شرح قول المصنف :" من حدث بعد لبس ". حفظ
الشيخ : " من حدث بعد لبس على طاهر " إلى آخره قوله من حدث من هذه للابتداء يعني أن ابتداء المدة سواء أكانت يوما وليلة أم ثلاثة أيام ابتداؤها من الحدث بعد اللبس هذا هو المذهب يجعلون الابتداء من الحدث لأن الحدث هو سبب وجوب الوضوء فعلّق الحكم به وإلا فإن المسح لا يتحقق إلا متى يتحقق المسح في أول مرة يمسح لكن هم يقولون لما كان الحدث سببا للوضوء أنيط الحكم به ونظير ذلك قولهم في بيع الثمار إنه إذا باع نخلا تشقق طلعه فالثمر لمن للبائع مع أن الحديث ( من باع نخلا بعد أن تؤبر ) لكن هم قالوا إن التشقق سبب للتعبير فأنيط الحكم به طيب عندنا من حدث الذي يلبس الخف له ثلاث حالات حال اللبس وحال الحدث وحال المسح أما حال اللبس فلا تعتبر يعني لا تبتدأ المدة من اللبس قولا واحدا في المذهب بقي عندنا الحدث أو المسح المذهب أنه يبتدأ من الحدث والقول الثاني أنه يبتدأ من المسح لأن الأحاديث يمسح المقيم يمسح المسافر ولا يمكن أن يصدق عليه أنه ماسح إلا بفعل المسح ولهذا الصحيح أن ابتداء المدة من المسح بعد الحدث وليس من الحدث ويدل لذلك أن الفقهاء أنفسهم رحمهم الله قالوا لو أن رجلا لبس الخفين وهو مقيم ثم أحدث ثم سافر ومسح في السفر أول مرة قالوا إنه يتم مسح مسافر ثلاثة أيام وهذا يدل على أنهم اعتبروا ابتداء المدة منين من المسح وهو ظاهر والصواب أن العبرة بالمسح وليس بالحدث بالمسح بعد الحدث فيتضح ذلك بالمثال رجل توضأ لصلاة الفجر فلبس الخفين وبقي على طهارته إلى الساعة التاسعة ضحا ثم أحدث ولم يتوضأ وتوضأ في الساعة الثانية عشرة فالمذهب تبتدأ المدة من الساعة التاسعة والقول الصحيح تبتدأ المدة من الساعة الثانية عشرة إلى أن يأتي دورها من اليوم الثاني إذا كان مقيما أو من اليوم الثالث .
السائل : الرابع .
الشيخ : لا دورة من اليوم الثالث .
السائل : ثلاثة أيام ما يصير .
الشيخ : طيب نشوف الدور من اليوم الأول يكمل يوم والدور من اليوم الثاني يكمل .
السائل : من اليوم الأول إلى الثاني يوم .
الشيخ : ومن الثاني إلى الثالث يومان ومن الثالث إلى الرابع ثلاثة إذا في الرابع تكون في الرابع كم من ساعة اثنتان وسبعون ساعة وأما المقيم فأربع وعشرون ساعة عند العامة التوقيت بالصلوات يقول المدة خمس صلوات وهذا غير صحيح لأن الإنسان ربما يصلي أكثر من ذلك وهو مقيم يمكن يصلي عشر صلوات أو أكثر أو ما يمكن وهو مقيم يمكن يصلي عشر صلوات وأكثر .
السائل : قضاء .
الشيخ : لا ماهي قضاء في أوقاتها الآن مثلا رجل لبس الخفين لصلاة الفجر وبقي على طهارته إلى أن صلى العشاء راح يوم كامل ما يحسب عليه صلى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء طيب من بكرة مسح لصلاة الفجر متى يبتدئ من صلاة الفجر إلى اليوم الثالث من صلاة الفجر مسح لصلاة الفجر من اليوم الثالث وبقي على طهارته إلى صلاة العشاء كم صلى خمسة عشر صلاة وهو مقيم أمّا يقولون خمس صلوات ماهو بصحيح .
السائل : يا شيخ قصدهم بخمس صلوات يعني إمكن من العشاء إلى ؟
السائل : يعني إلى المسح .
الشيخ : ما يخالف حتى من الحدث لو هي لمن بكرة عشر صلوات حتى لو قلنا من الحدث .
السائل : طيب لو إنه مسح من الفجر .
الشيخ : ما مسح الفجر توضأ الفجر ولبس .
السائل : لا أقول لبس في الفجر من البارح قلنا إنه ابتدأ يعني الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء هذا يعني اللي هم يعتقدوه ؟
الشيخ : لا لا هم لو قالوا خمس صلوات من المسح كان ربما تكون المسألة معقولة لكن يقولون خمس صلوات من يوم تلبس حتى هذه ربما تزيد على كل الحال الآن المدة يوم وليلة ابتداء من المسح على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم أو من أول حدث بعد اللبس على المشهور من مذهب الإمام أحمد .