شرح قول المصنف :" ويجب الختان ما لم يخف على نفسه ". حفظ
الشيخ : قال " ويجب الختان " الختان أول من سنه من إبراهيم عليه الصلاة والسلام والختان بالنسبة للذكر هو قطع الجلدة التي فوق الحشفة والختان بالنسبة للأنثى هو قطع لحمة زائدة فوق محل الإيلاج قال الفقهاء إنها تشبه عرف الديك وهذه المسألة ظاهر كلام المؤلف أنه واجب على الذكر والأنثى فيجب أن يختن الذكر ويجب أن تختن الأنثى متى قالوا في زمن الصغر أفضل إلا أنهم قالوا يكره في اليوم السابع ومن الولادة إلى اليوم السابع لأنه في هذا الزمن يخشى على الطفل لكن من يوم ثمانية فأكثر أفضل لأن فعله في زمن الصغر فيه إيلام بدني لا قلبي أو لا الصغير ما يدري يتألم بدنيا لكن ما يتألم قلبيا وفعله في زمن الكبر فيه ألم بدني قلبي ومعلوم أن ذاك أخف هذا من وجه من وجه آخر أن فعله في زمن الصغر أسرع نموا وبرءا كما هو معلوم ومشاهد فيكون أفضل وقد اختلف العلماء في الختان في أصله هل هو واجب على الذكر والأنثى كما هو المذهب أو هو واجب على الذكر دون الأنثى كما هو اختيار الموفق وجماعة من أهل العلم أو هو سنة في حق الجميع في حق الذكور وفي حق الإناث وقد أطال ابن القيم رحمه الله في تحفة الودود أطال في حجج الفريقين ولكنه لم ينته إلى ترجيح وكأنه والله أعلم كأنه لم يترجح عنده شيء في هذه المسألة وأقرب الأقوال فيها أن الختان واجب في حق الرجال سنة في حق النساء ووجه التفريق بينهما أن الختان في حق الرجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شروط الصلاة وهي الطهارة لأنه إذا بقيت هذه الجلدة فإن البول إذا خرج من ثقب الحشفة بقيت وتجمع وصار سببا إما لاحتراق أو التهاب أو لكونه كلما تحرك أو عصر هذه الجلدة خرج فيتنجس بذلك فهو في حق الرجال واجب أما في حق المرأة فإنه غاية ما فيه من الفائدة يقولون إنه يُقلل من غِلْمتها يعني من شهوتها وهذا طلب كمال وليس من باب إزالة الأذى فيكون الفرق بينهما هو هذا وهذا عندي هو أقرب الأقوال أنه واجب في حق الرجال وسنة في حق النساء ثم إنه لابد من أن يكون هناك طبيب حاذق يعرف كيف يختن فإن لم يوجد طبيب حاذق فهل يجوز للإنسان أن يختن نفسه إذا كان يحسنه إذا كان يحسن ذلك يجوز أن يختن نفسه وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ختن نفسه فإذا كنت تحسن فلا مانع يشترط أيضا يقول المؤلف " ما لم يخف على نفسه " فإن خاف على نفسه منين من الهلاك أو المرض فإنه لا يجب وهذا شرط في جميع الواجبات ما تجب مع العجز أو مع خوف التلف أو الضرر أو المرض فإذا كان يخشى على نفسه فلا يجب طيب هل يجوز للخاتن أن ينظر إلى عورة المختون ولو بلغ عشر سنين ها يجوز يجوز لحاجة لأن هذا حاجة لا بأس بها طيب إذا ما هو أدلة ذكرنا أن الراجح أنه واجب في حق الرجال سنة في حق النساء الدليل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ( خمس من سنن الفطرة وذكر منها الختان ) ولم يفصّل وأنه وردت أحاديث متعددة بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من أسلم أن يختتن وهذا يدل على الوجوب ولأن الختان ميزة بين المسلمين و النصارى حتى كان المسلمون يعرفون قتلاهم في المعارك بالختان اليهود يختتون والمسلمون يختتون والعرب أيضا قبل الإسلام يختتون لكن النصارى لايختتون فقالوا هذه ميزة وإذا قالوا ميزة فهذا واجب كذلك قرروا وجوب قالوا إن الختان قطع شيء من البدن وقطع شيء من البدن لا يجوز حرام والحرام لا يستباح إلا بواجب وإلا ما يستباح بالسنة وعلى هذا يكون الختتان واجبا لأن الحرام ما يستباح إلا بواجب قالوا ولأن الختان يقوم به ولي اليتيم ولي اليتيم وهو اعتداء عليه ولّا لا واعتداء على ماله لأنه بيعطي الخاتن أجرة فلولا أنه واجب ما جاز الاعتداء على بدن اليتيم وماله وكل هذا يدل كما سمعتم من الأدلة الأثرية والنظرية يدل على الوجوب لكنه بالنسبة للنساء فيه نظر فالظاهر من الأقوال أنه واجب على الرجال دون النساء .
السائل : وش الدليل على هذا ؟
الشيخ : الدليل هو ما سمعت .
السائل : لا التفريق بين النساء والرجال؟
الشيخ : هو ما سمعت .
السائل : ما كتت حاضرا .
الشيخ : أقول ما سمعت من أن الرجال ختانهم لإزالة الأذى والمرأة ختانها لطلب الكمال فقط وفيه حديث لكن بس إنه ضعيف ( الختان سنة في حق الرجال مكرمة في حق النساء ) إلا أنه ضعيف ولا لو صح كان واضح جدا .
السائل : وش الدليل على هذا ؟
الشيخ : الدليل هو ما سمعت .
السائل : لا التفريق بين النساء والرجال؟
الشيخ : هو ما سمعت .
السائل : ما كتت حاضرا .
الشيخ : أقول ما سمعت من أن الرجال ختانهم لإزالة الأذى والمرأة ختانها لطلب الكمال فقط وفيه حديث لكن بس إنه ضعيف ( الختان سنة في حق الرجال مكرمة في حق النساء ) إلا أنه ضعيف ولا لو صح كان واضح جدا .