شرح قول المصنف :" وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ". حفظ
الشيخ : " ... أن ينوي " المؤلف رحمه الله استاق صفة الوضوء المشتملة على الواجب وغير الواجب قال " وصفة الوضوء أن ينوي " والنية شرط النية شرط كما سبق لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات ) ثم يسمي والتسمية واجبة على المذهب ثم قال ويغسل كفيه ثلاثا قوله ثم يسمي ويغسل لا تظنوا أن الواو هنا تفيد أن النية مقاربة للتسمية لا ولكن المؤلف عبر بالواو وهي في محل ثم يعني ثم بعد النية يسمي ثم بعد التسمية " يغسل كفيه ثلاثا " ودليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان إذا أراد أن يتوضأ غسل كفيه ثلاثا وتعليل ذلك أن الكفين آلة الوضوء فينبغي أن يبدأ بغسلهما قبل كل شيء حتى تكونا نظيفتين " ثم يتمضمض ويستنشق " ويغسل وجهه إلى آخره ثم يتمضمض بأن يدخل الماء في فمه ثم يمجه وهل يجب أن يدير الماء في جميع فمه أو لا يجب يقول العلماء إن الواجب إدارته أدنى إدارة هذا إذا كان الماء قليلا ما يملأ الفم أما إذا كان كثيرا يملأ الفم فقد حصل المقصود ثم هل يجب أن يزيل ما في فمه من آثار أو بقايا الطعام بناء على إنه يجب أن ينقش أو أن يخلل أسنانه حتى يدخل الماء إلى ما بينما أو لا يجب الظاهر أنه لا يجب الظاهر أنه لا يجب في هذه الحال وهل يجب إذا كان عليه أسنان مركبة أن يزيل الأسنان لأن الأسنان تمنع وصول الماء إلى ما تحتها أو لا يجب نعم .
السائل : ما يجب .
السائل : ... أقول يا شيخ ... ليست كالذهب .
الشيخ : والله الظاهر أنه أيضا لا يجب الظاهر أنه لا يجب وتشبه هذه الخاتم الخاتم لا يجب نزعه عند الوضوء وهو أظهر من كونه مانعا من وضوء الماء من هذه لاسيما أن بعض الناس تكون التركيبة صعبا يصعب عليه نزعها ثم وضعها .