شرح قول المصنف " ... ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس...". حفظ
الشيخ : قال المؤلف " ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس " لم يُبيّن المؤلف، لم يُبيّن ابتداء وقت الفجر لأنه يرى أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر ولهذا قال "ويليه وقت الفجر" فيكون من طلوع الفجر، والعجيب أن المؤلف رحمه الله ظاهر كلامه أن تأخير صلاة العشاء إلى ما بعد نصف الليل جائز لأنه لم يقُل إنه وقت ضرورة والمعروف عند أهل العلم أن ما بين نصف الليل إلى الفجر وقت ضرورة ليس وقت جواز.
طيب أما وقت الفجر فهو من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، طيب كم مقداره في الساعات يختلف فقد يكون ساعة ونصف وقد يكون ساعة وربع كالفجر، كالعشاء، أي كالمغرب إي نعم، كالمغرب.
يقول شيخ الإسلام رحمه الله " من ظن أن حصة الفجر كحصة المغرب فقد أخطأ وغَلِط " يعني بعض الناس يجعل وقت ساعة ونصف بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وساعة ونصف بين مغيب الشمس ومغيب الشفق، ويقول هذا خطأ ليس بصحيح لأن مقدار ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس في أيام الشتاء يطول لتصاعد الأبخِرة إلى فوق فينعكس عليها ضوء الشمس مُبكّرا فتطول حصة الفجر وعكس ذلك في الصيف، وعكس ذلك أيضا حصة المغرب يعني إذا طالت حصة الفجر قصُرت حصة المغرب والعكس بالعكس، على كل حال هذه ظواهر أفقيّة يُمكن يُطّلع على عِلم أكثر مما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أما بالنسبة للمُشاهدة فإذا كنت في بر وليس حولك أنوار تمنع الرؤية ولا قتر فإذا رأيت البياض الممتد من الشمال إلى الجنوب فقد دخل وقت الفجر، فصلّ الفجر أما قبل أن يتبيّن فلا تُصلي، لا تصلي الفجر، قال إلى طلوع الشمس ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه مسلم وغيره أيضا وبعد طلوع الفجر إلى زوال الشمس ليس وقتا لصلاة الفريضة كما من طلوع الشمس إلى زوال الشمس ليس وقتا لصلاة الفريضة، كما أن من نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتا لصلاة مفروضة، هذه الأوقات الخمسة التي أوْجب الله فيها الصلاة.
طيب أما وقت الفجر فهو من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، طيب كم مقداره في الساعات يختلف فقد يكون ساعة ونصف وقد يكون ساعة وربع كالفجر، كالعشاء، أي كالمغرب إي نعم، كالمغرب.
يقول شيخ الإسلام رحمه الله " من ظن أن حصة الفجر كحصة المغرب فقد أخطأ وغَلِط " يعني بعض الناس يجعل وقت ساعة ونصف بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وساعة ونصف بين مغيب الشمس ومغيب الشفق، ويقول هذا خطأ ليس بصحيح لأن مقدار ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس في أيام الشتاء يطول لتصاعد الأبخِرة إلى فوق فينعكس عليها ضوء الشمس مُبكّرا فتطول حصة الفجر وعكس ذلك في الصيف، وعكس ذلك أيضا حصة المغرب يعني إذا طالت حصة الفجر قصُرت حصة المغرب والعكس بالعكس، على كل حال هذه ظواهر أفقيّة يُمكن يُطّلع على عِلم أكثر مما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أما بالنسبة للمُشاهدة فإذا كنت في بر وليس حولك أنوار تمنع الرؤية ولا قتر فإذا رأيت البياض الممتد من الشمال إلى الجنوب فقد دخل وقت الفجر، فصلّ الفجر أما قبل أن يتبيّن فلا تُصلي، لا تصلي الفجر، قال إلى طلوع الشمس ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه مسلم وغيره أيضا وبعد طلوع الفجر إلى زوال الشمس ليس وقتا لصلاة الفريضة كما من طلوع الشمس إلى زوال الشمس ليس وقتا لصلاة الفريضة، كما أن من نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتا لصلاة مفروضة، هذه الأوقات الخمسة التي أوْجب الله فيها الصلاة.