شرح قول المصنف :" وتباح معونته وتنشيف أعضائه ". حفظ
الشيخ : قال " وتباح معونته وتنشيف أعضائه " تباح معونته أي معونة المتوضئ بتقريب الماء إليه بل وبصبه عليه وهو يتوضأ وماهو الدليل للإباحة نقول إن القول بالإباحة لا يحتاج إلى دليل لأنه هو الأصل ولكن مع ذلك نقول إن الدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعاون في الوضوء مثل معونة المغيرة بن شعبة له حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ وهو يصب عليه وضوءه فإن قلت ألا يكون هذا مشروعا ومسنونا لأنه من باب التعاون على البر والتقوى يعني بمعنى أنك لا تقتصر على الإباحة قل إنه مشروع فالجواب أن نقول هو لا شك أنه من باب التعاون على البر والتقوى لكن هذه عبادة ينبغي للإنسان أن يباشرها هو بنفسه ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في كل ما أراد أن يتوضأ يطلب من يعينه فيه فالإباحة مستوية الطرفين وقال بعض أهل العلم إنها تكره معونة المتوضأ إلا إذا احتاج إلى ذلك وعللوا هذا بأنها عبادة ولا ينبغي للإنسان أن يستعين غيره بها لكن المذهب أصح أنه مباح قال " وتنشيف أعضائه " تنشيفها يعني تيّبيسها وتجفيفها الدليل ، الدليل عدم الدليل كيف عدم الدليل هل واحد يطلب منك الدليل تقول الدليل عدم الدليل نعم الدليل على المنع لأن الأصل الإباحة فيجوز أن ينشف الإنسان أعضائه فإن قلت كيف تجيب عن حديث ميمونة حين ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل قالت فأتيته بالمنديل فردها وجعل ينفض الماء بيده
السائل : خرقة ولا منديل .
الشيخ : بالمنديل .
السائل : نجيب عنه بأنه إما لسبب في المنديل كعدم نظافته أو لكونه رغب في تلك الحالة أن ييرد أعضاءه مثلا بالماء وهذا فعل مجرد فعل ؟
الشيخ : نقول نعم هذه قضية عين تحتمل عدة أمور إما أنه لسبب في المنديل إما لعدم نظافته أو يخاف أن يبله بالماء وبلله بالماء غير مناسب أو ما أشبه ذلك المهم فيه احتمالات ولكن إتيانها إياه بالمنديل قد يكون دليلا على أن من عادته أن ينشف وإلا لما جاءت به وعلى كل الحال فالصحيح ما قاله المؤلف أن تنشيف الأعضاء لا بأس به لأن الأصل عدم المنع والإباحة وقد مر علينا عدة مرات أن الأصل فيما عدا العبادات من العقود والأفعال الأصل فيها الحل والإباحة حتى يقوم دليل على المنع .
السائل : خرقة ولا منديل .
الشيخ : بالمنديل .
السائل : نجيب عنه بأنه إما لسبب في المنديل كعدم نظافته أو لكونه رغب في تلك الحالة أن ييرد أعضاءه مثلا بالماء وهذا فعل مجرد فعل ؟
الشيخ : نقول نعم هذه قضية عين تحتمل عدة أمور إما أنه لسبب في المنديل إما لعدم نظافته أو يخاف أن يبله بالماء وبلله بالماء غير مناسب أو ما أشبه ذلك المهم فيه احتمالات ولكن إتيانها إياه بالمنديل قد يكون دليلا على أن من عادته أن ينشف وإلا لما جاءت به وعلى كل الحال فالصحيح ما قاله المؤلف أن تنشيف الأعضاء لا بأس به لأن الأصل عدم المنع والإباحة وقد مر علينا عدة مرات أن الأصل فيما عدا العبادات من العقود والأفعال الأصل فيها الحل والإباحة حتى يقوم دليل على المنع .