شرح قول المصنف " ... أو سكر أو نحوه ... ". حفظ
الشيخ : طيب يقول المؤلف " أو سكر " يقضي من زال عقله بسكر هاه ليش؟ هذا نقول نعم يقضي إذا كان سكره محرما فلا شك في القضاء لأنه حصل باختياره هذا واحد ولأنه غير مأذون له بذلك هذا اثنين ولأننا لو أسقطنا عنه قضاء الصلاة وهو من أهل شرب الخمر الغالب أن أهل شرب الخمر دينهم ضعيف فيصير هذا الرجل كلما أراد ألا يصلي شرب مسكرا فحصل على جنايتين على شرب المسكر وعلى ترك الصلاة كذا وإلا لا؟ طيب فإن قلت أليس الله يقول (( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون )) فالجواب من وجهين الجواب من جهين الوجه الأول أن هذا حال حله الوجه الثاني أن الله يقول لا تقربوها حتى تعلموا ما تقولون يعني فإذا علمتم ما تقولون فافعلوها افعلوها أداء إن كان في وقتها أو قضاء إن كان بعد الوقت فليس فيها في الواقع دليل على أنه يسقط ولهذا كان الأئمة الأربعة متفقون على أن من زال عقله بسكر فإنه يقضي طيب لو قال قائل ما تقولون في رجل سكر بدون أن يعلم أن ما شربه مسكر هاه؟ يقضي وإلا لا؟ إيه يقضي الظاهر أنه يقضي
السائل : هو ما اختار
الشيخ : هو ما اختار لكن معذور بالجهل الآن معذور بالجهل لكنه نعم يسقط الإثم وأما قضاء الصلاة فالظاهر أنه يلزمه لأن هذا أيضا مفعول باختيار الفاعل الذي أسقاه الخمر لكن يسقط عنه الإثم لأنه لم يعلم به أما أن نقول إنه يسقط عنه القضاء قياسا على المغمى عليه ففيه نظر لأن المغمى عليه غالبا بفعل الله عز وجل ليس لأحد فيه اختيار إيه نعم
السائل : ... .
الشيخ : إيش
السائل : أن الإغماء ... .
الشيخ : انتبه
السائل : انتبه يعني ... .