شرح قول المصنف :" وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر ". حفظ
الشيخ : قال المؤلف " وعلى جبيرة " جبيرة فعيلة بمعنى مفعولة ولا بمعنى فاعلة ؟
السائل : فاعلة .
الشيخ : ماهي الجبيرة عشان نعرف هي بمعنى فاعلة أو بمعنى مفعولة الجبيرة هي أعواد توضع على الكسر ثم يربط عليها ليتلاءم الكسر هذه الجبيرة وبدلها الآن الجبس إذا كانت هذه هي الجبيرة تكون جبيرة بمعنى جابرة ولا بمعنى مجبورة ؟
السائل : جابرة .
الشيخ : بمعنى جابرة هذا ما دمنا نطلقها على الأعواد وأما جبير للمكسور فهي بمعنى مفعول أي مجبور ويسمى الكسير جبيرا من باب التفاؤل كما يسمون اللديغ سليما نعم يسمون اللّديغ سليما مع أنه ما يدرى هو يسلم ولا ما يسلم الأرض القفر اللي ما فيها أحد ولا ماء ولا شيء تسمى مفازة واحد يبي يفوز بأرض ما فيها لا ماء ولا نبات ولا شيء هذه محل فوز ولا محل شقا لكن يسمونها مفازة من باب التفاؤل طيب " على جبيرة " لكن لها شروط " لم تتجاوز قدر الحاجة " هذا شرط من الشروط ألا تتجاوز قدر الحاجة تتجاوز بمعنى تتعدى فما هي الحاجة الحاجة هي الكسر وكل ما قرب منه مما يحتاج إليه في شدها وليس الكسر فقط الكسر فقط ما يمكن تنجبر فمثلا إذا كان يمكن أن نجعل العيدان طولها شبر أنا ما عرف السنتي ولا ما السنتي طولها شبر ممكن نجعلها شبر وشوي .
السائل : لا .
الشيخ : ليش لأنها زائد عن محل الحاجة إذا كان يمكن نجعلها أربعة أصابع يعني يمكن تنشد وتنضبط بأربعة أصابع يمكن نجعلها خمسة .
السائل : لا لا .
الشيخ : ما يمكن ما يمكن طيب هل يجب أننا نأخذ أربطة دقيقة أو يجوز حتى في الأربطة الغليظة ننظر إن احتجنا للغليظة ربطنا بها إن لم نحتج أخذنا الدقيقة وعلى هذا فالحاجة نفسرها بماذا هي موضع الكسر وما قرب منه مما يحتاج إليه في الشد لو كان كسر في الإصبع لكن يحتاج إننا نربط كل الراحة علشان تستريح اليد هل هذه حاجة نعم حاجة ما نقول والله كسر في الأصبع لا تشد إلا الأصبع فقط ما دمنا نحتاج إلى شد هذا الكسر فكل حاجة لنا الشرط الثاني يقول لم تتجاوز قدر الحاجة " ولو في أكبر " لو هنا إشارة خلاف أو رفع توهم هي رفع توهم لأنه بالأول قال في حدث أصغر ولو لم يقل ولو في أكبر لكنا نظن أنها لا يجوز المسح عليها إلا في الحدث الأصغر وهي يجوز المسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر والفرق أولا الدليل ، الدليل حديث صاحب الشجة على القول بأنه حديث تثبت به الحجة وأنه حسن فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ( إنما كان يكفيه أن يعصر على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ) وهذا في الجنابة لأن الرجل أجنب وتعليل هو أن المسح على الجبيرة من باب الضرورة والضرورة لا فرق فيها بين الحدث الأصغر والأكبر بخلاف المسح على الخفين فهو رخصة والجبيرة ضعيفة لكن يجبر بعضها بعضا وهي جبيرة أدلتها مجبورة يجبر بعضها بعضا ثم إنها يمكن أن نقيسها ولو من بعيد على المسح على الخفين فنقول إن هذا عضو مستور بما يجوز لبسه شرعا فيكون فرضه إيش المسح يكون فرضه المسح ولكن هذا القياس فيه شيء من الضعف لأن المسح على الخفين رخصة ومؤقت وهذه عزيمة وغير مؤقت والمسح على الخفين يكون في الحدث الأصغر وهذه في الحدث الأصغر والأكبر والمسح على يكون على أكثر ظاهر القدم وهذه يكون على جميعها نعم ففي القياس شيء من النظر لكن من حيث الأصل وهو أن هذا العضو الواجب غسله ستر بما يسوغ ستره به شرعا فجاز المسح عليه كالخفين ولأن المسح ورد التعبد به من حيث الجملة فإذا عجزنا عن الغسل انتقلنا إليه كمرحلة أخرى وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم وقال بعض أهل العلم إنه لا مسح على الجبيرة لأن أحاديثها ضعيفة ولم ير أن ينجبر بعضها ببعض ولم ير القياس كابن حزم رحمه الله فإن ابن حزم لا يرى المسح عليها ثم اختلف القائلون بأنه لا يجوز المسح هل يسقط الغسل إلى غير بدل أو يسقط إلى بدل وهو التيمم بأن يتوضأ ويغسل ما أمكنه غسله من أعضاء الطهارة ويتيمم عن الموضع الذي فيه الجبيرة .