شرح قول المصنف :" وانتباه وتغير فم ويستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن " . حفظ
الشيخ : " وانتباه " انتباه منين من النوم لقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك ) يشوص قال العلماء معناه يدلكه ويغسله بالسواك فهو عند الانتباه من النوم يسن وظاهر كلام المؤلف أنه يسن عند الانتباه من نوم الليل ومن نوم النهار لأنه قال " وانتباه " ولم يخصه بالليل فإذا استدللنا بحديث حذيفة على هذه المسألة فهل استدلالنا صحيح على قاعدة الدليل لا لماذا ؟ لأن الدليل أخص ولا يمكن أن يستدل بالأخص على الأعم لكن قد يقال إن حذيفة رضي الله عنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام عند الانتباه من نوم الليل ولا يمنع أن يكون ذلك أيضا عند الانتباه من نوم النهار لأن العلة واحدة وهي تغير الفم بالنوم وعلى هذا فيسن كما قال المؤلف عند الانتباه مطلقا بالدليل في نوم الليل وبالقياس في نوم النهار واعلم أن القياس الجلي الواضح يعبر عنه بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية بالعموم المعنوي لأنكم تعرفون أن العموم يكون بالألفاظ كالصيغ المعروفة وقد يكون بالمعاني بمعنى إننا إذا تيقنا أو غلب على ظننا أن هذا المعنى الذي جاء به النص يشمل هذا المعنى الذي لم يدخل في النص لفظا فإننا نقول دخل فيه بالعموم المعنوي وإذا قلنا إنه ثبت بالقياس الجلي فالأمر واضح لأن السنة أو الشرع لا تفرق بين متماثلين طيب " وتغير فم " نكمل الثلاثة عشان يتأكد أيضا عند تغير الفم الدليل قوله ( مطهرة للفم ) مطهرة فمعنى ذلك متى احتاج الفم إلى تطهير كان السواك مشروعا قال المؤلف " ويستاك عرضا " يستاك عرضا بالنسبة للأسنان وطولا بالنسبة للفم يستاك عرضا هكذا عرفت عرضا مع الأسنان طول الأسنان كذا فيستاك عرضا بالنسبة لها وطولا بالنسبة للفم وين طول الفم من اليمين إلى الشمال يعني من الأذن اليمنى إلى الأذن اليسرى هذا طوله فهو طولا بالنسبة للفم وعرضا بالنسبة للأسنان وقال بعض أهل العلم يستاك طولا بالنسبة للأسنان لأن هذا أبلغ في التنظيف لأنه إذا استاك طول ينظف اللي بين الأسنان أكثر ويحتمل أن نقول إنه يرجع في ذلك إلى ما تقتضيه الحال فإذا اقتضت الحال أن يستاك طولا استاك طولا وإن اقتضت أن يستاك عرضا استاك عرضا ما دام المسألة ما فيها سنة بيّنة أيضا يستاك عرضا " مبتدئا بجانب فمه الأيمن " الجانب الأيمن هذا ولا ذا اللي إلى الأذن اليمنى بجانب فمه الأيمن ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في ترجله وطهوره وفي شأنه كله وبماذا يستاك هل هو باليد اليمنى أو باليد اليسرى اختلف أهل العلم في ذلك فقال بعضهم يستاك باليد اليمنى لأن السواك سنة والسنة طاعة لله عز وجل وقربة إليه فلا تناسب أن تكون باليسرى لأن اليسرى تقدم وشوه للأذى تقدم للأذى كما تقدم لنا القاعدة أن اليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواها وإذا كان السواك عبادة فالأفضل أن يكون باليمين وقال آخرون بل باليسار الأفضل وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد وعللوا ذلك بأن السواك لإزالة الأذى وإزالة الأذى تكون باليسرى كالاستنجاء الاستجمار فإنه يكون باليسرى ولا يكون باليمنى ولكننا نقول صدقتم إن السواك إزالة للأذى مطهرة للفم لكن في نفس الوقت هو مرضاة للرب فهو طاعة وفصّل آخرون في هذا فقال إن تسوك للتطهير الفم كما لو كان بعد الأكل مثلا أو بعد النوم إن تسوك للتطهير الفم فيكون باليسار لأنه إزالة الأذى وإن تسوك لتحصيل السنة فيكون باليمين لأنه مجرد قربة كما لو كان قد توضأ قريبا واستاك عند الوضوء ثم حضر إلى الصلاة فإنه - يا عبد الله سليم - لا ، نبي نشوف عبد الله فإنه يستاك هنا لتحصيل السنة لأنه فيكون باليمين وإلى هذا ذهب بعض علماء المالكية ففصّلوا في هذا التفصيل وعندي أن الأمر في هذا واسع وأنه إذا استاك باليمين فباليمين وباليسار فباليسار لأنه ليس هناك سنة واضحة في هذه المسألة .