تتمة شرح قول المصنف :" وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر ". حفظ
الشيخ : عدلوا عن كونها شرطا لأن الحديث فيه نظر في صحته نظر ولهذا ذهب الموفق رحمه الله إلى أن التسمية ليست بواجبة وإنما هي سنة لأن هذا الحديث قال فيه الإمام أحمد لا يثبت في هذا الباب شيء وإذا لم يثبت فيه شيء فإنه لا يكون حجة فالمسألة فيها قولان القول أن التسمية واجبة ولكنها تسقط بالنسيان وهذا هو المشهور من المذهب والقول الثاني أنها سنة وليست بواجبة لأن لحديث فيها لا يقوى على إيجابها على المسلمين وعدم صحة وضوئهم ولأن كثيرا من الذي وصفوا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروا فيه التسمية وهي أحاديث كثيرة ومثل هذا لو كان من الأمور الواجبة التي لا يصح الوضوء بدونها لكانت تذكر .
السائل : إذا كان في الحمام يا شيخ ؟
الشيخ : إذا كان في الحمام فقد ذكر الإمام أحمد أن الرجل إذا عطس حمد الله بقلبه فيخرج من هذه الرواية أنه يسمي بقلبه قال المؤلف " تجب التسمية في الوضوء مع الذكر " أفادنا بقوله مع الذكر أنها تسقط بالنسيان فإن نسيها في أوله وذكر في أثنائه فماذا يصنع يسمي ويستمر ولا يبتدأ اختلف في هذه المسألة اختلف فيها المنتهى والإقناع وهما كتابان من كتب فقه الحنابلة فقال صاحب المنتهى يبتدأ وقال صاحب الإقناع يواصل يستمر أما حجة صاحب المنتهى فيقول لأن هذا الرجل ذكر التسمية قبل فراغه فوجب عليه أن يأتي بالوضوء على وجه صحيح وأما حجة صاحب الإقناع فقال إنها تسقط بالنسيان إذا انتهى من جملة الوضوء فإذا انتهى من بعضه فإن هذا البعض الذي نسي فيه يكون صحيحا أيّهما المذهب عند المتأخرين الذي في المنتهى هم يرون أن اللي في المنتهى هو المذهب إذا اختلف الإقناع والمنتهى فالمذهب ما في المنتهى تجب تسمية الوضوء مع الذكر طيب وهل تجب في الغسل يقول الفقهاء نعم تجب في الغسل لأن الغسل إحدى الطهارتين فكانت التسمية فيه واجبة كالوضوء ولأنها إذا وجبت في الوضوء وهو حدث أصغر وأكثر مرورا على المكلف فوجوبها في الحدث الأكبر من باب أولى وهل تجب في التيمم قالوا نعم تجب في التيمم لأن التيمم بدل عن طهارة الماء والبدل له حكم المبدل ولكن قد يعارض معارض ويقول إن التيمم لم يكن له حكم المبدل في وجوب تطهير الأعضاء لأن التيمم إنما يطهر فيه كم عضو عضوان فقط في الحدث الأصغر وفي الأكبر فلا يمكن أن يقال ما وجب في طهارة الماء وجب في طهارة التيمم ولكن على كل حال الاحتياط أولى مع أن الذي يتأمل حديث عمار بن ياسر وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام له ( إنما كان يكفيك أن تقول هكذا ) ولم يذكر التسمية يستفيد منه أنها ليست بواجبة في التيمم بهذه المناسبة نشوف أحكام التسمية في الشرع التسمية في الشرع قد تكون شرطا وقد تكون واجبا وقد تكون سنة وقد تكون بدعة غير مشروعة متى تكون شرطا في الذبح في الذكاة والصيد شرط ما تسقط على الصحيح لا عمدا ولا جهلا ولا سهوا فإذا ذبح إنسان ذبيحة ونسي أن يسمي صارت حراما وإذا رمى صيدا ونسي أن يسمي صار حراما وقال بعض أهل العلم وهو المذهب إذا رمى صيدا ونسي أن يسمي كان حرام وإن ذبح ونسي أن يسمي فهي حلال أيّهما أولى بالعذر الصيد أولى بالعذر قال كيف تعذرونه في الذبيحة ولا تعذرونه في الصيد مع أن الغالب أن الإنسان إذا شاف الصيد يستعجل وينسى يذهل ومع هذا يقولون إنه لا تحل الصيدة أو المصيد ويحل المذكى الدليل قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ( إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل ) فقالوا وذكرت اسم الله فمعنى ذلك إذا لم تذكر اسم الله عليه لا تأكل فنقول هو أيضا قال ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ) أو قال ( فكلوا إلا السن الظفر ) أي فرق بين هذا وهذا ليس بينهما فرق فجعل حل المذكى مشروطا بالتسمية وإنهار الدم فكما أن الرجل لو نسي وذبح الذبيحة بصعق كهربائي وش وتقولون في الذبيحة يقول ميتة ما تحل كذلك إذا نسي ولم يسم فهي ميتة لا تحل لكن قد يقول قائل أليس الله يقول (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) بلى قال ذلك ونحن نقول به أيضا فهذا الرجل الذي نسي أن يسمي الله على الذبيحة ما عليه إثم ولا خطأ لكن أنا اللي بأكل من هذه الذبيحة متعمدا عليّ إثم لأن الله يقول (( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه )) فنهانا ولهذا لو أكلت ناسيا أو جاهلا ما عليّ إثم ينطبق على قول ربنا (( لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) فإن قال قائل إذا قلت بهذا خسّرت المسلمين وشلون أخسر المسلمين تجي ناقة مشرية بثلاثة آلاف أو بأربعة آلاف نسي لا يقول بسم الله تقول جروها للكلاب هذه خسارة خسارة على المسلمين معنى ذلك أن أموال المسلمين تبي تروح هدر فالجواب إذا قلت إنه يعفى عن النسيان معناه إنك تبى تخلي كثير من الذبائح تؤكل بدون تسمية لأن الإنسان يقع كثيرا لكن إذا قلنا لهؤلاء القوم جروا هذه البعير للكلاب في اليوم الثاني إذا ذبحوا بعيرا ينسون ولا ما ينسون ما ينسون يمكن يسمي عشر مرات فهذا ما فيه شيء وما هذه العلة إلا كتعليل بعض الناس حين قال أنتم إذا قطعتم يد السارق صار نصف الشعب أقطع نصف الشعب ليش لأن نصف الشعب عندهم سرّاق ! يقول إذا قطعت أيديهم صار نصف الشعب أقطع نقول لا ما هو صحيح أنت إذا قطعت واحد كم يتوب يتوب مئات من الناس وهذا الذي قررناه في مسألة الذكاة أنها لا تسقط التسمية بالنسيان هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله طيب فيه قلنا إنه قد تكون واجبة ليست بشرط مثل ، مثل اللي معنا الوضوء واجبة وليست بشرط وقد تكون مستحبة مثل الأكل التسمية على الأكل مستحبة عند جمهور أهل العلم وقال بعض العلماء إنها واجبة وهو الصحيح أن التسمية على الأكل واجبة طيب فيه تكون بدعة عند الأذان قبل أن يؤذن قال بسم الله الرحمن الرحيم عند الصلاة قبل أن يدخل الصلاة يقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل تكبيرة الإحرام عند قراءة القرآن هي مستحبة .
السائل : سنة .
الشيخ : سنة .
السائل : فيه خلاف في أول السورة .
الشيخ : في أول السورة لا شك أنها تقرأ لكن في أثناء السورة زعم بعض أهل العلم أنه يستحب أن يقول بسم الله ولكن بعض العلماء وهو الصحيح رد هذا وقال إن الله لم يأمرنا عند قراءة القرآن إلا أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا كنت ستقرأ من أثناء السورة لا تقل بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (( يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا )) ولا تقل بسم الله الرحمن الرحيم لأنا ما أمرنا بغير ذلك .
السائل : هذه واجبة عند القراءة التعوذ واجب عند القراءة ؟
الشيخ : إيه ولا ظاهر القرآن أنه واجب يقول تجب التسمية في الوضوء مع الذكر ها .
السائل : مكروه هو مكروه ؟
الشيخ : هذا هو إذا قلنا ليس بسنة معناه أنه مكروه .