تتمة شرح قول المصنف " ... ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال .والضرورة إلى غروبها ... ". حفظ
الشيخ : ظل كل شيء مثليه والدليل على هذا حديث جبريل، حديث جابر في قصة جبريل ولكن القول الراجح في هذه المسألة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ( وقت العصر ما لم تصفر الشمس ) ( ما لم تصفر ) أي ما لم تكن صفراء، وهذا في الغالب يزيد على مثل ظل الشيء مثليه، والزيادة تكون مقبولة لأن الحديث صحيح وفي مسلم ومن قول الرسول صلى الله عليه وسلم.
وعلى هذا فالزيادة مقبولة ويُمكن أن يُجاب عن حديث جبريل بأن ظل كل شيء مثليه هذا ابتداء الصلاة، ابتداء الصلاة ويُمكن إذا صُلِّيَت وانتُهِيَ منها تكون الشمس قد اصفرت ولا سيما في أيام الشتاء وقِصر العصر.
وعلى كل حال سواء صح هذا الجمع أم لم يصح فإن الأخذ بالزائد متعيّن لأنه ينتظم الناقص فالأخذ بالزائد أخذ بالزائد والناقص لكن الأخذ بالناقص إلغاء للزائد فعليه نقول وقت العصر إلى اصفرار الشمس.
طيب الدليل على أن الضرورة إلى غروبها قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من أدرك ركعة من الصلاة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) وهذا نص صريح في أن الوقت يمتد إلى الغروب.
طيب إذا قال قائل لماذا لم تأخذ بهذا الحديث؟ لأنه زائد على حديث عبد الله بن عمرو مادمنا أخذنا بهذا الأصل أن الزيادة يؤخذ بها لأنها تنتظم النقص ولا عكس، لماذا لم نأخذ؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد قال ( ما لم تصفر الشمس ) ويمكن الجمع بين الحديثين بأن يُقال ( ما لم تصفر الشمس ) هذا وقت الاختيار وإلى الغروب وقت الضرورة، ويش معنى وقت الضرورة؟ يعني مثلا لو أن أحد انشتغل بشغل لا بد منه ولنفرض أنه أصيب بجرح فاشتغل بأن يُلبّد هذا الجرح ويُضمّد هذا الجرح إلى ويستطيع أن يصلي الأن لكن فيه مشقة إلى قبيل الغروب، نقول هذا الرجل إذا صلى في هذه الحال قبيل الغروب فقد صلى في الوقت ويأثم وإلا لا؟ لا يأثم لأن هذا وقت ضرورة إذا اضطر الإنسان فلا حرج وكذلك لو كان عنده ضيوف ما يستطيع مفارقتهم خوفا منهم أو خوف، نعم، خوفا منهم يشمل ما أريد أن أقوله، ضيوف جاؤوا مسافرين قد صلوا العصر جمعا ونزلوا عنده ولا يتمكّن من مفارقتهم خوفا منهم لكونهم لصوصا مثلا، المهم غصْبا عليه ابتلي بهم، يخشى يذهب يشيلون كل شيء أو خوفا منهم لأنهم في أنفسهم عُظماء ما يستطيع أن يخرج وهم موجودين يخشى أيضا منهم لكونهم ذا ولاية عليه أو ما أشبه ذلك، فهنا نقول الضرورة تُبيح له أن يتأخّر إلى ما قبل غروب الشمس لكن بعد الغروب لا يجوز أنما عاد مشكلة في اللصوص نقول إما يغلق عليهم وإلا يصلي عندهم إذا أمكن، أي نعم.
السائل : ... أخّروا الصلاة يخلي الناس ينامون ... .
الشيخ : هذا سؤال وجيه.
وعلى هذا فالزيادة مقبولة ويُمكن أن يُجاب عن حديث جبريل بأن ظل كل شيء مثليه هذا ابتداء الصلاة، ابتداء الصلاة ويُمكن إذا صُلِّيَت وانتُهِيَ منها تكون الشمس قد اصفرت ولا سيما في أيام الشتاء وقِصر العصر.
وعلى كل حال سواء صح هذا الجمع أم لم يصح فإن الأخذ بالزائد متعيّن لأنه ينتظم الناقص فالأخذ بالزائد أخذ بالزائد والناقص لكن الأخذ بالناقص إلغاء للزائد فعليه نقول وقت العصر إلى اصفرار الشمس.
طيب الدليل على أن الضرورة إلى غروبها قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من أدرك ركعة من الصلاة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) وهذا نص صريح في أن الوقت يمتد إلى الغروب.
طيب إذا قال قائل لماذا لم تأخذ بهذا الحديث؟ لأنه زائد على حديث عبد الله بن عمرو مادمنا أخذنا بهذا الأصل أن الزيادة يؤخذ بها لأنها تنتظم النقص ولا عكس، لماذا لم نأخذ؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد قال ( ما لم تصفر الشمس ) ويمكن الجمع بين الحديثين بأن يُقال ( ما لم تصفر الشمس ) هذا وقت الاختيار وإلى الغروب وقت الضرورة، ويش معنى وقت الضرورة؟ يعني مثلا لو أن أحد انشتغل بشغل لا بد منه ولنفرض أنه أصيب بجرح فاشتغل بأن يُلبّد هذا الجرح ويُضمّد هذا الجرح إلى ويستطيع أن يصلي الأن لكن فيه مشقة إلى قبيل الغروب، نقول هذا الرجل إذا صلى في هذه الحال قبيل الغروب فقد صلى في الوقت ويأثم وإلا لا؟ لا يأثم لأن هذا وقت ضرورة إذا اضطر الإنسان فلا حرج وكذلك لو كان عنده ضيوف ما يستطيع مفارقتهم خوفا منهم أو خوف، نعم، خوفا منهم يشمل ما أريد أن أقوله، ضيوف جاؤوا مسافرين قد صلوا العصر جمعا ونزلوا عنده ولا يتمكّن من مفارقتهم خوفا منهم لكونهم لصوصا مثلا، المهم غصْبا عليه ابتلي بهم، يخشى يذهب يشيلون كل شيء أو خوفا منهم لأنهم في أنفسهم عُظماء ما يستطيع أن يخرج وهم موجودين يخشى أيضا منهم لكونهم ذا ولاية عليه أو ما أشبه ذلك، فهنا نقول الضرورة تُبيح له أن يتأخّر إلى ما قبل غروب الشمس لكن بعد الغروب لا يجوز أنما عاد مشكلة في اللصوص نقول إما يغلق عليهم وإلا يصلي عندهم إذا أمكن، أي نعم.
السائل : ... أخّروا الصلاة يخلي الناس ينامون ... .
الشيخ : هذا سؤال وجيه.