شرح قول المصنف " ... إلا لناو الجمع...". حفظ
الشيخ : قال المؤلف " إلا لناو الجمع " إلا لمن نوى الجمع ونزيد شرطا آخر وكان ممن يحل له أن يجمع ناوي الجمع ويحل له الجمع فإن نوى الجمع من لا يحل له لم تنفعه هذه ... وإن نوى الجمع من يحل له جاز أن يؤخر الصلاة الأولى إلى الصلاة الثانية وهذا الاستثناء في الواقع يشبه أن يكون صوريا وذلك لأنه إذا جاز الجمع بين الصلاتين صار وقتاهما وقتا واحدا ويكون قد صلى الأولى التي أخرها إلى وقت الثانية قد صلاها في الوقت ولا يقال إنه أخرها عن وقتها لأنه لما وجد سبب الجمع جعل هذا السبب الوقتين وقتا واحدا لكن هو في الحقيقة التأخيري صوري لأن الإنسان مثلا إذا أخر الظهر إلى وقت العصر يجمعها إليها فقد خرج وقت الظهر وكذلك يقال في صلاة المغرب مع العشاء هذه واحدة طيب.