شرح قول المصنف" ... يقاتل أهل بلد تركوهما ...". حفظ
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله الدرس الجديد " يقاتل أهل بلد تركوهما " يقاتل أهل بلد تركوهما ومن الذي يقاتلهم؟ الذي يقاتلهم الإمام، إلى متى؟ إلى أن يؤذنوا وفي هذا القتال ليس قتال استباحة لدمائهم بل قتال من باب التعزير لإقامة هذا الفرض ولهذا لا يتبع مدبرهم يعني اللي يهرب منهم ما نلحقه ونقتله ولا يجهز على جريحهم لو وجدنا واحد منجرح مع القتال ما نكمل عليه ونقتله ولا يغنم لهم مال ولا تسبى لهم ذرية لأنهم مسلمون وإنما قوتلوا من باب من باب التعزير لتركهم هذه الشعيرة الظاهرة من شعائر الإسلام ودليل ذلك أن الأذان والإقامة هما علامة بلاد الإسلام فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا غزى قوما أمسك حتى يأتي الوقت فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا قاتلهم وهذا يدل على أن الأذان والإقامة من العلامات الظاهرة لدين الإسلام وقول المؤلف " تركوهما " يحتمل أن المراد تركوهما جميعا أو أن المراد تركوا واحدا منهما أما إذا تركوهما جميعا فالأمر واضح أنهم يقاتلون ولكن إذا تركوا واحدا منهما فإن كان الأذان فقتالهم ظاهر أيضا لأن الأذان من العلامات الظاهرة وإن كان الإقامة فيحتمل أن يقاتلوا أيضا لأنها علامة ظاهرة لكنها ليست كالأذان لقول النبي عليه الصلاة والسلام ( إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة ) فدل هذا على أن الإقامة ظاهرة علامة ظاهرة تسمع ويحتمل ألا يقاتلوا فإن قال قائل كيف يقاتلون وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ) قلنا هناك فرق بين القتل والقتال فليس كل من جاز قتاله نعم جاز قتله ليس كل من جاز قتاله جاز قتله ولهذا يقاتل إحدى الطائفتين المقتتلتين حتى تفيئ إلى أمر الله مع أنها مؤمنة ما تقتل أما القتل فلا يلزم منه أيضا المقاتلة للعموم قد يكون واحدا من هؤلاء استحق القتل فنقتله ولا نقاتل الناس فتبين بهذا أنه لا تلازم بين القتال والقتل وأن جواز القتال أوسع من جواز القتل لأن القتل لا يجوز إلا في أشياء معينة مخصوصة بخلاف القتال " يقاتل أهل بلد تركوهما "