شرح قول المصنف :" ويغسل الأقطع بقية المفروض فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه ". حفظ
الشيخ : قال " ويغسل الأقطع بقية المفروض " يغسل الأقطع من الرجلين أو اليدين أو من الوجه .
السائل : من اليدين .
الشيخ : من اليدين أو الرجلين .
السائل : في خلاف اليدين والرجلين .
الشيخ : إيه اليدين أو الرجلين نشوف كلام المؤلف ماذا يريد قال " فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه " هذه الكلمة هذا المفرع يدل على أنه يريد بالأقطع هنا أقطع اليدين يقول المؤلف إن الأقطع يغسل بقية المفروض ولا يأخذ عما زاد عن الفرض في مقابل المقطوع لأنه ليس محلا للفرض في إذا قدر أنه قطع من نصف الذراع لا يقول ارتفع إلى العضد بمقدار نصف الذراع لأن العضد ليس محلا للغسل وإنما يغسل بقية المفروض لقول الله تعالى (( فاتقوا الله ما استطعتم )) وهذا الرجل اتقى الله ما استطاع وقال النبي عليه الصلاة والسلام ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) ولما قطع بعض العضو سقط فرضه فلهذا يقول بقية المفروض فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه إذا قطع من مفصل المرفق يغسل رأس العضد لأن رأس العضد مع المرفق في موازنة واحدة قد سبق أنه يجب غسل اليدين مع المرفقين فالآن رأس العضد داخل في المرفق فيجب أن يغسل رأس العضد وجوبا لأنه مما يجب تطهيره وغسله فإذا قطع من المفصل غسل رأس العضد وإن قطع من فوق العضد يعني من فوق المفصل فإنه لا يجب عليه غسل العضد وهكذا نقول فيما إذا قطعت الرجل إن قطع بعض القدم غسل ما بقي وإن قطع من مفصل العقب غسل طرف الساق لأنه منه وهكذا نقول في الأذن لو قطعت بعض أذنه مسح الباقي فإن قطعت كلها سقط المسح قال وتباح مع " ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد "
السائل : ما يمسح مكانها يا شيخ ؟
الشيخ : ما يمسح مكانها .
السائل : مكانها .
الشيخ : لا ما يمسح لأنه متعلق اللهم إلا الصماخ الصماخ ربما نقول يجب عليه أن يدخل إصبعه فيه لأنه باقي .