شرح قول المصنف :" لطهارة الأحداث كلها فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها ". حفظ
الشيخ : قال " والنية شرط " يقول " لطهارة الأحداث كلها " أفادنا المؤلف رحمه الله لطهارة الأحداث وهي جمع حدث والحدث معنى يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها هذا الحدث ويطلق أحيانا على سببه فيقال للغائط حدث ويقال للبول حدث ومنه قوله عليه الصلاة والسلام ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) فهو يطلق في الأصل على المعنى القائم بالبدن المانع بالصلاة ونحوها وقد يراد به سببه وهو السبب الموجب للوضوء وقوله " لطهارة الأحداث " يشمل الحدث الأصغر والأكبر كل الأحداث وخرج بقوله " لطهارة الأحداث " طهارة الأنجاس فإنه لا يشترط لها النية ولذلك لو علّق الإنسان ثوبه في السطح فجاء المطر على هذا الثوب حتى غسله وزالت النجاسة طهر ولّا ما يطهر طهر مع أن هذا ليس بفعله ولا بنيته ما نوى لما علقه في السطح ما نوى أن يغسله المطر والمطر أيضا ليس من فعله وكذلك الأرض تصيبها النجاسة فتنزل الأمطار عليها فتطهر بدون قصد فتكون طاهرة وهذا الذي ذكره المؤلف هو مذهب مالك والشافعي والإمام أحمد بن حنبل وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن طهارة الحدث لا يشترط لها النية قال لأنها ليست عبادة مقصودة لذاتها وإنما هي مقصودة لماذا للصلاة لتصحيح الصلاة فهي كما لو لبس ثوبا يستر به عورته فإنه لا يشترط أن ينوي بذلك ستر العورة بل لو لبسه للتجمل أو لدفع البرد أو ما أشبه ذلك أجزأ ولكن قوله ضعيف فإن الصواب أن الوضوء عبادة مستقلة والدليل على ذلك أن الله رتب عليه الفضل والثواب والأجر ومثل هذا يكون عبادة مستقلة وهو قول جمهور أهل العلم وإذا كان عبادة مستقلة صارت النية فيه شرطا بخلاف إزالة النجاسة فإزالة النجاسة ليست فعلا ولكنها تَخلّ عن شيء يطلب إزالته فلهذا لم يكن عبادة مستقلة فلا تشترط به النية ولكن كيف ينوي النية لها بالنسبة للوضوء لها عدة أوجه قال فينوي رفع الحدث هذا واحد ينوي رفع الحدث يتوضأ ليش توضأ قال أبى أرفع الحدث الذي حصل لي بسبب الغائط مثلا أو بسبب البول هذا رفع الحدث إذا نوى رفع الحدث صح وضوؤه أو لا صح الوضوء وهذا هو المقصود بالوضوء أن يرفع الحدث هذه واحدة الثاني " أو الطهارة لما لا يباح إلا بها " ينوي الطهارة لشيء لا يباح إلا بالطهارة والشيء الذي لا يباح إلا بالطهارة الصلاة والطواف ومس المصحف هذه الأشياء الثلاثة لا تباح إلا بالطهارة إذا ينوي الطهارة للصلاة ما نوى رفع الحدث لكن نوى الطهارة للصلاة يرتفع الحدث ولّا لا لأن الصلاة ما تصح إلا بعد رفع الحدث نوى الطهارة للطواف ها كذلك يرتفع نوى الطهارة لمس المصحف أيضا يرتفع الحدث .