شرح قول المصنف " ...هما فرضا كفاية ... ". حفظ
الشيخ : فقال المؤلف " هما فرض كفاية " هما فرض كفاية هاه وفي نسخة فرضا بالألف فعلى النسخة التي بيدي أفرد الخبر مع تثنية المبتدأ لأن الخبر مصدر والمصدر لا يجمع ولا يثنى " ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا " هذا ابن مالك يقول في الألفية " ونعتوا لمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكيرا " فقول هما رجلان عدل ولا تقل عدلان والخبر الخبر كالصفة فيفرد الخبر وإن كان المبتدأ مثنى أو مجموعا إذا كان الخبر إيش؟ مصدرا إذا كان الخبر مصدر وأما على التثنية ففيه لغة لكنها مرجوحة هما فرضا كفاية قوله فرض الفرض في اللغة القطع وفي الشرع ما أمر به على سبيل الإلزام هذا الفرض ما أمر به على سبيل الإلزام وهل هو أوكد من الواجب أو هما بمعنى واحد؟ الصحيح أنهما بمعنى واحد لكن ينبغي مراعاة ألفاظ الشرع فما جاء بلفظ الفرض فليعبر عنه بالفرض وما لم يأت بلفظ الفرض فليعبر عنه بما عبر به الشارع لأن هذا أولى وأحرى بالمتابعة حتى في اللفظ ونقول هما فرض كفاية الفرض في اللغة الحزم والقطع وفي الشرع ما أمر به على وجه الإلزام والدليل على فرضيتهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما في عدة أحاديث وملازمته لهما في الحضر والسفر ولأنه لا يتم العلم بالوقت إلا بهما غالبا خصوصا في الزمان السابق فكان القياس أن يكونا واجبين وأصل فرضيتهما نعم يقول فرض كفاية فرض كفاية وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين ودليل كونهما فرضا كفاية قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن حويرث ( إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ) فليؤذن لكم أحدكم وهذا يدل على أنه يكتفى بأذان واحد ولا يجب الأذان على كل واحد فهو فرض كفاية قال أهل العلم في ضابط ذلك ما طلب إيجاده من كل شخص بعينه فهو فرض عين وهذا ينظر فيه إلى العامل وما طلب إيجابه بقطع النظر عن فاعله فهو فرض كفاية وهذا ينظر فيه إلى العمل فما لوحظ فيه وجود العمل فهو كفائي وما لوحظ وجوده من كل شخص بعينه فهو أمر عيني سواء كان فرضا أو سنة أيهما أفضل؟ الصحيح بلا شك أن الأفضل فرض العين لأن إيجاب الله له على كل واحد بعينه دليل على أهميته وعلى أنها لا تتم العبادة لا يتم التعبد إلا به وأنه لا يتم التعبد إلا به بخلاف فرض الكفاية، طيب إذا قال قائل ما هو الدليل على فرضيتهما؟ قلنا الدليل على ذلك النصوص الكثيرة الدالة على الأمر بهما، ثانيا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما حضرا وسفرا ثالثا تعيّن المصلحة بهما لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة أرأيت لو أتيت إلى بلد ليس فيه أذان ولا إقامة لن تجد فرقا بينه وبين بلاد الكفر إيه نعم فصار فرض كفاية.