مناقشة ما سبق مع المراجعة. حفظ
الشيخ : الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ماذا نقول في تأخير الصلاة عن وقتها محمد
السائل : ... .
الشيخ : المسألة هي أن الإنسان إذا ترك الصلاة بغير عذر حتى خرج وقتها فهل يصح منه القضاء فقلنا فيها قولان للعلماء وذكرنا دليل كل قول بقي علينا أن نجيب عن قول من يقيسها على من تركها معذورا طيب
السائل : ... .
الشيخ : نعم نقول من تركها معذورا فقد رفع الله عنه الإثم والحرج وقد ثبت بالشرع أنه مأمور بقضائها ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) وأما من تركها عمدا فليس له عذر وعليه الإثم وتقع صلاته على وجه محرم فلا يمكن أن يقاس الفعل المحرم على الفعل المباح المأذون فيه طيب متى يجوز تأخيرها عن وقتها عمدا؟ ناصر
السائل : إن نوى الجمع ... .
الشيخ : نعم إذا نوى الجمع من يجوز له الجمع
السائل : كذلك ... .
الشيخ : وكذلك على قول بعض العلماء في شدة الخوف بحيث لا يستطيع أن يصلي الصلاة مطلقا طيب هذه اثنين نعم
السائل : ... .
الشيخ : المشتغل بشرطها الذي يحصله شرط الذي يحصله قريبا وهذا على المذهب طيب هذه ثلاثة أشياء الدليل على جواز تأخيرها لناوي الجمع الثاني
السائل : ... .
الشيخ : في إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : لا نزاع نعم صحيح لا غلط غلط يقول ابن رجب في شرح البخاري هذا لا أصل له في السنة وهو صحيح ما له أصل كل من قلنا بكفره سواء في ترك الصلاة ولا غيرها طيب بقينا في مسألة الاكتاتبة ستأتي إن شاء الله، القول الثاني يقول المؤلف حتى يضيق وقت الثانية هذا أيضا ذكرنا فيه خلافا فمن العلماء من يقول حتى يضيق وقت الثانية هذا في الصلاة التي تجمع لما بعدها أما ما لا يجمع لما بعده فحتى يضيق وقته يعني وقت الأولى اللي تركها نعم وهذا له وجه لكن أوجه منه عندي أن يقال لا يكفر إلا بترك الصلاة والحديث ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) فيه أحاديث لكن في صحتها نظر أن من ترك صلاة واحدة متعمدا فقد برئت منه الذمة أو نحو هذه الألفاظ لكنها ما يطمئن لها الإنسان كثيرا أما الذي في مسلم والذي في مسند الإمام أحمد والسنن يقول فمن تركها أي الصلاة نعم
السائل : ... .
السائل : ... .
الشيخ : المسألة هي أن الإنسان إذا ترك الصلاة بغير عذر حتى خرج وقتها فهل يصح منه القضاء فقلنا فيها قولان للعلماء وذكرنا دليل كل قول بقي علينا أن نجيب عن قول من يقيسها على من تركها معذورا طيب
السائل : ... .
الشيخ : نعم نقول من تركها معذورا فقد رفع الله عنه الإثم والحرج وقد ثبت بالشرع أنه مأمور بقضائها ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) وأما من تركها عمدا فليس له عذر وعليه الإثم وتقع صلاته على وجه محرم فلا يمكن أن يقاس الفعل المحرم على الفعل المباح المأذون فيه طيب متى يجوز تأخيرها عن وقتها عمدا؟ ناصر
السائل : إن نوى الجمع ... .
الشيخ : نعم إذا نوى الجمع من يجوز له الجمع
السائل : كذلك ... .
الشيخ : وكذلك على قول بعض العلماء في شدة الخوف بحيث لا يستطيع أن يصلي الصلاة مطلقا طيب هذه اثنين نعم
السائل : ... .
الشيخ : المشتغل بشرطها الذي يحصله شرط الذي يحصله قريبا وهذا على المذهب طيب هذه ثلاثة أشياء الدليل على جواز تأخيرها لناوي الجمع الثاني
السائل : ... .
الشيخ : في إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : لا نزاع نعم صحيح لا غلط غلط يقول ابن رجب في شرح البخاري هذا لا أصل له في السنة وهو صحيح ما له أصل كل من قلنا بكفره سواء في ترك الصلاة ولا غيرها طيب بقينا في مسألة الاكتاتبة ستأتي إن شاء الله، القول الثاني يقول المؤلف حتى يضيق وقت الثانية هذا أيضا ذكرنا فيه خلافا فمن العلماء من يقول حتى يضيق وقت الثانية هذا في الصلاة التي تجمع لما بعدها أما ما لا يجمع لما بعده فحتى يضيق وقته يعني وقت الأولى اللي تركها نعم وهذا له وجه لكن أوجه منه عندي أن يقال لا يكفر إلا بترك الصلاة والحديث ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) فيه أحاديث لكن في صحتها نظر أن من ترك صلاة واحدة متعمدا فقد برئت منه الذمة أو نحو هذه الألفاظ لكنها ما يطمئن لها الإنسان كثيرا أما الذي في مسلم والذي في مسند الإمام أحمد والسنن يقول فمن تركها أي الصلاة نعم
السائل : ... .