شرح قول المصنف :" ولا يمسح قلانس ولا لفافة ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه ". حفظ
الشيخ : قال " ولا يمسح قلانس ولفافة ولا ما يسقط من القدم " .
السائل : عندنا " ولا لفافة " .
الشيخ : ما يخالف " ولفافة ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه " لا يمسح قلانس وش القلانس هذه القلانس نوع من اللباس اللي يوضع على الرأس وهي عبارة عن طاقية كبيرة كبيرة شوي يلبسها الإنسان ممكن أن نقول نقربها إلى الأذهان بالقبع تعرفون القبع .
السائل : معروفة .
الشيخ : معروفة القبع شيء يلبس على الرأس من الصوف ويفتح للوجه .
السائل : طربوش هذا .
الشيخ : يسمى طربوش .
السائل : يسمى قحفية .
الشيخ : وقحفية نعم المهم هذا اللي يلبس على الرأس يقول المؤلف إنه لا يمسح القلانس لماذا لأن الأصل وجوب مسح الرأس عدل عن الأصل في العمامة لورود النص بها فيبقى ما عداه على الأصل وهو وجوب مسح الرأس لأن الله عز وجل يقول في القرآن (( وامسحوا برؤوسكم )) فالحائل يمنع أن نمسح بالرأس تستثنى العمامة لورود النص بها وعلى هذا فالقلانس لا تمسح يخلعها الإنسان يخلع عن رأسه ويمسح وقال بعض الأصحاب رحمهم الله إنه يمسح القلانس ولا حرج إذا كانت مثل العمامة يشق نزعها فإنها تمسح أما ما لا يشق نزعه مثل الطاقية هذه المعروفة عندنا أو الغترة ما يمسح ففرق بين الشيء الذي يشق نزعه ويحتاج في خلعه ورده إلى نوع من العناء فهذا يمسح عليه والشارع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين مفترقين لأن الشرع من لدن الحكيم الخبير جل وعلا والعبرة في الأمور بماذا بمعانيها لا بصورها فالعبرة بالمعاني وما دام الشارع أجاز أن نمسح على العمامة فما كان مثلها في مشقة النزع فإنه يعطى حكمها وأما قوله " ولفافة " فاللفافة هذه في القدم يعني ولا يمسح الإنسان لفافة لفها على قدمه لأنها ليست بخف فلا يشملها حكمه عرفتم هي ليست بخف فإذا لم تكن خفا لم يشملها حكمه اللفافة هل يمكن أحد يلف على رجله نعم في زمن مضى حين كان الناس في إعواز وفاقة لا يجدون خفا فيأتي الإنسان ويأخذ خرقا ويربطها يلفها على رجله ويربطها لأن ما عندهم شيء مثل هؤلاء لا يجوز لهم المسح والعلة لأن الأصل وجوب غسل القدم خولف هذا الأصل في لابس الخف لماذا لورود النص به فيبقى ما عداه على الأصل والعلة في هذه أو سوق الدليل على هذا الوجه ممكن أن نرده كما رددناه في العمامة ولهذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز المسح على اللفافة وقال إن اللفافة يعذر فيها صاحبها أكثر من الخف أيما أسهل أن تخلع الخف وتغسل رجلك وتلبس الخف أو أن تحل هذه اللفافة ثم تعيدها مرة أخرى الخف أهون ولا لا فإذا كان الخف قد أباح الشرع المسح عليه فاللفافة من باب أولى ثم إن السّرية التي بعث النبي عليه الصلاة والسلام وأمرهم أن يمسحوا على العصائب وعلى التساخين فإنه يمكن أن نأخذ من كلمة تساخين جواز المسح على اللفافة لأنه يحصل بها تسخين القدم والغرض الذي من أجله تلبس الخفاف موجود فيمن يلبس اللفافة والصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا قال " ولا ما يسقط من القدم " يعني ولا يمسح ما يسقط من القدم وهذا بناء على ما سبق إنه يشترط ثبوته بنفسه أو بنعلين إلى خلعهما فالذي يسقط من القدم لا يجوز المسح عليه لماذا لأنه خف غير معتاد فلا يشمله النص الناس موهم يلبسون خفاف إلى منه هذا نها الإنسان رجله ليمشي سقط الخف ولّا لا أحد يبي يلبس هذا الخف ما أحد لابسه وش الفائدة إني إذا نزغت رجلي سقط الخف ثم إذا خطوت أخذته ولبسته الثانية ولبغيت أخطو الثانية سقط هذا ما يمكن إلا إنسان مثل ما قال أشار إليه الأخ يبي يسحب سحب رجليه فهذا يمكن ما يسقط فهم يقولون ما دام خفا غير معتاد فإنه لا يجوز المسح عليه وهو في الواقع فيمن يمشي لا شك أنه لا يلبسه أحد لكن لو فرضنا أن رجلا لا يمشي مريض مقعد يدخل رجله في هذا الخف لأجل تدفئتها فهل يجوز المسح أو لا يجوز على كلام المؤلف لا يجوز لأن الذي يسقط من القدم أيضا سيكون واسعا وإخراج هذا الرجل رجله من هذا الخف سهل يسير فيخرجها ويغسلها وينشفها ويردها ثانية " ولا ما يرى منه بعضه " يعني ولا يمسح ما يرى منه بعضه كيف يعني إذا كان الخف يرى منه بعض القدم فإنه لا يمسح ولو كان بعضه قليلا نعم وهذا مبني على ما سبق من اشتراط أن يكون الخف ساترا للمفروض فإذا كان يرى منه بعض القدم فإنه لا يمسح وسواء كان يرى من وراء حائل أو يرى من دون حائل كيف يرى من وراء حائل مثل أن يكون خفيفا أو يكون زجاجا لو فرض أن هذا الخف فيه مثلا على قدر العين زجاجة تشوف الخف من ورائها لكنه حائل .
السائل : على القدم .
الشيخ : على القدم في الخف شيء على قدر العين من الزجاج القدم يرى من ورائه ولكنه حائل ولا غير حائل حائل فعلى المذهب لا يجوز المسح عليه وسبق لنا الخلاف في هذه المسألة وأن الصحيح جواز ذلك للإطلاق .
السائل : عندنا " ولا لفافة " .
الشيخ : ما يخالف " ولفافة ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه " لا يمسح قلانس وش القلانس هذه القلانس نوع من اللباس اللي يوضع على الرأس وهي عبارة عن طاقية كبيرة كبيرة شوي يلبسها الإنسان ممكن أن نقول نقربها إلى الأذهان بالقبع تعرفون القبع .
السائل : معروفة .
الشيخ : معروفة القبع شيء يلبس على الرأس من الصوف ويفتح للوجه .
السائل : طربوش هذا .
الشيخ : يسمى طربوش .
السائل : يسمى قحفية .
الشيخ : وقحفية نعم المهم هذا اللي يلبس على الرأس يقول المؤلف إنه لا يمسح القلانس لماذا لأن الأصل وجوب مسح الرأس عدل عن الأصل في العمامة لورود النص بها فيبقى ما عداه على الأصل وهو وجوب مسح الرأس لأن الله عز وجل يقول في القرآن (( وامسحوا برؤوسكم )) فالحائل يمنع أن نمسح بالرأس تستثنى العمامة لورود النص بها وعلى هذا فالقلانس لا تمسح يخلعها الإنسان يخلع عن رأسه ويمسح وقال بعض الأصحاب رحمهم الله إنه يمسح القلانس ولا حرج إذا كانت مثل العمامة يشق نزعها فإنها تمسح أما ما لا يشق نزعه مثل الطاقية هذه المعروفة عندنا أو الغترة ما يمسح ففرق بين الشيء الذي يشق نزعه ويحتاج في خلعه ورده إلى نوع من العناء فهذا يمسح عليه والشارع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين مفترقين لأن الشرع من لدن الحكيم الخبير جل وعلا والعبرة في الأمور بماذا بمعانيها لا بصورها فالعبرة بالمعاني وما دام الشارع أجاز أن نمسح على العمامة فما كان مثلها في مشقة النزع فإنه يعطى حكمها وأما قوله " ولفافة " فاللفافة هذه في القدم يعني ولا يمسح الإنسان لفافة لفها على قدمه لأنها ليست بخف فلا يشملها حكمه عرفتم هي ليست بخف فإذا لم تكن خفا لم يشملها حكمه اللفافة هل يمكن أحد يلف على رجله نعم في زمن مضى حين كان الناس في إعواز وفاقة لا يجدون خفا فيأتي الإنسان ويأخذ خرقا ويربطها يلفها على رجله ويربطها لأن ما عندهم شيء مثل هؤلاء لا يجوز لهم المسح والعلة لأن الأصل وجوب غسل القدم خولف هذا الأصل في لابس الخف لماذا لورود النص به فيبقى ما عداه على الأصل والعلة في هذه أو سوق الدليل على هذا الوجه ممكن أن نرده كما رددناه في العمامة ولهذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز المسح على اللفافة وقال إن اللفافة يعذر فيها صاحبها أكثر من الخف أيما أسهل أن تخلع الخف وتغسل رجلك وتلبس الخف أو أن تحل هذه اللفافة ثم تعيدها مرة أخرى الخف أهون ولا لا فإذا كان الخف قد أباح الشرع المسح عليه فاللفافة من باب أولى ثم إن السّرية التي بعث النبي عليه الصلاة والسلام وأمرهم أن يمسحوا على العصائب وعلى التساخين فإنه يمكن أن نأخذ من كلمة تساخين جواز المسح على اللفافة لأنه يحصل بها تسخين القدم والغرض الذي من أجله تلبس الخفاف موجود فيمن يلبس اللفافة والصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا قال " ولا ما يسقط من القدم " يعني ولا يمسح ما يسقط من القدم وهذا بناء على ما سبق إنه يشترط ثبوته بنفسه أو بنعلين إلى خلعهما فالذي يسقط من القدم لا يجوز المسح عليه لماذا لأنه خف غير معتاد فلا يشمله النص الناس موهم يلبسون خفاف إلى منه هذا نها الإنسان رجله ليمشي سقط الخف ولّا لا أحد يبي يلبس هذا الخف ما أحد لابسه وش الفائدة إني إذا نزغت رجلي سقط الخف ثم إذا خطوت أخذته ولبسته الثانية ولبغيت أخطو الثانية سقط هذا ما يمكن إلا إنسان مثل ما قال أشار إليه الأخ يبي يسحب سحب رجليه فهذا يمكن ما يسقط فهم يقولون ما دام خفا غير معتاد فإنه لا يجوز المسح عليه وهو في الواقع فيمن يمشي لا شك أنه لا يلبسه أحد لكن لو فرضنا أن رجلا لا يمشي مريض مقعد يدخل رجله في هذا الخف لأجل تدفئتها فهل يجوز المسح أو لا يجوز على كلام المؤلف لا يجوز لأن الذي يسقط من القدم أيضا سيكون واسعا وإخراج هذا الرجل رجله من هذا الخف سهل يسير فيخرجها ويغسلها وينشفها ويردها ثانية " ولا ما يرى منه بعضه " يعني ولا يمسح ما يرى منه بعضه كيف يعني إذا كان الخف يرى منه بعض القدم فإنه لا يمسح ولو كان بعضه قليلا نعم وهذا مبني على ما سبق من اشتراط أن يكون الخف ساترا للمفروض فإذا كان يرى منه بعض القدم فإنه لا يمسح وسواء كان يرى من وراء حائل أو يرى من دون حائل كيف يرى من وراء حائل مثل أن يكون خفيفا أو يكون زجاجا لو فرض أن هذا الخف فيه مثلا على قدر العين زجاجة تشوف الخف من ورائها لكنه حائل .
السائل : على القدم .
الشيخ : على القدم في الخف شيء على قدر العين من الزجاج القدم يرى من ورائه ولكنه حائل ولا غير حائل حائل فعلى المذهب لا يجوز المسح عليه وسبق لنا الخلاف في هذه المسألة وأن الصحيح جواز ذلك للإطلاق .