شرح قول المصنف " ... ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة... ". حفظ
الشيخ : ثم قال " ومن جمع أو قضى فوائت أذّن للأولى ثم أقام لكل فريضة " هاتان مسألتان المسألة الأولى جمع والمسألة الثانية قضى فوائت أما الأولى الجمع فيتصور الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وسيأتي بيان سبب الجمع وأنه المشقة فكلما كان يشق على الإنسان أن يصلي كل صلاة في وقتها فإن له أن يجمع سواء كان في الحضر أم في السفر فإذا جمع الإنسان أذن للأولى وأقام لكل فريضة هذا إن لم يكن في البلد أما إذا كان في البلد فإن أذان البلد يكفي وحينئذ يقيم لكل فريضة طيب دليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر وكذلك في مزدلفة أذن وأقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء وأما التعليل فظاهر اكتفي بأذان واحد لأن وقت المجموعتين صار وقتا واحدا ولم يكتف بإقامة واحد لأن لكل صلاة إقامة فصار الجامع يؤذن مرة واحدة ويقيم لكل صلاة كذلك من قضى فوائت من قضى فوائت فإنه يصلي يؤذن مرة واحدة ويقيم لكل فريضة ولكن الأذان هنا واجب أو سنة المشهور كما سبق أنه سنة وقيل إنه واجب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم دليل هذه المسألة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس أمر بلالا فأذن ثم صلى ركعتين ركعتي الفجر ثم أقام فصلى الفجر هذه مقضية لكنها صلاة واحدة إنما أذن لها وأقام وأما إذا كانت فوائت متعددة فإنه يؤذن كالمجموعات يؤذن مرة واحدة ويقيم لكل فريضة فإن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن وأقام في غزوة الأحزاب فالدليل بالنقل وإن لم يثبت فإن الدليل بالقياس على المجموعة التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن مرة واحدة ويقيم بعدد الصلاة وقوله " أو قضى فوائت " ماهو المقضي؟ يقول العلماء لدينا أداء وقضاء وإعادة ثلاث أشياء كلها تدخل فيها الصلاة فالأداء ما فعل في وقته لأول مرة نسميه أداء والإعادة ما فعل في وقته مرة ثانية والقضاء مافعل بعد وقته كيف تكون إعادة الإعادة قال النبي عليه الصلاة والسلام ( إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة ) هذا نسميها إيش؟ إعادة لأنها فعلت ثانية في الوقت أما القضاء فالقضاء إذا فعل بعد الوقت وهذا بناء على المشهور عند أكثر أهل العلم أن ما فعل بعد الوقت فهو قضاء ولكن هناك قولا ثانيا هو الأصح أن ما فعل بعد الوقت فإن كان لغير عذر لم يصح إطلاقا وإن كان لعذر فهو أداء وليس بقضاء فهو أداء وليس بقضاء دليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام ( من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) فجعل وقتها عند ذكرها عند ذكرها وكذلك في النوم عند الاستيقاظ فيقول هؤلاء إن كلمة القضاء والأداء لا يحتاج إلى فرق بينهما فنقول إن فعلتها بعد الوقت لعذر فهي أداء ولغير عذر لا تصح الخلاف في هذا في الواقع قريب من اللفظ لأن الكل يتفقون على أنه يشرع الأذان والإقامة حتى فيما فعل بعد الوقت حتى فيما فعل بعد الوقت ولكن لا أدري هل الذين يقولون إنها أداء يجعلون الأذان في هذه الحال فرضا كما هو القول الثاني في المسألة أو يجعلونها إنما المسألة فيها قول بأن المقضية يجب لها الأذان والإقامة كالمؤداة الأخرى
السائل : ... .