شرح قول المصنف :" فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني ". حفظ
الشيخ : ثم انتقل المؤلف إلى مسألة تقع كثيرا قال " فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني " هذا يقع ولا ما يقع يقع مثل الشراب والكنادل هذا خف على خف ونحن أولا نبحث هل يجوز المسح عليهما قبل أن نعرف هل المسح على الأعلى ولا على الأسفل هل يجوز المسح عليهما أم لا إن كانا مخرقين لم يجز المسح عليهما على المذهب ولو سترا لأن كل واحد منهما لو انفرد لم يجز المسح عليه فلا يمسح عليهما مثاله مثل لبس شرابتين وحدة مخروقة من الأسفل وحدة مخروقة من الأعلى الآن الستر حاصل ولا غير حاصل حاصل لكن لو انفردت كل واحدة منهما لم يجز المسح عليها فلا يجوز المسح عليهما لا على الأعلى ولا على الأسفل كذا طيب لو كانا صحيحين لو كان الخفان صحيحين ها جاز المسح عليهما واضح لأن كل واحد منهما لو انفرد جاز المسح عليه لو كان أحدهما سليما والآخر مخرقا يقولون إنه يجوز المسح عليهما لأنه حصل الستر وأحدهما لو انفرد جاز المسح عليه فيجوز المسح عليهما في هذه الحال فصار الآن إما أن يكونا مخرقين أو سليمين أو الأعلى سالما والأسفل مخرقا أو بالعكس فيجوز المسح في ثلاث صور إذا كانا سليمين وإذا كان الأعلى سليما والأسفل مخرقا أو بالعكس في هذه الصور الثلاث يجوز المسح وإذا كانا مخرقين لم يجز المسح إذا كانا مخرقين والصحيح أنه يجوز المسح عليهما مطلقا بناء على أنه لا يشترط ستر محل الفرض ما دام اسم الخف باقيا طيب إذا لبس خفا على خف فهل الحكم للأعلى إذا لبس على وجه يصح المسح فهل يكون الحكم للأعلى أو للأسفل فيه تفصيل .
السائل : الأعلى .
الشيخ : لا فيه تفصيل على المذهب نفصل على المذهب وبعدين نشوف إن كان قبل الحدث ييقول المؤلف فالحكم للفوقاني وإن كان بعد الحدث فالحكم لتحتاني فمثلا هذا رجل لبس شرابه لبس الشراب ثم أحدث ثم لبس شرابا آخر الحكم للأسفل يعني ما يمكن أن يمسح على الأعلى طيب فإن لبس الأعلى بعد أن مسح الأسفل فالحكم للأسفل الحكم للأسفل .
السائل : بدون حدث شيخ ؟
الشيخ : لا ، أحدث هذا رجل لبس الشرابة ثم أحدث ومسح عليها ثم صار في آخر النهار برد شديد فلبس شرابة أخرى فوق العليا لكنه لبسها وهو على طهارة .
السائل : طهارة مسح .
الشيخ : إي على طهارة مسح هل الحكم للأول للتحتاني ولّا للفوقاني المذهب كما ترى الحكم للتحتاني لأنه لبسه بعد الحدث ولا يكون الحكم للفوقاني إلا إذا لبسه قبل الحدث عرفتم الآن وقال بعض أهل العلم إنه إذا لبس الثاني على طهارة جاز المسح عليه يجوز المسح عليه لأنه يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين فإذا كان يصدق عليه فالحديث ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) والأصحاب رحمهم الله نصوا على أن المسح على الخفين رافع للحدث مو كالتيمم مبيح على رأيهم يقولون إن المسح على الخفين رافع للحدث فالآن لبس الخف الثاني على طهارة تامة فلماذا لم يمسح وهذا القول قوي جدا لأن علته ظاهرة أما لو لبس الثاني وهو محدث فإنه لا يمسح لأنه لبسه على غير طهارة طيب الأخيرة بعد أن مسح الأول أحدث ثم لبس الثاني وهو محدث فلا يمسح الآن لأنه لبسه على غير طهارة .
السائل : بالنسبة إذا لبس قبل الحدث الحكم للفوقاني ولا للتحتاني ؟
الشيخ : الحكم للفوقاني يمسح الأعلى لكن هل يجوز أن يمسح الأسفل في هذه الحال الجواب نعم يجوز وإنما قال المؤلف الحكم للفوقاني لبيان جواز المسح عليه فالحاصل الآن إذا لبس خفا على خف فإما أن يكون بعد الحدث أو قبل الحدث بعد الحدث من أول ما لبس يعني أو بعد الحدث إن كان بعد الحدث تعيّن المسح على التحتاني اللي هو الأول ولا يجوز أن يمسح على الفوقاني بأي حال من الأحوال سواء لبسه على طهارة أم لا هذا المذهب وإن كان قبل الحدث فالحكم للفوقاني ويجوز المسح على التحتاني لأنه الأصل عرفتم الآن طيب بقينا إذا كان في الحال التي يمسح الأعلى فيها لو خلعه بعد مسحه فهل يمسح ما تحته يعني مثلا رجل لبس شرابتين وصار يمسح على العليا وفي أثناء النهار احتر يعني احتر بعد تعرفونه ولا ما تعرفونه معروفة طيب وقال أبي أخلع الأعلى فخلعه خلعه هل له أن يمسح التحتاني أو لا المذهب لا وهذا فائدة قولنا إنه يكون الحكم للفوقاني هم يقولون إذا مسح الفوقاني خلاص تعلق الحكم به إذا خلعه بعد مسحه لم يجزئه أن يمسح على ما تحته هذا المذهب والقول الثاني يجوز جعلا للخفين بمنزلة الظهارة والبطانة وش معنى الظهارة والبطانة لغة جديدة ذي لو كان عنده خف يعني مصنوع من طبقتين العليا تسمى ظهارة والثانية الداخلية بطانة هذا الخف الذي له وجهان لنفرض أنه بعد مسحه تمزق الوجه الأعلى اللي هي الظهارة هل يمسح على البطانة نعم يمسح حتى على المذهب .
السائل : الأعلى .
الشيخ : لا فيه تفصيل على المذهب نفصل على المذهب وبعدين نشوف إن كان قبل الحدث ييقول المؤلف فالحكم للفوقاني وإن كان بعد الحدث فالحكم لتحتاني فمثلا هذا رجل لبس شرابه لبس الشراب ثم أحدث ثم لبس شرابا آخر الحكم للأسفل يعني ما يمكن أن يمسح على الأعلى طيب فإن لبس الأعلى بعد أن مسح الأسفل فالحكم للأسفل الحكم للأسفل .
السائل : بدون حدث شيخ ؟
الشيخ : لا ، أحدث هذا رجل لبس الشرابة ثم أحدث ومسح عليها ثم صار في آخر النهار برد شديد فلبس شرابة أخرى فوق العليا لكنه لبسها وهو على طهارة .
السائل : طهارة مسح .
الشيخ : إي على طهارة مسح هل الحكم للأول للتحتاني ولّا للفوقاني المذهب كما ترى الحكم للتحتاني لأنه لبسه بعد الحدث ولا يكون الحكم للفوقاني إلا إذا لبسه قبل الحدث عرفتم الآن وقال بعض أهل العلم إنه إذا لبس الثاني على طهارة جاز المسح عليه يجوز المسح عليه لأنه يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين فإذا كان يصدق عليه فالحديث ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) والأصحاب رحمهم الله نصوا على أن المسح على الخفين رافع للحدث مو كالتيمم مبيح على رأيهم يقولون إن المسح على الخفين رافع للحدث فالآن لبس الخف الثاني على طهارة تامة فلماذا لم يمسح وهذا القول قوي جدا لأن علته ظاهرة أما لو لبس الثاني وهو محدث فإنه لا يمسح لأنه لبسه على غير طهارة طيب الأخيرة بعد أن مسح الأول أحدث ثم لبس الثاني وهو محدث فلا يمسح الآن لأنه لبسه على غير طهارة .
السائل : بالنسبة إذا لبس قبل الحدث الحكم للفوقاني ولا للتحتاني ؟
الشيخ : الحكم للفوقاني يمسح الأعلى لكن هل يجوز أن يمسح الأسفل في هذه الحال الجواب نعم يجوز وإنما قال المؤلف الحكم للفوقاني لبيان جواز المسح عليه فالحاصل الآن إذا لبس خفا على خف فإما أن يكون بعد الحدث أو قبل الحدث بعد الحدث من أول ما لبس يعني أو بعد الحدث إن كان بعد الحدث تعيّن المسح على التحتاني اللي هو الأول ولا يجوز أن يمسح على الفوقاني بأي حال من الأحوال سواء لبسه على طهارة أم لا هذا المذهب وإن كان قبل الحدث فالحكم للفوقاني ويجوز المسح على التحتاني لأنه الأصل عرفتم الآن طيب بقينا إذا كان في الحال التي يمسح الأعلى فيها لو خلعه بعد مسحه فهل يمسح ما تحته يعني مثلا رجل لبس شرابتين وصار يمسح على العليا وفي أثناء النهار احتر يعني احتر بعد تعرفونه ولا ما تعرفونه معروفة طيب وقال أبي أخلع الأعلى فخلعه خلعه هل له أن يمسح التحتاني أو لا المذهب لا وهذا فائدة قولنا إنه يكون الحكم للفوقاني هم يقولون إذا مسح الفوقاني خلاص تعلق الحكم به إذا خلعه بعد مسحه لم يجزئه أن يمسح على ما تحته هذا المذهب والقول الثاني يجوز جعلا للخفين بمنزلة الظهارة والبطانة وش معنى الظهارة والبطانة لغة جديدة ذي لو كان عنده خف يعني مصنوع من طبقتين العليا تسمى ظهارة والثانية الداخلية بطانة هذا الخف الذي له وجهان لنفرض أنه بعد مسحه تمزق الوجه الأعلى اللي هي الظهارة هل يمسح على البطانة نعم يمسح حتى على المذهب .