل وقال بعض أهل العلم إنه لا يكره مطلقا للصائم بل هو سنة في حقه كغيره قال في الإقناع ، الإقناع هذا من كتب الحنابلة المتأخرين اللي يمشي على المذهب في الغالب قال وهذا أظهر دليلا وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يسن حتى للصائم بعد الزوال ما هو الدليل في أدلة عامة مثل حديث عائشة الذي سبق لنا الإشارة إليه ( السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ) وهذا عام ما استثنى منه الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا .