شرح قول المصنف :" يجوز لمقيم يوما وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها ". حفظ
الشيخ : المؤلف يقول " يجوز لمقيم " يجوز فعبر بكلمة يجوز وهل الجواز منصب على بيان المدة أو على بيان الحكم إن كان على بيان المدة فلا إشكال فيه يعني أن الجواز متعلق بهذه المدة وإن كان منصبا على بيان الحكم فقد يكون فيه إشكال وهو أن المسح على الخفين للابسهما سنة ما نقول إنه جائز نقول إنه سنة وخلعهما ليغسل الرجل بدعة خلاف السنة فإذا كان التعبير بالجواز منصبا على الحكم من حيث هو ففيه هذا الإشكال ولكن يمكن أن يجاب عنه فيقال إن المؤلف عبر بالجواز دفعا لقول من يقول بالمنع وهذا لا ينافي أن يكون مشروعا والعلماء دائما يعبرون بمثل ذلك في مقابلة من يقول بالمنع وإن كان الحكم عندهم ليس مقصورا على الجواز بل هو إما واجب أو مستحب ونضرب مثلا لذلك غير هذا الذي نحن فيه تعبير بعضهم حيث قال ولمن أحرم بحج مفردا ولم يسق الهدي أن يفسخه لعمرة ليكون متمتعا فالتعبير باللام الدالة على الجواز في مقابل من من منع ذلك لأن بعض أهل العلم يقول لا يجوز فسخ حج القارن أو المفرد إلى عمرة ليصير متمتعا وأن هذا حرام وهو من إبطال العمل والبحث فيه إن شاء الله يأتي في محله الكلام على أن العلماء قد يعبرون بلفظ الإباحة لدفع قول من يقول بالمنع قال " يجوز لمقيم يوما وليلة ولمسافر ثلاثة " أيام لمقيم كلمة مقيم تشمل المستوطن والمقيم لأن الفقهاء رحمهم الله يرون أن الناس لهم ثلاث حالات إقامة واستيطان وسفر ويفرقون في أحكام هذه الأحوال ولكن الصحيح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه مافي إلا إما استيطان وإما سفر وأن إقامة لا توجد لا في الكتاب ولا في السنة والإقامة عند الفقهاء كل مسافر أقام إقامة تمنع القصر فإنه يسمى مقيما ولا يسمى مستوطنا يسمى مقيما فلا تنعقد به الجمعة ولا تجب عليه لنفسه ولا يكون إماما فيها ولا خطيبا حتى لو سيقيم سنتين أو ثلاثا فإنها لا تجب عليه الجمعة بنفسه ولا يصلح أن يكون إماما فيها ولا خطيبا والمستوطن المستوطن الذي اتخذ هذا البلد وطنا له فكلمة مقيم عند المؤلف تشمل المقيم والمستوطن هذا ظاهرها لكن هذا الظاهر غير مراد ومراده بالمقيم المستوطن وأما من أقام إقامة أنا ترى غلطت كلامه يشمل المقيم المستوطن وغير المستوطن ومراده بالمقيم من من كان مسافرا فأقام إقامة تمنع القصر حكم هذا المقيم في المسح على الخفين كحكم المستوطن كما أن حكمه كحكم المستوطن في وجوب إتمام الصلاة وفي تحريم الفطر في رمضان لكن ليس هو كالمستوطن في مسألة الجمعة فلا تجب عليه بنفسه ولا يؤم فيها ولا يخطب فيها قال " يوما وليلة " الدليل الدليل حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ( جعل للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن ) أخرجه مسلم وهذا نص صريح بيّن مفصل قال وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها قوله وللمسافر إن نظرنا إلى إطلاقه كان شاملا للمسافر القصير والطويل لأن السفر قصير وطويل وشاملا لسفر القصر ولغيره لأن هناك سفرا طويلا لكنه لا يقصر فيه مثل السفر المحرم أو المكروه على المذهب لو سافر الإنسان إلى بلد ليشرب المسكر والعياذ بالله أو ليستمتع بالبغايا هذا السفر محرم لا تستباح به الرخص فيمسح ثلاثة أيام ولا يوما وليلة أما ظاهر كلام المؤلف .
السائل : يوما وليلة .
الشيخ : أما ظاهر كلام المؤلف فيمسح ثلاثة أيام لأنه قال لمسافر لكن المذهب يقيدون المسافر هنا بالذي يحل له القصر لمسافر يقصر ثلاثة أيام بلياليها .