شرح قول المصنف :" باب مسح الخفين ". حفظ
السائل : ثم قال المؤلف " باب المسح على الخفين " أتى به المؤلف بعد صفة الوضوء لأنه حكم يتعلق بأحد أعضاء الوضوء ولهذا جاء به وذكر المؤلف في هذا الباب المسح على العمامة والمسح على الخمار والمسح على الجبيرة فكان هذا الباب مشتملا على أربعة مواضيع المسح على الخفين وعلى العمامة والخمار والجبيرة والخفان ما يلبس على الرجل من الجلود ويلحق بهما ما يلبس عليها من الكتان والصوف وشبهها فهو عام لكل ما يلبس على الرجل مما تستفيد منه بالتسخين ولهذا بعث النبي عليه الصلاة والسلام سرية فأمرهم أن يمسحوا على التساخين يعني الخفاف وسميت تساخين لأنها تسخن الرجل المسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة وخالف في ذلك الرافضة ولهذا ذكره بعض أهل العلم في كتب العقيدة المسح على الخفين لأنه خالف فيه أهل البدع وصار شعار لهم وهو جائز بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة أما الكتاب ففي قوله تعالى (( وأرجلِكم إلى الكعبين )) (( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلِكم إلى الكعبين )) على قراءة الجر وأما في السنة فقد تواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنشدوا في ذلك :
" مما تواتر حديث من كذب *** ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض *** ومسح خفين وهذه بعـــــــــــــــــــض "
قال الإمام أحمد ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وحكم يثبت فيه أربعون حديثا بل أربعة أحاديث لا يبقي في النفس شيئا من الشك ولهذا قال ليس في قلبي من المسح شيء يعني ما في أدنى شبهة عندي للجواز .
" مما تواتر حديث من كذب *** ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض *** ومسح خفين وهذه بعـــــــــــــــــــض "
قال الإمام أحمد ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وحكم يثبت فيه أربعون حديثا بل أربعة أحاديث لا يبقي في النفس شيئا من الشك ولهذا قال ليس في قلبي من المسح شيء يعني ما في أدنى شبهة عندي للجواز .