شرح قول المصنف :" ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب ". حفظ
الشيخ : يقول رحمه الله " ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وتسن عند أول مسنوناتها " يجب الإتيان بها أي بالنية عند أول مسنونات الطهارة والنية كما عرفنا من قبل هو عزم القلب على فعل العبادة تقربا لله عز وجل .
السائل : أول واجباتها .
الشيخ : " ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية وتسن عند أول مسنوناتها " أنا حذفتها عمدا " يجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية وتسن عند أول منسوناتها " هذا المؤلف أراد الكلام على محل النية متى ينوي الإنسان يقول يجب عند أول واجبات الطهارة وكلمة عند تدل على القرب كما في قوله تعالى (( إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته )) فالعندية تدل على القرب وعلى هذا فيجب أن تكون النية مقترنة بالفعل أو متقدمة عليه بزمن يسير وأما لو تقدمت بزمن كثير فإنها لا تجزأ الدليل على أنها لابد أن تكون مقارنة أو مقاربة قوله يعني من أين نأخذها من كلام المؤلف من قوله عند وقوله " عند أول واجبات الطهارة " ولم يقل عند أول فروض الطهارة لأن الواجب مقدم على الفروض في الطهارة والواجب هو التسمية وقد سبق لنا أن المؤلف يقول إن التسمية واجبة في الوضوء مع الذكر وتسقط مع النسيان وأنه لو ذكرها في أثناء الوضوء ابتدأ على المذهب أو سمى وبنى على ما في الإقناع وأن الأصحاب اختلفوا في هذا هل يسمي ويبني أو يسمي ويستأنف وسبق لنا أن القول الصحيح أن التسمية ليست بواجبة وهو اختيار الموفق وجماعة من أصحابنا رحمهم الله وذلك لأن الدليل الوارد فيها كما قال الإمام أحمد لا يثبت وإذا لم يثبت فإن القول في إلزام الناس بها وإبطال الوضوء بتركها بناء على دليل لم يثبت هذا لا ينبغي لأن الإنسان مسؤول أمام الله عز وجل في تكليف عباد الله سبحانه وتعالى أن يكلفهم ما لم يقتضه الشرع لكن على المذهب هي واجبة مع الذكر فإذا أراد أن يتوضأ فلا بد ينوي النية قبل التسمية لأن التسمية واجبة قال " وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب " ما هو أول مسنونات الطهارة أول مسنوناتها غسل الكفين ثلاثا قبل غسل الوجه كما سيأتي إن شاء الله تعالى في صفة الوضوء فإذا غسل كفيه ثلاثا قبل أن يسمي صار الإتيان بالنية حينئذ واجبا ولّا سنة " وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب " يعني لو غسل كفيه ثلاثا قبل التسمية صارت النية قبل غسل اليدين سنة ولكن كما سبق لنا مرارا وتكرارا كون الإنسان ... ويُحضر الماء ويبدأ هل يعقل أن يفعل ذلك بلا نية أبدا ما يعقل ولهذا لابد أن تكون النية سابقة حتى على أول المسنونات إذ لا يعقل أحد أن أحدا من الناس يُحضر الماء ويشتغل بالعمل وهو ما نوى أن يتوضأ هذا بعيد اللّهم إلا إذا أحضر الماء ليغسل للأكل ولما غسل كفيه قال إذا ما بقي عليّ إلا شيء بسيط أبى أكمل أبى أجعله وضوءا فهذا ربما يقال إن الرجل ابتدأ الطهارة بلا نية وحينئذ يمكن أن تجب النية عند التسمية .
السائل : أو نسي يا شيخ لأن ممكن بعض الناس يبى يغسل للأكل وينسى ويدخل في الوضوء لأنه متعود على الوضوء بدون نية ؟
الشيخ : بدون نية ؟
السائل : بدون نية إنه الوضوء ؟
السائل : يبتدأ للتغسيل .
الشيخ : إيه هذه ربما أيضا تقع لكنها بعيدة المهم إنه أراد الفعل الآن أراد الفعل .
السائل : السواك يا شيخ ما هو مسنون ؟
الشيخ : إيه نعم لكن عند المضمضمة السواك عند المضمضمة لأنه بعد الواجبات قال " وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب " إن وجد الضمير يعود على أول المسنونات وقوله " قبل واجب " وش الواجب التسمية يعني لو غسل كفيه ثلاثا قبل أن يسمي فإن تقديم النية على غسل اليدين يكون سنة والخلاصة أننا لو سئلنا متى تكون النية قلنا لها محلان محل تكون سنة فيه ومحل تكون واجبة ما هو المحل الذي تكون فيه واجبة هو قبل أول الواجبات وما هو الذي تكون في السنة قبل المسنون إن وجد قبل واجب وقول المؤلف " إن وجد قبل واجب " يشير إلى أن هذا المسنون لا يوجد قبل الواجب في الغالب الغالب إن الإنسان يسمي قبل أن يغسل كفيه وحينئذ يكون الواجب متقدما .