أسئلة . حفظ
السائل : بالنسبة يشترط أن يكون طاهرا من النجاسة لا يمكن أن نستدل بخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه عندما أراد الوضوء بجامع أن كل من الخف والنعل يجوز ؟
الشيخ : هذا بالنسبة لصلاة لكن قد نقول امسح عليه لكن لا تصل فيها تمسح عليها ولكن لا تصلي فيها .
السائل : يا شيخ أن كأن هذه بعد ... .
الشيخ : أيّهن ؟
السائل : يعني الصورة في الشراب أمرية على الابتداع ؟
الشيخ : إيش .
السائل : أن يجعل الصورة في الشراب أو المسبل آثم على هذا الفعل لكن الصلاة صحيحة لأنه ما فيه ناقض لها أصلا ؟
الشيخ : هو على كل حال إذا صح الحديث وجب القول بموجبه إذا صح الحديث ( إن الله لا يقبل صلاة مسبل ) .
السائل : طيب وهذه الصورة .
الشيخ : وأما الذي فيه صورة فلأنه محرم .
السائل : الصورة آثمة .
الشيخ : إذا كيف له قدرة على المحرم .
السائل : أنا آثم على الصورة أما الصلاة يعني صحيحة .
الشيخ : لا أصلا ما نصحح الوضوء أصلا الوضوء ما هو بصحيح لأنه مسح على شيء محرم أما الصلاة فستأتينا إن شاء الله تعالى هل يشترط في الساتر أن يكون مباحا يأتينا إن شاء الله في شروط الصلاة .
السائل : ما يباح يعني سفر المعصية ؟
الشيخ : نعم .
السائل : سفر المعصية أباحنا له الفطر ومباحات السفر .
الشيخ : لا ما أبحناه قلنا الجمهور على عدم الإباحة .
السائل : نحن اخترنا رأي أبي حنيفة .
الشيخ : لا لا ما أظن ما اخترناه كانك إنت تميل إليه ما أدري .