شرح قول المصنف " ... فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض..." . حفظ
الشيخ : يقول " فإن احرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض " "إن أحرم باجتهاد" لماذا قال باجتهاد ولم يقل بيقين؟ لأنه إذا أحرم بيقين لا يمكن أن يتبيّن أنه قبل الوقت لأن اليقين معناه شاهد الأمر بعينه تيقّن لكن أحرم باجتهاد يعني دخل في الصلاة باجتهاد فبان، الفاعل يعود على من؟ لا يعود، نعم، على الإحرام، فبان الإحرام قبله أي قبل الوقت فنفْل حتى لو فُرِض أنك لما قلت الله أكبر غاب حاجب الشمس الأعلى يعني ما بقي إلا مثل السلك في الشمس فقلت الله أكبر لما قلت الله أكبر اختفى، نقول صلاتك الأن نفْل لأنك أحرمت يعني كبّرت للإحرام قبل الوقت فتكون صلاتك نفْلا.
طيب إذا قال أنا يعني مقدار الله أكبر فقط، نقول لكن الله أكبر هي تكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة فمعنى ذلك أنك أتيْت برُكْن من أركان الصلاة خارج وقتها فلا تصح.
قال " فبان قبله فنفل " وقوله " فبان قبله " أفادنا رحمه الله أنه لو بقِيَ الأمر على اجتهاده ما تبيّن شيء فإن الصلاة تصح فرضا لأنه أحرم بها على وجْهٍ أمِرَ به ومن أتى بالعبادة على وجْه أمِرَ به ولم تبيّن فسادها فهي صحيحة حتى وإن كانت في نفس الأمر غير صحيحة يعني مادام الأمر ما تبيّن له حتى لو فرِض أنه أحرم قبل الوقت فهي فريضة.
وقوله " وإلا ففرض " إلا إلا إيش؟ يعني وإلا يتبيّن قبله ففرض وشمل هذا ثلاث صور، الصورة الأولى أن يتبيّن أنه في الوقت والأمر واضح تكون فرضا.
الثانية أن يتبيّن أنه بعد الوقت ففرض.
الثالث أن لا يتبيّن الأمر فتكون أيضا فرض، تكون فرضا فالصور أربعة، إذا أحرم باجتهاد فلا يخلو من أربع حالات، الحالة الأولى أن يتبيّن أنها قبل الوقت فهي نفل، الثانية في الوقت ففرض، الثالثة بعد ففرض والرابعة يبقى الأمر مُبْهما لم يتبيّن شيء ففرض، كذا وإلا لا؟
طيب فإن قال قائل إذا وقعت في الصور التي تكون فرضا الأمر فيها واضح لكن في الصورة الأولى لماذا صارت نفلا وهو لم ينوي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما العمال بالنيات ) فالجواب أن يُقال صلاة الفريضة تتضمّن في الواقع نيّتين نيّة صلاة وكوْنِها فريضة يعني ونيّة كونها فريضة، نيّة كوْنها فريضة بطلت لتبيّن أنها قبل الوقت، ويش يبقى؟ نيّة كوْنها صلاة.
ولهذا ينبغي أن يذكر هنا قاعدة أو ينبّه على قاعدة ذكرها الفقهاء وهي قولهم " وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة لم تكن وفرض لم يدخل وقته " مثال "ينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة لم تكن وفرض لم يدخل وقته" واحد إنسان ظن أنه صلى بغير وضوء فأعاد الصلاة ثم تذكّر أنه قد صلى بوضوء، هذه الفائتة لم تكن فكوْن هذه الصلاة نافلة فرض صلاه ظنا منه أن الوقت دخل فلم يدخل، يكون أيضا نافلة، فالقاعدة ما هي " وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة لم تكن وفرض لم يدخل وقته " ، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، هذا ما يضر.