تتمة شرح قول المصنف" ... ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر أو نحوه ... ". حفظ
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله " ويقضي من زال عقله بنوم " هذا مبتدأ درس اليوم؟
السائل : أخذناه
الشيخ : أخذناه طيب إذا نستذكر ما مضى الذي زال عقله بنوم يقضي بالنص والإجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) وأجمع المسلمون على ذلك وقول المؤلف يقضي استفدنا منه فيما سبق أن صلاة النائم بعد خروج الوقت تعتبر قضاء وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنها أداء يقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقّت للنائم الصلاة عند استيقاظه والناسي عند ذكره وأن كل من كان معذورا بالنوم أو النسيان فإن صلاته إذا زال عذره صلاة في وقتها أداء طيب وسبق أيضا لنا أن من زال عقله بإغماء فإن القول الصحيح عدم وجوب الصلاة عليه وهو مذهب الأئمة الثلاثة نعم لأنه ليس بعاقل ومن زال عقله بسكر فالصحيح أنه يقضي وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه لا يقضي ولكن الصحيح القضاء لأن زوال عقله باختياره وأيضا بفعل محرم كذلك قال " أو نحوه " مثل البنج والدواء نعم وهذا أيضا محل خلاف فمن أهل العلم من يقول إذا زال عقله بشيء مباح فإنه لا قضاء عليه لأنه معذور ولكن الذي يترجح عندي والعلم عند الله أن من زال عقله بفعله فعليه القضاء لكن إن كان الفعل محرما فهو آثم وإن كان غير محرم فليس بآثم وأما من زال عقله بغير اختياره كالمغمى عليه فليس عليه قضاء.