شرح قول المصنف :" واستصحاب ذكرها في جميعها ويجب استصحاب حكمها ". حفظ
الشيخ : قال " واستصحاب ذكرها في جميعها " يعني ويسن أيضا استصحاب ذكرها في جميعها ذكرها لا يعني ما هو باللسان بل المراد ذكرها في القلب يعني يسن للإنسان أن يستصحب تذكر النية في قلبه في جميع الطهارة فإن غابت عن خاطره مثل واحد يتوضأ وعنده إنسان يحدثه نوى الوضوء في أول الفعل ومع الحديث غابت النية عن قلبه يضره ولّا لا لا يضره لأن استصحاب تذكرها سنة وقد سبق لنا التنبيه على أنه ينبغي للإنسان أن يتذكر النية عند غسل كل عضو ناويا بذلك امتثال أمر الله عز وجل مستحضرا بذلك أنه متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم طيب لو سبق لسانه بغير قصده فعلى أي شيء يكون المدار ، المدار على ما في القلب لو فرض أنه أراد أن يتوضأ ونطق بالنية بناء على استحباب النطق بها على أنه يريد أن يغتسل أو أنه في قلبه كان يريد الوضوء ثم عند الفعل نوى الغسل فعلى أي شيء يعتمد على عزم قلبه أو على الوهم الذي طرأ عليه على عزم القلب ولهذا لو سأل سائل عن رجل أراد أن يحرم بالحج مفردا ولكن لأنه كثيرا ما يعتمر قال لبيك عمرة وهو لا يريد العمرة إنما يريد الحج فبأي شيء انعقد إحرامه بالحج لأن العبرة بما في القلب ولهذا قال الله عز وجل (( لا يؤاخذكم الله باللغوا في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان )) والآية الأخرى (( بما كسبت قلوبكم )) نعم يستحب استصحاب ذكرها ذكر هنا بمعنى تذكر سبب تذكرها بقلبه في جميع الطهارة ويجب استصحاب حكمها يجب أن يستصحب الحكم ومعنى استصحاب الحكم ألا ينوي قطعها فالنية إذا باعتبار الاستصحاب لها ثلاث حالات أن يستصحب ذكرها من أول الوضوء إلى آخره وهذا أكمل الأحوال أن تعزف عن خاطره لكنه ما نوى القطع وهذا يسمى استصحاب إيش الحكم استصحب حكمها يعني بنى على حكمها الأول ومشى عليه ما نقضه الثالثة أن ينوي القطع لأن هو في أثناء وضوئه نوى قطع نية الوضوء لكن استمر في غسل رجليه مثلا لتنظيفهما من الطين ما تقولون في هذا يصح وضوؤه ولّا لا ما يصح لماذا لأنه لم يستصحب الحكم حيث إنه قطع النية في أثناء العبادة طيب في حالة رابعة بعد أن أنهى جميع أعضائه .