شرح قول المصنف :" وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذوابة ". حفظ
الشيخ : " وعلى عمامة لرجل " هذا مبتدأ الدرس الآن " وعلى عمامة " يعني ويجوز المسح على عمامة والعمامة ما يعمم به الرأس ويكوَّر عليه وهي معروفة وقوله وعلى عمامة ما هو الدليل الدليل حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين مسح على عمامته وقد يعبر عنها بالخمار كما في صحيح مسلم مسح على الخفين والخمار قال يعني العمامة ففسر الخمار بالعمامة ولو التفسير هذا لقلنا إنه يجوز أيضا المسح على الغترة إذا كانت مخمرة للرأس كما يجوز في خمر النساء لكن ما دام فسرت بأن المراد بالخمار العمامة فتكون هي العمامة وقوله " لرجل " يعني لا لمرأة فالمرأة لا يجوز أن تمسح على العمامة لأن لبسها للعمامة محرم حيث يكون في ذلك تشبه بالرجال وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ( لعن المتشبهات من النساء بالرجال ) فعلى هذا يكون لبسها للعمامة محرما ولا يجوز لها أن تمسح عليها وهل يشترط في العمامة ما اشترط في الخف بأن يكون طاهرا ومباحا الجواب نعم لابد من أن يكون طاهر العين وأن يكون مباحا فلو اتخذ عمامة من حرير وهو رجل لا يجوز المسح عليها ولو اتخذ عمامة من شيء فيه صور لم يجز المسح عليه ولو اتخذت المرأة عمامة من حرير لأن الحرير يجوز للنساء كان ذلك جائز !
السائل : لا يجوز .
الشيخ : جائزا .
السائل : لا يجوز .
الشيخ : طيب الحرير يجوز للمرأة .
السائل : العمامة ما تجوز .
الشيخ : آه لكن العمامة ما تجوز هذه قد يغلط فيها طالب العلم ولهذا أنا قلت لكم قبل قليل عمامة من حرير للرجل وكان المتوقع أنكم تقولون وهل يمكن أن تكون عمامة للمرأة لكن على كل حال لابد لرجل كلمة رجل في الغالب تطلق على البالغ لكن ذكر لمن يقابل الأنثى ولو كان غير بالغ ولكنه هنا ليس مرادا أعني ليس المراد لرجل بالغ فيجوز أن يلبس الصبي عمامة ويمسح عليها يقول " محنكة أو ذات ذوابة " محنكة يعني يدار منها تحت الحنك أو ذات ذوابة يعني تطلق ذوابة من الخلف لها يعني يكون أحد أطرافها متدليا من الخلف هذه ذات الذوابة وذات بمعنى صاحبة فاشترط المؤلف للعمامة شرطين أن تكون لرجل وأن تكون محنكة يعني يدار منها كوْر تحت الحنك أو ذات ذوابة مع اشتراط أن تكون مباحة وأن تكون طاهرة العين كما سبق فتكون الشروط الآن أربعة تكون طاهرة طاهرة العين مباحة لرجل محنكة أو ذات ذوابة طيب ما هو الدليل على اشتراط التحنيك وذات الذوابة قالوا لأن هذا هو ما جرت العادة بلبسه عند العرب أنهم يحنكونها أو يجعلون لها ذوابة ولأن المحنكة هي التي يشق نزعها بخلاف المكوَّرة بدون تحنيك بحيث يرفعها الرجل ويمسح رأسه لكن اللي محنكة يشق عليه أن يخلعها ولكنّ شيخ الإسلام ابن تيمية عارضهم في هذا الشرط وقال إنه لا دليل على اشتراط أن تكون محنكة أو ذات ذوابة بل النص جاء على عمامته ولم يذكر قيدا آخر فمتى ثبتت العمامة جاز المسح عليها لأن الحكمة من المسح على العمامة لا تتعين في مشقة النزع قد تكون الحكمة غير مشقة النزع وهي أنه لو حركها ربما تنفل أكوارها ولأنه لو مسح رأسه فتحه في الغالب أن الرأس الذي عليه العمامة الغالب إنه يعرق فإذا فتحها فقد يصاب بلفحة هواء ولهذا رخص له أن يبقيها على ماهي عليه وأن يمسح عليها وهل يشترط مع ذلك أن يمسح على ما ظهر من الرأس أو لا يشترط لا يشترط لكن قالوا إنه يسن أن يمسح معها ما ظهر من الرأس لأنه سيظهر من الرأس المقدمة الناصية يظهر منها قليلا وكذلك أسفل الرأس وكذلك من الخلف قليلا لأنها ما تشمل الرأس كله فيجوز المسح عليها ويستحب المسح على ما ظهر ولا يجب .
السائل : يا شيخ أعيد شيخ العبارة ؟
الشيخ : وين الشروط اللي بينا ولابد أيضا على المذهب أن يكون المحنكة أو ذات ذوابة .
السائل : شيخ .
الشيخ : ما نخلي الأسئلة في الآخر أحسن طيب " محنكة أو ذات ذوابة " .
السائل : لا يجوز .
الشيخ : جائزا .
السائل : لا يجوز .
الشيخ : طيب الحرير يجوز للمرأة .
السائل : العمامة ما تجوز .
الشيخ : آه لكن العمامة ما تجوز هذه قد يغلط فيها طالب العلم ولهذا أنا قلت لكم قبل قليل عمامة من حرير للرجل وكان المتوقع أنكم تقولون وهل يمكن أن تكون عمامة للمرأة لكن على كل حال لابد لرجل كلمة رجل في الغالب تطلق على البالغ لكن ذكر لمن يقابل الأنثى ولو كان غير بالغ ولكنه هنا ليس مرادا أعني ليس المراد لرجل بالغ فيجوز أن يلبس الصبي عمامة ويمسح عليها يقول " محنكة أو ذات ذوابة " محنكة يعني يدار منها تحت الحنك أو ذات ذوابة يعني تطلق ذوابة من الخلف لها يعني يكون أحد أطرافها متدليا من الخلف هذه ذات الذوابة وذات بمعنى صاحبة فاشترط المؤلف للعمامة شرطين أن تكون لرجل وأن تكون محنكة يعني يدار منها كوْر تحت الحنك أو ذات ذوابة مع اشتراط أن تكون مباحة وأن تكون طاهرة العين كما سبق فتكون الشروط الآن أربعة تكون طاهرة طاهرة العين مباحة لرجل محنكة أو ذات ذوابة طيب ما هو الدليل على اشتراط التحنيك وذات الذوابة قالوا لأن هذا هو ما جرت العادة بلبسه عند العرب أنهم يحنكونها أو يجعلون لها ذوابة ولأن المحنكة هي التي يشق نزعها بخلاف المكوَّرة بدون تحنيك بحيث يرفعها الرجل ويمسح رأسه لكن اللي محنكة يشق عليه أن يخلعها ولكنّ شيخ الإسلام ابن تيمية عارضهم في هذا الشرط وقال إنه لا دليل على اشتراط أن تكون محنكة أو ذات ذوابة بل النص جاء على عمامته ولم يذكر قيدا آخر فمتى ثبتت العمامة جاز المسح عليها لأن الحكمة من المسح على العمامة لا تتعين في مشقة النزع قد تكون الحكمة غير مشقة النزع وهي أنه لو حركها ربما تنفل أكوارها ولأنه لو مسح رأسه فتحه في الغالب أن الرأس الذي عليه العمامة الغالب إنه يعرق فإذا فتحها فقد يصاب بلفحة هواء ولهذا رخص له أن يبقيها على ماهي عليه وأن يمسح عليها وهل يشترط مع ذلك أن يمسح على ما ظهر من الرأس أو لا يشترط لا يشترط لكن قالوا إنه يسن أن يمسح معها ما ظهر من الرأس لأنه سيظهر من الرأس المقدمة الناصية يظهر منها قليلا وكذلك أسفل الرأس وكذلك من الخلف قليلا لأنها ما تشمل الرأس كله فيجوز المسح عليها ويستحب المسح على ما ظهر ولا يجب .
السائل : يا شيخ أعيد شيخ العبارة ؟
الشيخ : وين الشروط اللي بينا ولابد أيضا على المذهب أن يكون المحنكة أو ذات ذوابة .
السائل : شيخ .
الشيخ : ما نخلي الأسئلة في الآخر أحسن طيب " محنكة أو ذات ذوابة " .