شرح قول المصنف " ...على الرجال المقيمين للصلوات الخمس المكتوبة ...". حفظ
الشيخ : قال المؤلف " على الرجال " الرجال جمع رجل وتطلق على البالغين فخرج بذلك الصغار وخرج بذلك الإناث وخرج بذلك الخناثى كذا لأنهم ليسوا رجالا فلا تجب على الصّغار فلو فرضنا أن صغارا خرجوا في نزهة وجاء وقت الصلاة يا آدم، فإنه لا يلزمهم الأذان والإقامة لأنهم ليسوا رجالا بل هم صغار ثم هم أيضا ليسوا من أهل التكليف لعدم الوجوب عليهم، النساء هل يجب عليهن الأذان والإقامة؟ كلام المؤلف يدل على أنه لا يجب عليهن لا أذان ولا إقامة لأنه قال على الرجال سواء كان هؤلاء النساء منفردات عن الرجال أو كان حولهن رجال ولكن ما حكم الأذان والإقامة في حقهن إذا لم نقل بالوجوب؟ في هذا روايات عن الإمام أحمد رحمه الله رواية أنهما يكرهان ورواية أنهما يباحان ورواية أنهما يستحبان ورواية أن الإقامة مستحبة دون الأذان فالروايات عن الإمام أحمد أربعة كذا؟ الكراهة والإباحة والاستحباب والتفصيل يستحب في الإقامة ولا يستحب في الأذان وكل هذا مشروط بما إذا لم يرفعن الصوت على وجه يسمعن فإن رفعن الصوت على وجهن يسمعن فهذا إما أن نقول بعدم الجواز أو نقول بالكراهة المذهب أن الأذان والإقامة لهن مكروهة فيكره للنساء الأذان والإقامة ولا منفردات عن الرجال ولو لم يسمعهن الرجال لأنهن لسن من أهل الإعلام لسن من أهل الإعلام فإذا لم يكن من أهل الإعلام لم يشرع لهن ذلك لأنه ليس من حقهن ولو قال قائل بالقول الأخير وهو سنية الإقامة دون الأذان لأجل اجتماعهن على الصلاة لكان له وجه " المقيمين " المقيمين ضد المسافرين فالمسافرون لا أذان عليهم ولا إقامة لكن يسن يسن لهم الأذان والإقامة هذا ما ذهب إليه المؤلف وهو المذهب ولكن لا دليل لهم بل الدليل على خلافه الدليل على خلافه وهو أن الأذان والإقامة واجبان على المقيمين والمسافرين ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن حويرث وصحبه ( إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ) وهم وافدون على الرسول عليه الصلاة والسلام مسافرون إلى من؟ إلى أهليهم وعلى هذا نعم وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن لهم أحدهم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع الأذان والإقامة حضرا ولا سفرا لم يدعه حضرا ولا سفرا فكان يؤذن في أسفاره ويأمر بلالا أن يؤذن وفي حجه وعمرته وجهاده فالصواب إذا وجوبه أي وجوب الأذان والإقامة على المسافرين كالمقيمين قال " للصلوات الخمس " ومنها الجمعة لأن الجمعة بدل عن الظهر الصلوات الخمس هي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء دليل وجوبها للصلوات الخمس قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( إذا حضرت الصلاة )