شرح قول المصنف :" وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن في حدث أصغر ". حفظ
الشيخ : " وعلى خمر نساء " خمر جمع خمار وهو مأخوذ من الخمرة وهي ما يغطى بها الشيء فخمر النساء ما تغطي بهن روؤسهن ولكن اشترط المؤلف " مُدارة تحت حلوقهن " لا مطلقة مرسلة لابد أن تدار تحت الحلوق لأن هذه هي التي يشق نزعها ومسح الرأس فيها وقد اختلف العلماء في جواز المسح مسح المرأة على خمارها فمنهم من قال إن هذا حرام ولا يجوز أن تمسح المرأة على الخمار لأن الله أمر بمسح الرأس (( وامسحوا برؤوسكم )) وإذا كان هناك خمار ومسحت عليه ما مسحت برأسها بل مسحت على هذا الحائل بخمارها فلا يجوز ومنهم من قال إنه جائز ولكن ليس هناك نصوص صحيحة في هذا الباب لكن قاسوها على عمامة الرجل وقالوا إن الخمار للمرأة بمنزلة العمامة للرجل والمشقة موجودة في هذا وفي هذا وعلى كل حال فإذا كان هناك مشقة إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللّف مرة أخرى فالتسامح في هذا لا بأس وإلا فالأولى ألا تمسح ويبقى عندنا لو كان الرأس ملبّدا بحناء أو صمغ أو عسل أو نحو ذلك هل يمسح عليه أم لا الجواب نعم يمسح عليه لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام في إحرامه كان ملبدا رأسه فما وضع على الرأس من التلبيد فهو تابع له وهذا يدل على أن تطهير الرأس فيه شيء من التسهيل وعليه فإذا كانت المرأة قد لبَّدت رأسها بالحناء كما يوجد ولاسيما في الزمن السابق فإنها تمسح عليه ولا حاجة إلى أنها تنقض الرأس وتحتّ هذا الحناء وكذلك لو كانت شدة على رأسها ما يسمى تشد على رأسها حلي وش يسمى تختلف الأعراف فيه تسمى .
السائل : الهامة ولا .
الشيخ : نعم تسمى الهامة الهامة لأنه حلي يوضع على الهامة ما أدري يسمونه عندكم ما تعرفونه هذا شيء من الحلي كبر اليد وفيه جواهر ولؤلؤ ويوضع على الرأس هكذا ويشد بشعر الرأس يشد بالشعر ويظفر هذا يجوز المسح عليه ولا ما يجوز نقول يجوز لأننا إذا جوزنا المسح على الخمار فهذا من باب أولى وقد يقال إن له أصلا وهو الخاتم فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم ومع ذلك فإنه قد لا يمكن أن الماء يدخل بين الخاتم وبين الجلد فمثل هذه الأشياء قد يسامح فيها الشرع لاسيما أن الرأس من أصله لا يجب تطهيره بالغسل وإنما يطهر بالمسح فلذلك خفف فيه .
السائل : مشقة يا شيخ الخمر ممكن أشد منها في العمامة في فكها ؟
الشيخ : نعم نعم وهذا الذي جعلهم يبيحونه ... " في حدث أصغر " قوله " في حدث أصغر " متعلق بيجوز شف الآن يجوز في مدة معينة وفي حدث أصغر وعلى الخف بشروطه والعمامة بشروطها والخمار بشروطه فالشروط العامة الآن أن يكون في المدة المحددة شرعا وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر الثاني أن يكون في حدث أصغر هذه اثنين الثالث أن يكون الملبوس طاهرا الرابع أن يكون مباحا هذه أربعة عامة في الشروط الخاصة في الخف أن يكون ساترا للمفروض ويثبت بنفسه العمامة ما يشترط أن تكون ساترة للمفروض والخمر في الغالب تكون ساترة للمفروض نعم .
السائل : من حدث بعد اللبس ؟
الشيخ : لا هذا ابتداء المدة ما له دخل .
السائل : الطهارة ما يعتبر .
الشيخ : طيب يبي يجينا يقول " في حدث أصغر " الحدث الأصغر هو ما أوجب الوضوء ولكن ما هو الحدث يقولون إن الحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة ما هو شيء محسوس لكنه وصف قائم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة وهو قسمان أكبر وأصغر فما أوجب الوضوء فهو أصغر وما أوجب الغسل فهو أكبر إذا هذه الثلاثة الخف والعمامة والخمر إنما تمسح بماذا في الحدث الأصغر فقط ما هو الدليل ، الدليل حديث صفوان بن عسان رضي الله عنه ( قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا نزع خفافنا إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم ) شف قال إلا من جنابة هذا الحدث الأكبر ولكن من غائط وبول ونوم هذا الحدث الأصغر فإذا لو حصل للإنسان حدث أكبر وهو يمسح الخفين في المدة في مدة المسح هل يسمح أم لا لا يمسح لأن الحدث الأكبر ليس فيه شيء ممسوح لا أصلي ولا فرعي إلا الجبيرة كما سيأتي أما في حال الاختيار ما في شيء ممسوح حتى الشعر شعر الرأس يجب أن يغسل طيب في حدث أصغر " وعلى جبيرة " يعني ويجوز المسح على جبيرة فيه ملاحظة بعض العلماء يقول إن العمامة لا يشترط لها توقيت لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقتها ولأن طهارة العضو الذي هو عليه أخف من طهارة عضو الخف فلا يمكن إلحاق هذا بهذا ومما ذهب إلى هذا الشوكاني في نيل الأوطار وجماعة من أهل العلم على أن العمامة متى كانت عليك فامسح إذا لم تكن عليك فامسح الرأس ولا توقيت فيها .