وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم ، ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع ) رواه الطبراني في الأوسط والدار قطني ، وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة ، وهو الراجح ، وأخرجه أيضاً موقوفاً على ابن عباس بإسناد قوي ، ورجحه البيهقي . حفظ