شرح قول المصنف " ... إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما..." . حفظ
الشيخ : ثم قال " إلا ليلة جَمْع لمن قصدها مُحْرما " إلا ليلة جمع جمع مزدلفة اسم لمزدلفة وسُمّيت جمعا لاجتماع الناس فيها لأن الناس يجتمعون فيها، في ليلة العيد، يجتمع فيها الناس من قريش وغيرهم، عرفة لا يجتمع فيها الناس لأن قريش في الجاهلية كانوا لا يقفون في عرفة، يقفون في مزدلفة لكن ليلة العيد يجتمع الحُجّاج فيها ولهذا سُمّيت ليلة جمع يعني إلا ليلة مزدلفة لمن قصدها أي قصد جَمْعا فالضمير هنا يعود على جمْع وليس على الصلاة أي لمن قصد جمعا مُحْرِما، نعم، ولو قال المؤلف رحمه الله إلا ليلة مزدلفة للحاج لكان أوضح وأخصر.
لكن كثير من الفقهاء ولا سيما أصحاب المذاهب المقلِّدة كثير منهم يتناقلون العبارة من أول من عَبّر بها إلى أخر من تكلّم بها، يتناقلونها لا سيما وأن هذا الكتاب مختصر من "المقنع" للموفَّق فتجده تبع في العبارة من سَبقه وإلا فلا شك أن مُؤدّى هذه العبارة أن يقال إلا ليلة مزدلفة لمن؟ للحاج، ويكون أوضح وأبْين.
على كل حال المؤلف رحمه الله استثنى في صلاة المغرب، استثنى واحدة، مسألة واحدة وهي الحاج إذا دفع من عرفة فإنه لا يُمكنه أن يُصلّيَ في عرفة ولا في الطريق على وجه الاستحباب، إذًا فيُصلِّي في مزدلفة ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم -يرحمك الله - لما نزل فبال في الشِعب قال له أسامة بن زيد وكان رديفا له الصلاةُ يا رسول الله أو الصلاةَ يا رسول الله قال ( الصلاةُ أمامك ) فلم يصلي إذًا نؤخِّرها إلى مزدلفة واستثنى فقهاؤنا رحمهم الله في الكتب المطوّلة، استثنى قالوا إن لم يُوافِها وقت الغروب يعني إن لم يصل إليها إلى مزدلفة وقت الغروب.
شوف كيف يعني من ذاك الزمن فيه إمكان أن يصل الإنسان إليها وقت الغروب يعني وقت المغرب قالوا فإن وافاها في ذلك الوقت صلاها في وقتها وبادر بها.
على كل حال استثنى من هذه المسألة استثنى ليلة المزدلفة للحاج فلا يُسنّ له أن يُعجّل بل لا يصلي حتى يصل إلى مزدلفة< واضح? ودليل ذلك ما أشرنا إليه أنفا حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه، فإن قال قائل لو تأخّر في الطريق وخاف أن يخرج وقت العشاء فماذا يصنع؟ هل يؤخِّروا الصلاة إلى أن يصل إلى مزدلفة وإن لم يصل إلا الفجر أو يصلي الصلاة ف في وقتها ولو على راحلته؟ الجواب الثاني، الثاني هو الجواب يعني إذا خاف خروج الوقت وَجَب عليه أن ينزل فيُصلي فإن لم يُمكنه النزول صلى ولو على ظهر راحلته، إي نعم، طيب.
لكن كثير من الفقهاء ولا سيما أصحاب المذاهب المقلِّدة كثير منهم يتناقلون العبارة من أول من عَبّر بها إلى أخر من تكلّم بها، يتناقلونها لا سيما وأن هذا الكتاب مختصر من "المقنع" للموفَّق فتجده تبع في العبارة من سَبقه وإلا فلا شك أن مُؤدّى هذه العبارة أن يقال إلا ليلة مزدلفة لمن؟ للحاج، ويكون أوضح وأبْين.
على كل حال المؤلف رحمه الله استثنى في صلاة المغرب، استثنى واحدة، مسألة واحدة وهي الحاج إذا دفع من عرفة فإنه لا يُمكنه أن يُصلّيَ في عرفة ولا في الطريق على وجه الاستحباب، إذًا فيُصلِّي في مزدلفة ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم -يرحمك الله - لما نزل فبال في الشِعب قال له أسامة بن زيد وكان رديفا له الصلاةُ يا رسول الله أو الصلاةَ يا رسول الله قال ( الصلاةُ أمامك ) فلم يصلي إذًا نؤخِّرها إلى مزدلفة واستثنى فقهاؤنا رحمهم الله في الكتب المطوّلة، استثنى قالوا إن لم يُوافِها وقت الغروب يعني إن لم يصل إليها إلى مزدلفة وقت الغروب.
شوف كيف يعني من ذاك الزمن فيه إمكان أن يصل الإنسان إليها وقت الغروب يعني وقت المغرب قالوا فإن وافاها في ذلك الوقت صلاها في وقتها وبادر بها.
على كل حال استثنى من هذه المسألة استثنى ليلة المزدلفة للحاج فلا يُسنّ له أن يُعجّل بل لا يصلي حتى يصل إلى مزدلفة< واضح? ودليل ذلك ما أشرنا إليه أنفا حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه، فإن قال قائل لو تأخّر في الطريق وخاف أن يخرج وقت العشاء فماذا يصنع؟ هل يؤخِّروا الصلاة إلى أن يصل إلى مزدلفة وإن لم يصل إلا الفجر أو يصلي الصلاة ف في وقتها ولو على راحلته؟ الجواب الثاني، الثاني هو الجواب يعني إذا خاف خروج الوقت وَجَب عليه أن ينزل فيُصلي فإن لم يُمكنه النزول صلى ولو على ظهر راحلته، إي نعم، طيب.