شرح قول المصنف :" والموالاة وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله ". حفظ
الشيخ : طيب " الموالاة " أيضا فرض وهي الفرض السادس الموالاة والموالاة معناه أن يكون الشيء مواليا للشيء أي عقبه بدون تأخير هذه الموالاة أن يكون الشيء متصلا بالشيء أي مواليا له بدون تأخير هذه هي الموالاة وإنما اشترطت الموالاة يمكن أن نأخذها من الآية الكريمة لأن جواب الشرط يكون متتابعا لا يتأخر إذا قمتم فاغسلوا وجوهكم إذا قمتم فاغسلوا أيديكم إذا قمتم فامسحوا برؤوسكم إذا قمتم فاغسلوا أرجلكم فتكون متوالية ضرورة أن المشروط يلي الشرط هذا واحد دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ متواليا ما كان يفصل بين أعضاء وضوئه ثالثا ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فأمره أن يعيد الوضوء ) هكذا رواية أحمد ولكن رواية مسلم قال له ( ارجع فأحسن وضوءك ) والفرق بين اللفظين إذا لم نحمل أحدهما على الآخر أن الأمر بإحسان الوضوء معناه الأمر بإتمام ما نقص منه وهذا يقتضي أن يغسل ما ترك فقط دون ما سبق ويمكن أن تحمل رواية ( أحسن وضوءك ) يعني ائت به حسنا وذلك بإعادته فتحمل رواية مسلم على رواية الإمام أحمد لأن رواية الإمام أحمد سندها جيد جوّده الإمام أحمد نفسه وكذلك ابن كثير قال إنه حديث جيد صحيح فصححه والحاصل أن هذا دليل من الكتاب والسنة دليل من النظر أن الوضوء عبادة واحدة فإذا فُرقَ بين أجزاء هذه العبادة صارت متجزئة ما هي عبادة واحدة العبادة الواحدة لابد أن تكون كتلة واحدة لا تتفرق أجزاؤها فهذه ثلاثة أدلة من القرآن والسنة والنظر تدل على وجوب الموالاة وأنه لابد من الموالاة وهناك قول ثاني في المسألة لأهل العلم أن الموالاة ليست بشرط وإنما هي سنة لأن الله أمر بغسل هذه الأعضاء وهو حاصل بالتوالي والتفريق فإذا كان حاصلا بالتوالي والتفريق صار التوالي سنة وليس بواجب ولكن الأولى القول بأن الموالاة شرط لأنها كما قلنا عبادة واحدة لا يمكن أن تجزأ لكن ما معنى الموالاة فسرها المؤلف قال " وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله " بشرط أن يكون ذلك في زمن معتدل خال من الريح الهواء فالموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله الذي قبله يليه ما هو الذي قبله كله لو فرض أنه تأخر في غسل اليدين فغسل اليدين قبل أن ينشف الوجه ثم تأخر في مسح الرأس فمسحه قبل أن تنشف اليدان لكن بعد أن نشف الوجه يجزئ ولا لا يجزئ لأن مراده بقوله الذي قبله يعني على الولاء مهو كل الأعضاء السابقة وقلنا في زمن معتدل احترازا من الزمن غير المعتدل فزمن الشتاء والرطوبة يتأخر فيه النشافة أو لا ها لو كان هناك ضباب يعني النشاف يتأخر كثيرا وإذا كان في زمن حارّ فإنه يكون سريع النشاف وكذلك لو كان في ريح شديدة فإن النشاف يكون أسرع وعلى هذا فالعبرة بالزمن المعتدل الخالي من الريح وقال بعض العلماء وهو رواية عن الإمام أحمد أن العبرة ليس بنشاف الأعضاء ولكن بطول الفصل عرفا فإذا طال الفصل عرفا فإنه يكون فإن الموالاة تفوت فلا بد من أن يكون الوضوء متقاربا عرفا وقد اعتبر العلماء العرف في مسائل كثيرة فإذا قال الناس إن هذا الرجل لم يفرق وضوءه بل وضوءه متصل فإنه يعتبر مواليا لكن كما قلت كما سبق لنا كثيرا العرف قد لا ينضبط فتعليق الحكم بنشاف الأعضاء أقرب إلى الضبط نعم وقوله " الموالاة " يستثنى من ذلك ما إذا فاتت الموالاة لأمر يتعلق بالطهارة مثل أن يكون في أحد الأعضاء حائل يمنع وصول الماء فاشتغل بإزالة ذلك الحائل مثل إيش كالبوية لما جاء يغسل يديه وجد فيها بوية تحتاج إلى زمن يأتي مثلا بالغاز ولا بالبنزين يحتاج إلى زمن فهو جعل يشتغل بإزالة هذا المانع فإن ذلك لا يضر لأنه هذا يتعلق لأمر يتعلق بطهارته وكذلك لو نفد الماء وجعل يستخرجه من البئر ونشفت الأعضاء حينئذ فإن ذلك لا يضر أو انتقل مثلا من صنبور إلى صنبور لتحصيل الماء فإن ذلك لا يضر لأنه لأمر يتعلق بطهارته أما لو فاتت الموالاة لأمر لا يتعلق بالطهارة مثل في أثناء وضوئه وجد في ثوبه دما فجعل يشتغل بإزالة ذلك الدم حتى فاتت الموالاة فإنه يجب عليه إعادة الوضوء لأن هذا لا يتعلق بطهارته نعم .
السائل : أقول إذا كان في أحد الأعضاء حائلا يمنع تخلل الماء فهو ليس كل حاجة مفاجئا له ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : يعني ليس مفاجأة له إنه هذا يزيل الحائل قبل أن ينشف الوضوء ؟
الشيخ : لأنه ربما ينسى أو ربما يتكاسل أو يتهاون والأحسن بلا شك إذا وجد هذا الحائل أن يبادر بإزالته لكن بعض الناس يشتغل صاحب بُوية ما هو راح كلما سقط نقطة على بدنه يروح يزيلها في الحال هو يقول إذا جاء وقت الصلاة أزلتها .
السائل : أو يكون عندما وصل إلى مسح قدمه على الخفين تذكر أنه انتهى وقت مسحهما فإن شاء الله ... ؟
الشيخ : لو إيش ؟
السائل : لو طال يعني الزمن الفاصل يعني طولا شديدا وجاء من دورة مياه إلى دورة مياه بعيدة ؟
الشيخ : ما يضر ما دام هذا لتكميل طهارته ما يضر لكن لاحظ إنه لا بد يكون مشتغلا بذلك ما قد مثلا لما راح إلى الحمام الثاني أو الصنبور الثاني صادف صاحب له وقام يسولف هو وإياه هذا تنقطع الموالاة .
السائل : أقول الترتيب لو بدأ بيده اليسرى قبل اليمنى ؟
الشيخ : لا هذا سنة إنما الترتيب بين الأعضاء الأربعة فقط الوجه واليدين والرأس والرجلين قال " وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله " نحن أضفنا إليها قيدين وهما بزمن معتدل خال من الريح واستثنينا منها ما إذا كان فوات الموالاة لأمر يتعلق بطهارته .