شرح قول المصنف :" على طاهر مباح ". حفظ
الشيخ : قال " من حدث بعد لبس على طاهر " انتبه للشرط الأول يعني شرط جواز المسح على الخفين أن يكون في المدة المحددة من شروط المسح على الخفين أن يكون في المدة المحددة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر ثانيا أن يكون على طاهر والطاهر ضد النجس والمتنجس النجس نجس العين كما لو كانت الخفان من جلد حمار فهو نجس العين أو متنجس كما لو كانت من جلد بعير لكنه أصابته نجاسة إلا أن المتنجس إذا طُهّر يجوز المسح عليه لكن ما دام على نجاسته ما يمكن لأنه لا يمكن أن تصلي بشيء متنجس .