شرح قول المصنف" ...قائلا بعدهما في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين ... ". حفظ
الشيخ : من هنا نبدأ " قائلا بعدهما " أي بعد الحيعلتين الصلاة خير من النوم مرتين يرتفع سمعها وذكرنا كيفيتها أليس كذلك؟ طيب " قائلا بعدهما " أي بعد الحيعلتين الصلاة خير من النوم " في أذان الصبح مرتين " قوله الصلاة خير من النوم مبتدأ وخبر ولم يذكر العلماء أنه يجوز فيه وجهان الرفع والنصب كما قالوا في " الصلاة جامعة " الصلاة جامعة في مناداة الكسوف يجوز النصب ويجوز الرفع أما هنا فهي بالرفع يقول الصلاة خير من النوم مرتين أي يكررها مرتين ولم يذكر العلماء هل يلتفت يمينا وشمالا أو يبقى مستقبل القبلة والأصل إذا لم يذكر الالتفات أن يبقى على الأصل على التوجه إلى القبلة وقوله " في أذان الصبح " أذان مضاف والصبح مضاف إليه من باب إضافة الشيء إلى سببه أي الأذان الذي سببه طلوع الفجر ويجوز أن يكون من باب إضافة الشيء إلى نوعه أي الأذان من الصبح كقولهم خاتم حديد حديثا على كل حال أذان الصبح هو الأذان الذي يكون بعد طلوع الفجر ولا شك بعد طلوع الفجر ولا شك وقد توهم بعض الناس في عصرنا هذا توهموا أن المراد بالأذان الذي يقال فيه هاتان الكلمتان هو الأذان الذي قبل الفجر وشبهتهم في ذلك أنه قد ورد في بعض ألفاظ الحديث ( إذا أذّنت الأول لصلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم ) قال إذا أذّنت الأول لصلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم فزعموا بفهمهم أن هذا أي الصلاة خير من النوم هو يسمى التثويب إنما يكون في الأذان الذي يكون في آخر الليل وقالوا إن التثويب في الأذان الذي يكون بعد الفجر أنه بدعة وصاروا يلبسون على العوام وكثرت التساؤلات حول هذا الموضوع كل ذلك بسبب الفهم الخاطئ فنقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ( إذا أذّنت الأول لصلاة الصبح ) فقال لصلاة الصبح ومعلوم أن الأذان الذي في آخر الليل ليس لصلاة الصبح وإنما هو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ( ليوقظ النائم ويرجع القائم ) أما صلاة الصبح فلا يؤذن لها إلا بعد طلوع الصبح فإن أذّن لها قبل طلوع الصبح فهو أذان لاغ لاغ غير معتبر بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم فجعل الأذان مقيدا بماذا بما إذا حضرت الصلاة ومعلوم أن الصلاة لا تحضر إلا بعد دخول الوقت إذا فأذان الصبح متى يكون بعد دخول الوقت ولا شك يبقى الإشكال في قوله ( إذا أذنت الأول ) فنقول لا إشكال لأن الأذان هو الإعلام في اللغة والإقامة إعلام الإقامة إعلام ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ( بين كل أذانين صلاة ) والمراد بالأذانين الأذان والإقامة وفي صحيح البخاري قال زاد عثمان الأذان الثالث في صلاة الجمعة الأذان الثالث ومعلوم أن الجمعة فيها أذانان وإقامة فسماه أذانا ثالثا وبهذا يزول الإشكال فيكون التثويب في أذان صلاة الصبح قال هؤلاء الذين اشتبه عليهم الأمر بأنه قال الصلاة خير من النوم فدل هذا على أن المراد بالصلاة خير من النوم صلاة التطوع صلاة التهجد ليست صلاة الفريضة إذ لا مفاضلة بين صلاة الفريضة وبين النوم والخيرية إنما تقال في باب الترغيب في باب الترغيب فيقال الصلاة خير من النوم في النفل صلوا فهو خير من نومكم فهذا أيضا يرجح القنوت يرجح أن المراد بالأذان إيش؟ الأذان في آخر الليل الأذان في آخر الليل فنقول لهم هذا أيضا يضاف إلى الخطأ الأول لأن الخيرية قد تقال في أوجب الواجبات كما قال تعالى (( يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير )) الإيمان بالله ورسوله والجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام قال الله تعالى فيه (( ذلكم خير لكم )) أي خير لكم مما أنتم فيه من تجارة الدنيا والخيرية هنا بين واجب وغيره وإلا بين مستحب وغيره؟ بين واجب بين واجب الإيمان بالله ورسوله وقال تعالى في صلاة الجمعة (( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ذروا البيع ذلكم خير لكم )) خير لكم من أي؟ من البيع فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم من البيع، ومعلوم أن الحضور إلى صلاة الجمعة واجب وقال ذلكم خير لكم من البيع فدل هذا على أن الشبهة الثانية التي عرضت لهم هي مجرد شبهة وليست بحجة وعلى هذا فالتثويب سنة في أذان الصبح ولو ثوب في الأذان الذي قبل الصبح نقول إن هذا غير صحيح نقول إن هذا غير مشروع.