مراجعة ما سبق. حفظ
الشيخ : والإجماع القطعي وأن الواجب خمس صلوات في كل يوم وليلة فمن جحد فرض واحدة منها فقد كفر لأنه مكذب لله ولرسوله وإجماع المسلمين وأن القول الراجح أنه لا يجب سواها سوى هذه الصلوات الخمس لأن الأدلة المتكاثرة دلت على أن الواجب خمس صلوات بل قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم ( هل عليّ غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع ) ويستثنى من ذلك ماله سبب فإن ما له سبب قد يقال بوجوبه عند وجود سببه إذا وجد مقتضي الوجوب ولا ينافي هذا ماقلنا إنه لا يجب سوى الصلوات الخمس وذلك لأن ذوات الأسباب مربوطة بأسبابها مثال ذلك تحية المسجد فإن كثيرا من أهل العلم قال إنها واجبة وصلاة الكسوف فإن كثيرا من أهل العلم قال بأنها واجبة، أما الوتر فقد قيل بوجوبه ولكن الصحيح عدم الوجوب لأن الوتر ليس له سبب بل هو يدور بدوران اليوم والليلة ولا صلاة تجب بدوران اليوم والليلة إلا الصلوات الخمس طيب وسبق أن لوجوبها شروطا البلوغ والعقل والإسلام وعدم المانع البلوغ والعقل والإسلام وعدم المانع عدم المانع نقول إنه شرط من باب الإيضاح وإلا فإن عدم المانع ليس بشرط بل بينهما فرقا المانع هو الحيض والنفاس فإن المرأة تكون بالغة عاقلة مسلمة ولا تجب عليها الصلاة لوجود المانع وهو الحيض والنفاس بالإجماع أيضا.