شرح قول المصنف " ... ويسن لسامعه متابعته سرا... ". حفظ
الشيخ : " متابعته سرا " يسن لسامعه كلمة يسن اعلم أن السنة لها إطلاقان إطلاق اصطلاحي عند الفقهاء وإطلاق شرعي في لسان الشارع، أما عند الفقهاء فيلطقون السنة على ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه الشيء الذي إذا فعله الإنسان أثيب وإذا تركه لم يعاقب يسمى عندهم سنة وأما في لسان الشارع فالسنة هي الطريقة التي شرعها الرسول عليه الصلاة والسلام سواء كانت واجبة يعاقب تاركها أو لا فقول أنس مثلا " من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا " هذه من السنة الواجبة من السنة الواجبة وحديث ابن مسعود " من السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة " هذا من السنة المستحبة وعلى هذا فإذا وجدنا كلمة يسن أو من السنة في كلام الفقهاء فالمراد به السنة الاصطلاحية وهي التي إذا فعلها الإنسان أثيب وإذا تركها لم يعاقب يقول المؤلف " يسن لسامعه " أي سامع الأذان " متابعته سرا " متابعته سرا يعني لا جهرا ومتابعته معناه أن يقول كما يقول ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن ) إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن وقول المؤلف " يسن لسامعه " يشمل الذكر والأنثى لعمومه ويشمل النداءالأول والنداء الثاني يعني لو كان المؤذنون يختفلون فبعضهم يؤذن والبعض الثاني ما يبدأ بالأذان إلا بعد فراغ الأول نقول يجيب الأول ويجيب الثاني لعموم الحديث ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن ) ثم هو ذكر يثاب الإنسان عليه ولكن لو صلى ثم سمع مؤذنا بعد الصلاة فهل يجيب؟ ظاهر الحديث أيضا أنه يجيب لعموم ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن ) وقال بعض أهل العلم إنه لا يجيب لأنه غير مدعو بهذا الأذان يعني لا يتابعه لأنه غير مدعو بهذا الأذان قالوا ونجيب عن الحديث بأن المعروف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤذن واحد وأنه لا يمكن أن يؤذن آخر بعد أن تؤدى الصلاة فيحمل الحديث على المعهود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأنه لا تكرار في المؤذنين ولكن لو أخذ أحدهم بعموم الحديث وقال إنه ذكر وما دام الحديث عندي عاما فلا مانع من أن أذكر الله عز وجل والحمدلله الذي جعل هناك دليلا أستند عليه حتى لا يقال إنك مبتدع وقول المؤلف " يسن لسامعه متابعته سرا " صريح في أنه لو ترك الإجابة عمدا فلا إثم عليه وهذا هو الصحيح وقال بعض أهل الظاهر يعني بعض الظاهرية قالوا إن الإجابة المتابعة واجبة وأنه يجب على من سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول واستدلوا بالأمر ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن ) والأصل في الأمر الوجوب ولكن الجمهور على خلاف ذلك على خلاف ذلك، استدل الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يؤذن فقال ( على الفطرة ) فقال على الفطرة ولم ينقل أنه أجابه أو أنه تابعه ولو كانت المتابعة واجبة لفعلها الرسول عليه الصلاة والسلام ولنقلت إلينا وعندي أن في هذا دليلا أصرح من ذلك وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لمالك بن حويرث ومن معه من الوفد ( إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم ) أو ( أكثركم قرآنا ) في حديث آخر قصة ثانية فهذا يدل على أن المتابعة لا تجب ووجه الدلالة أن المقام مقام تعليم أن المقام مقام تعليم ومقام التعليم تدعوا الحاجة إلى بيان كل ما يحتاج إليه وهؤلاء وفد قد لا يكون عندهم علم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في متابعة الأذان فلما ترك النبي عليه الصلاة والسلام التنبيه على ذلك مع دعاء الحاجة إليه وكون هؤلاء وفدا بقوا عند عشرين يوما ثم غادروا يدل على أن الإجابة ليست بواجبة وهذا هو الأقرب والأصح أن الإجابة سنة وليست بواجبة ونريد بالإجابة المتابعة وقول المؤلف " سن لسامعه متابعته سرا " طيب فإن رآه ولم يسمعه رآه على المنارة ولم يسمعه فهل تسن المتابعة؟ الجواب لا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( إذا سمعتم المؤذن ) طيب لو سمعه ولم يره يتابعه يتابعه للحديث ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن ) طيب يقول " يسن لسامعه متابعته سرا "