شرح قول المصنف :" فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع ". حفظ
الشيخ : الوجه الثالث قال " فإن نوى ما تسن له الطهارة ارتفع ... حدثه " الوجه الثالث أن ينوي ما تسن له الطهارة يعني ينوي الطهارة لما تسن له الطهارة مو لما تجب لما تسن له الطهارة " كالقراءة " قراءة القرآن بدون مس المصحف هذه سنة أن يتطهر الإنسان لها بل كل ذكر فإن السنة أن يتطهر له لقول النبي عليه الصلاة والسلام ( كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة ) فإذا نوى ما تسن له الطهارة كالقراءة ارتفع الحدث كيف ذلك لأنه إذا نوى الطهارة لما تسن له الطهارة فمعنى ذلك أنه نوى رفع الحدث لأجل أن يقرأ وكذلك لو نوى الطهارة لدفع الغضب يصح يرفع الحدث نوى الطهارة للنوم سنة يرتفع الحدث فصارت النية لها ثلاثة أوجه أن ينوي رفع الحدث أن ينوي الطهارة لما تجب له الطهارة أن ينوي الطهارة لما تسن له الطهارة قال المؤلف " أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع " هذه المسألة الرابعة لكنه قيدها المؤلف بقوله " تجديدا " أي تجديدا لوضوء سابق عن غير حدث وعلى وضوء الآن فنوى تجديدا للوضوء الذي كان متصفا به الآن لكن اشترط المؤلف شرطين أن يكون ذلك التجديد مسنونا لأنه إذا لم يكن مسنونا لم يكن مشروعا فإذا نوى التجديد وهو غير مشروع فقد نوى طهارة غير شرعية فلا يرتفع حدثه بذلك متى يكون مسنونا يكون مسنونا إذا صلى بالوضوء الذي قبله إذا صلى بالوضوء الذي قبله استحب أن يتوضأ للصلاة الجديدة مثال ذلك توضأ لصلاة الظهر وصلى الظهر ثم جاء وقت العصر وهو على طهارته نقول له يسن لك أن تتوضأ تجديدا للوضوء لأنك صليت بالوضوء السابق فكان تجديد الوضوء لك مشروعا فإن لم يصل به بأن توضأ لصلاة العصر قبل دخول وقته ولم يصل بهذا الوضوء ثم لما أذن العصر جدد الوضوء ها فهذا ليس بمشروع فلا يرتفع حدثه طيب الشرط الثاني قال " ناسيا حدثه " فإن كان ذاكرا لحدثه فإنه لا يرتفع حدثه وهذا من غرائب العلم نقول إذا نويت الشيء ناسيا صح وإن نويته ذاكرا لم يصح مثال ذلك رجل صلى الظهر بوضوء ثم انتقض وضوءه بعد الظهر ثم جدد الوضوء للعصر ناسيا أنه أحدث هل يرتفع حدثه ولّا لا يرتفع لأنه نوى تجديدا مسنونا ناسيا حدثه فإن كان ذاكرا لحدثه لم يرتفع حدثه لأنه حينئذ يكون متلاعبا كيف تنوي التجديد وأنت لست على وضوء لأن التجديد لا يكون إلا والإنسان على طهارة أما أن تنوي التجديد وأنت محدث فهذا تلاعب فلا يرتفع الحدث .