شرح قول المصنف :" ثم يغسل رجليه مع الكعبين ". حفظ
الشيخ : " ثم يغسل رجليه مع الكعبين " يغسل رجليه اليمنى واليسرى مع الكعبين نقول في قوله مع الكعبين كما قلنا في قوله مع المرفقين وأن كلمة مع ليس فيها مخالفة للقرآن لأن القرآن عبر الله فيه بإلى لكن دلت السنة على أن إلى هنا بمعنى مع لأنه ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ( أنه توضأ فغسل ذراعيه حتى أشرع إلى العضد ورجليه حتى أشرع في الساق وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ) فعلى هذا تكون الكعبان داخلتين في غسل الرجلين وأين الكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق هذان هما الكعبان وفي كل قدم كعبان وهذا الذي أجمع عليه أهل السنة وقالوا إن الكعبين هما العظمان الناتئان في أسفل الساق عند اتصاله بالقدم فيجب غسل الرجلين لأن الله قال (( اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلَكم إلى الكعبين )) القراءة السبعية أرجلكم بالنصب عطفا (( على وجوهكم )) ولا (( على أيديكم )) وش أقرب شيء لها أيديكم أقرب مغسول لها أيديكم لكن العطف لا يكون على المعطوف بل هو على المعطوف عليه الأول طيب (( أرجلكم إلى الكعبين )) وهذا واضح أنه يجب غسل الرجلين فإن قلت ماذا تصنع في قراءة سبعية أخرى لا تقل ثبوتا عن قراءة النصب (( وامسحوا برؤوسكم وأرجلِكم إلى الكعبين )) بالكسر فالجواب على ذلك أن قوله (( وأرجلِكم )) بالجر لها ثلاثة أوجه في تخريجها الوجه الأول أن جرها على سبيل المجاورة بمعنى أن الشيء يتبع ما جاوره لفظا لا حكما والمجاور لها هي رؤوسِكم مجرورة فتجر لأن جارها مجرور والجار إذا شبع ما يبقى جاره جائعا أليس كذلك إذا جر ما يدع جاره ما يجر يجره معه علشان يعينه في هذا قالوا ومنه قول العرب هذا جحر ضب خرب فكلمة خرب صفة لجحر ولا لضب ؟
السائل : لجحر .
الشيخ : وجحر مرفوعة ولا مكسورة هذا جحر ضب خرب فهمت هي صفة لجحر وكان مقتضى القواعد أن يقال هذا جِحْر ضب خربٌ لأن صفة لجحر وصفة المرفوع مرفوعة لكن العرب نطقت به خرب ٍكيف قالوا على سبيل المجاورة لأنه لما جاور المجرور جر مثله فهذه لما جاورت المجرور عطفت عليه مجرورة تبعا له في اللفظ مع مخالفتها له في الحكم هذا وجه الوجه الثاني قالوا إن الله سبحانه وتعالى قال (( وأرجلكم )) بالنصب فدل ذلك على أنه يجب أن تغسل الرجل بمقتضى هذه القراءة وأرجلكم بالجر معناه اجعلوا غسلكم إياها كالمسح لا يكون غسلا تتعبون به أنفسكم لأن الإنسان فيما جرت به العادة قد يكثر من غسل الرجل ودلكها حيث إنها التي تباشر الأذى فكان مقتضى العادة أن يزيد في غسلها فقال الله تعالى (( وأرجلِكم ))حتى إذا اجتمع غسل ومسح لا يبالغ في الغسل ليقابل ذلك ما تقتضيه العادة من المبالغة في الغسل فيقصد بالجر الذي يظهر أن المراد به المسح كسر ما يعتاده الناس من المبالغة في غسل الرجل لأنها التي تلاقي الأذى هذا وجه آخر والوجه الثالث يقولون إن القراءتين تنزل كل واحدة منهما على حال من أحوال الرجل وتبين ذلك السنة فالرجل لها حالان حال تكون فيها مكشوفة وحال تكون فيها مستورة بالخف فإذا كانت مكشوفة فالواجب غسلها وإذا كانت مستورة بالخف فالواجب مسحها فتتنزل القراءتان على حالي الرجل وتبين ذلك السُّنة وهذا القول أصح الأوجه وأقلها تكلفا وهو متمش على القواعد وعلى ما يعرف من كتاب الله عز وجل حيث يتنزل كل قراءة على معنى يناسبها ويلتقي المعنيان أو ما أشبه ذلك فالصواب إذا أن قراءة الجر محمولة على ما إذا كانت الرجل ممسوحة ولا تمسح الرجل إلا إذا كانت مستورة وقراءة النصب تحمل على ما إذا كانت الرجل مكشوفة وحينئذ يجب غسلها وهذا أحسن الأوجه وأصحها وعلى هذا فيكون في الآية دليل على جواز المسح على الخفين وذهبت الرافضة أذلهم الله إلى خلاف أهل السنة في هذا العضو من ثلاثة أوجه قالوا المراد بالكعبين العظمان الناتئان على ظهر القدم أين هما يا عبد الرحمن ، نعم بين الساق والإبهام قالوا لأن الله قال (( أرجلِكم إلى الكعبين )) ولو كان المراد بالكعبين العظمان الناتئان في أسفل الساق لقال إلى الكعاب لأنها أربعة وقالوا إن الرجل تمسح تمسح إلى الكعب هذا اللي فسروه هذا الكعب أنتم عرفتموه عبدالرحمن ما قام يورينا حتى أظن جاره عبد الرحمن ما شاف وقالوا أيضا إنها ما تغسل وإنما تمسح مسحا أخذوا بقراءة الجر وأهدروا القراءة الثانية وقالوا أيضا إنه لا يجوز المسح على الخفين مع أنه قد تواترت به الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام .
السائل : لجحر .
الشيخ : وجحر مرفوعة ولا مكسورة هذا جحر ضب خرب فهمت هي صفة لجحر وكان مقتضى القواعد أن يقال هذا جِحْر ضب خربٌ لأن صفة لجحر وصفة المرفوع مرفوعة لكن العرب نطقت به خرب ٍكيف قالوا على سبيل المجاورة لأنه لما جاور المجرور جر مثله فهذه لما جاورت المجرور عطفت عليه مجرورة تبعا له في اللفظ مع مخالفتها له في الحكم هذا وجه الوجه الثاني قالوا إن الله سبحانه وتعالى قال (( وأرجلكم )) بالنصب فدل ذلك على أنه يجب أن تغسل الرجل بمقتضى هذه القراءة وأرجلكم بالجر معناه اجعلوا غسلكم إياها كالمسح لا يكون غسلا تتعبون به أنفسكم لأن الإنسان فيما جرت به العادة قد يكثر من غسل الرجل ودلكها حيث إنها التي تباشر الأذى فكان مقتضى العادة أن يزيد في غسلها فقال الله تعالى (( وأرجلِكم ))حتى إذا اجتمع غسل ومسح لا يبالغ في الغسل ليقابل ذلك ما تقتضيه العادة من المبالغة في الغسل فيقصد بالجر الذي يظهر أن المراد به المسح كسر ما يعتاده الناس من المبالغة في غسل الرجل لأنها التي تلاقي الأذى هذا وجه آخر والوجه الثالث يقولون إن القراءتين تنزل كل واحدة منهما على حال من أحوال الرجل وتبين ذلك السنة فالرجل لها حالان حال تكون فيها مكشوفة وحال تكون فيها مستورة بالخف فإذا كانت مكشوفة فالواجب غسلها وإذا كانت مستورة بالخف فالواجب مسحها فتتنزل القراءتان على حالي الرجل وتبين ذلك السُّنة وهذا القول أصح الأوجه وأقلها تكلفا وهو متمش على القواعد وعلى ما يعرف من كتاب الله عز وجل حيث يتنزل كل قراءة على معنى يناسبها ويلتقي المعنيان أو ما أشبه ذلك فالصواب إذا أن قراءة الجر محمولة على ما إذا كانت الرجل ممسوحة ولا تمسح الرجل إلا إذا كانت مستورة وقراءة النصب تحمل على ما إذا كانت الرجل مكشوفة وحينئذ يجب غسلها وهذا أحسن الأوجه وأصحها وعلى هذا فيكون في الآية دليل على جواز المسح على الخفين وذهبت الرافضة أذلهم الله إلى خلاف أهل السنة في هذا العضو من ثلاثة أوجه قالوا المراد بالكعبين العظمان الناتئان على ظهر القدم أين هما يا عبد الرحمن ، نعم بين الساق والإبهام قالوا لأن الله قال (( أرجلِكم إلى الكعبين )) ولو كان المراد بالكعبين العظمان الناتئان في أسفل الساق لقال إلى الكعاب لأنها أربعة وقالوا إن الرجل تمسح تمسح إلى الكعب هذا اللي فسروه هذا الكعب أنتم عرفتموه عبدالرحمن ما قام يورينا حتى أظن جاره عبد الرحمن ما شاف وقالوا أيضا إنها ما تغسل وإنما تمسح مسحا أخذوا بقراءة الجر وأهدروا القراءة الثانية وقالوا أيضا إنه لا يجوز المسح على الخفين مع أنه قد تواترت به الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام .