مناقشة ما سبق. حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين.
إذا أدرك رجل مُكلّف، أدرك المكلف من رجل أو امرأة من الوقت جزءً ثم زال التكليف أو طرأ مانع فما الحُكم يا عبد المنان.
السائل : ... .
الشيخ : نبغى نمشي على كلام المؤلف.
السائل : ... .
الشيخ : يقضيها، طيب حُجّتهم في هذا؟
السائل : يقولون أن ... الصلاة الفائتة ... .
الشيخ : لا، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إدراك جزء كإدراك الكل وهذا أدرك جزءً منها فكان كإدراك الكل، طيب مثال ذلك عليّان؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : ... تكبيرة الإحرام، طيب فإذا طهُرت؟
السائل : ... .
الشيخ : وجب عليها القضاء طيب، مثال أخر في زوال التكليف، هذا وُجِد المانع.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : بعد أن غربت الشمس تكبيرة الإحرام جن ثم أفاق.
السائل : ... .
الشيخ : فإنه يجب عليه القضاء، طيب.
هل هناك قول أخر يا خالد مزيني؟ ما هو القول الثاني؟
السائل : ... .
الشيخ : في هذه المسألة، فيما إذا طرأ المانع أو زال التكليف.
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنها لا تقضى مطلقا.
السائل : ... .
الشيخ : أقول فيه قول ثان، ما هو القول الثاني؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم قالوا إن المدار على مقدار ركعة، فإذا زال المانع، فإذا زال التكليف بعد مقدار تكبيرة الإحرام ودون الركعة فإنه لا يَلزمه القضاء وكذلك لو وُجِد المانع كالحيض بعد زوال مقدار ركعة، مقدار تحريمة ودون ركعة فإنه لا يلزمه القضاء، طيب ما حُجّة هؤلاء؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) وهذا لم يدرك ركعة من الصلاة، نعم، طيب فيه قول ثالث يا أحمد؟ ما هو؟
السائل : لا يقضي ... إلا إن بقي بمقدار ... .
الشيخ : يعني إنه في هذه الحال إذا زال التكليف وطرأ المانع لا يقضي إلا إذا تضايق الوقت عن فعل العبادة، طيب ما حُجّتهم؟
السائل : حجتهم أن الشارع أباح ... إلا هذا ... .
الشيخ : نعم.
السائل : فإذا طرأ عليه طارئ من قبلها قبل أن يعني يكون واجب عليها ... فإنها لا تجب عليه.
الشيخ : فإنها لا تلزمه لأنه قد وُسِّع عليه، فيه أيضا دليل أخر؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا ... نبغى الدليل لهذا، يُقوّي هذا القول، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : ولم ينقل عنهن أنها إذا حاضت في أثناء الوقت تقضي تلك الصلاة.
السائل : والأصل براءة الذمة.
الشيخ : والأصل براءة الذمة نعم. هذا الحديث، هذا القول تعليله قوي جدا إلا أننا ذكرنا أنه مع قوة تعليله يُشكل عليه، ما الذي يُشكل؟ الحديث ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) فلهذا القول بهذا أن المعتبر هو الركعة ذكرنا أنه أقرب الأقوال وهو قول وسط بين من يُقيّد بتكبيرة الإحرام ومن يقيّده بتضايق الوقت.
السائل : ... .
الشيخ : ما هو؟
السائل : ... .
الشيخ : بأن الإدراك في أخره لا في أوله.
السائل : ... .
الشيخ : لا ما هو في هذا الحديث ... لا، لكن التفسير بأن الإدراك يكون في الأخر، على كل حال هذا أحوط، القول الوسط هذا أحوط وإلا التعليل القول الثالث قوي جدا، تعليله قوي.
السائل : ... .
الشيخ : نعم طيب فيها عكس هذه المسألة، لو طرأ التكليف على الإنسان في أثناء الوقت فما المُعتبر؟
السائل : ... .
الشيخ : يقضيها وما يُجْمع إليها بعدها وإلا قبلها؟
السائل : ... .
الشيخ : وما يُجْمع إليها بعدها؟
السائل : ... .
الشيخ : قبلها، ويش مثاله؟
السائل : ... .
الشيخ : لو بلغ في وقت العصر.
السائل : يقضي العصر والظهر ... .
الشيخ : كذا؟ طيب كذلك أيضا لو زال المانع أثناء الوقت، سلطان؟
السائل : ... .
الشيخ : لو زال المانع في أثناء الوقت.
السائل : ... .
الشيخ : لا الجنون تكليفي.
السائل : ... .
الشيخ : طيب في أثناء الوقت.
السائل : ... .
الشيخ : والظهر، طيب، ما هو المعتبر يا فهد؟ فيما إذا طرأ التكليف وزال المانع؟
السائل : ... .
الشيخ : لكن ويش المعتبر؟ تكبيرة الإحرام أو ركعة؟
السائل : ... .
الشيخ : على كلام المؤلّف تكبيرة الإحرام فإذا طهُرت مثلا قبل غروب الشمس بمقدار تكبيرة الإحرام لزِمها صلاة الظهر والعصر، طيب فيه قول أخر؟ فيصل؟
السائل : ... .
الشيخ : ... الأن المعتبر تكبيرة الإحرام هل فيه قول أخر؟
السائل : ... .
الشيخ : المعتبر إدراك ركعة طيب، دليله؟
السائل : ... .
الشيخ : ما في شيء عام ... العصر أو المغرب الفجر.
السائل : ... .
الشيخ : صح، إي طيب، هل هناك قول أخر يا حسين في أنه لا يلزمها إلا قضاء الصلاة التي زال المانع في وقتها؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف إلى العصر؟ ما تجيب لنا مثال الأن ... العصر.
السائل : ... .
الشيخ : لا تجيب مثال.
السائل : ... .
الشيخ : وُجِد التكليف في وقتها ومما قبلها فلا يلزمه، طيب ما هو الدليل على هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : ... فيه دليل، علي؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا التعليل، نعم، إبراهيم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : صح هذا دليل، تعليل لأن وقت الصلاة الأولى قد انقضى قبل أن تنشغل ذمته بهذا الواجب كذا؟ دليل ثالث القياس على المسألة الأولى أنه لو زال التكليف بعد أن دخل وقت الصلاة التي تُجمع لما بعدها لم يلزمه إلا الصلاة التي أدركها وقتها فقط، فهُما سواء هذا وهذا كلاهما سواء، وأما الأثر المروي عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس رضي الله عنه فهذا رأيهما وليس محل إجماع، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ضعيفان.
الشيخ : إذا كان ضعيفين فالحمد لله.
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت بارك الله فيك، على كل حال هذا مما يزيدنا قوّة بالأخذ بالقول الصحيح وإن كان الإمام أحمد استدل بذلك والاستدلال بهما يدل على أنهما صحيحان عنده لكن الحمد لله بعد تضعيفهما ... القول بهما.
على كل حال إذًا نقول خُلاصة القول في هذه المسألة من أجل ما تشكل عليكم، عندنا إذا طرأ التكليف وزال المانع والثاني إذا زال التكليف وطرأ المانع هما متقابلان وإلا لا؟
طيب نقول إذا طرأ التكليف وزال المانع فالمذهب المُعتبر مقدار التحريم والقول الثاني المعتبر مقدار ركعة والقول الثالث المعتبر تضايق وقت الصلاة التي حصل ذلك فيها فلو طرأ المانع وقد بقِيَ من وقت الصلاة أكثر من فعلها فعلى هذا القول الأخير لا تُقضى وكذلك لو زال التكليف بأن جُن الإنسان في أثناء الوقت فإنه إذا زال التكليف قبل زمن أكثر من فعل الصلاة فإنه لا يلزمه.
طيب هذه المسألة أعني طروء المانع وزوال التكليف.
المسألة الثانية عكسها وهي زوال المانع ويش بعد؟ وطروء التكليف.
السائل : ... .
الشيخ : طيب زوال المانع بأن تطهُر المرأة في أثناء الوقت والثاني طروء التكليف مثال ذلك زوال المانع امرأة طهُرت من الحيض قبل أن يخرج الوقت بمقدار تكبيرة الإحرام نقول على المذهب يلزمها قضاء الصلاة وإن كان لها مجموعة قبلها لزِمها قضاء الصلاة التي تُجْمع إليها.
على القول الثاني المعتبر، المعتبر بمقدار ركعة وكذلك لو طرأ التكليف بمعنى لو أن هذا الرجل المجنون عَقَل قبل غروب الشمس بمقدار ركعة لزِمه أن يُصليَ العصر بمقدار تكبيرة الإحرام لم يلزمه على القول بأن المعتبر ركعة ولزمه على القول بأن المعتبر تكبيرة الإحرام وكلام المؤلف في هذا واضح، انظر ماذا يقول " إن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه " هذا ويش نقول فيه؟ زوال؟ لا، زوال التكليف أو حاضت ثم كُلِّف وطهُر قضوْها.
طيب ثم قال " ومن صار أهلا لوجوبها " هذه المسألة الثانية عكسها قبل خروج وقتها إما بزوال مانع وإما بطروء التكليف لزِمته وما يُجمع إليها قبلها والصحيح أن المعتبر ركعة وأنه لا يلزمهما ما يُجْمع إليها قبلها كما لا يلزمه ما يُجْمع إليها بعدها، هذا هو الصحيح إلا أن مسألة طروء المانع وزوال التكليف القول بأن المُعتبر تضايق الوقت قلنا إنه قول قوي جدا لكن ربْط ذلك بركعة أحوط.
إذا أدرك رجل مُكلّف، أدرك المكلف من رجل أو امرأة من الوقت جزءً ثم زال التكليف أو طرأ مانع فما الحُكم يا عبد المنان.
السائل : ... .
الشيخ : نبغى نمشي على كلام المؤلف.
السائل : ... .
الشيخ : يقضيها، طيب حُجّتهم في هذا؟
السائل : يقولون أن ... الصلاة الفائتة ... .
الشيخ : لا، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إدراك جزء كإدراك الكل وهذا أدرك جزءً منها فكان كإدراك الكل، طيب مثال ذلك عليّان؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : ... تكبيرة الإحرام، طيب فإذا طهُرت؟
السائل : ... .
الشيخ : وجب عليها القضاء طيب، مثال أخر في زوال التكليف، هذا وُجِد المانع.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : بعد أن غربت الشمس تكبيرة الإحرام جن ثم أفاق.
السائل : ... .
الشيخ : فإنه يجب عليه القضاء، طيب.
هل هناك قول أخر يا خالد مزيني؟ ما هو القول الثاني؟
السائل : ... .
الشيخ : في هذه المسألة، فيما إذا طرأ المانع أو زال التكليف.
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنها لا تقضى مطلقا.
السائل : ... .
الشيخ : أقول فيه قول ثان، ما هو القول الثاني؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم قالوا إن المدار على مقدار ركعة، فإذا زال المانع، فإذا زال التكليف بعد مقدار تكبيرة الإحرام ودون الركعة فإنه لا يَلزمه القضاء وكذلك لو وُجِد المانع كالحيض بعد زوال مقدار ركعة، مقدار تحريمة ودون ركعة فإنه لا يلزمه القضاء، طيب ما حُجّة هؤلاء؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) وهذا لم يدرك ركعة من الصلاة، نعم، طيب فيه قول ثالث يا أحمد؟ ما هو؟
السائل : لا يقضي ... إلا إن بقي بمقدار ... .
الشيخ : يعني إنه في هذه الحال إذا زال التكليف وطرأ المانع لا يقضي إلا إذا تضايق الوقت عن فعل العبادة، طيب ما حُجّتهم؟
السائل : حجتهم أن الشارع أباح ... إلا هذا ... .
الشيخ : نعم.
السائل : فإذا طرأ عليه طارئ من قبلها قبل أن يعني يكون واجب عليها ... فإنها لا تجب عليه.
الشيخ : فإنها لا تلزمه لأنه قد وُسِّع عليه، فيه أيضا دليل أخر؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا ... نبغى الدليل لهذا، يُقوّي هذا القول، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : ولم ينقل عنهن أنها إذا حاضت في أثناء الوقت تقضي تلك الصلاة.
السائل : والأصل براءة الذمة.
الشيخ : والأصل براءة الذمة نعم. هذا الحديث، هذا القول تعليله قوي جدا إلا أننا ذكرنا أنه مع قوة تعليله يُشكل عليه، ما الذي يُشكل؟ الحديث ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) فلهذا القول بهذا أن المعتبر هو الركعة ذكرنا أنه أقرب الأقوال وهو قول وسط بين من يُقيّد بتكبيرة الإحرام ومن يقيّده بتضايق الوقت.
السائل : ... .
الشيخ : ما هو؟
السائل : ... .
الشيخ : بأن الإدراك في أخره لا في أوله.
السائل : ... .
الشيخ : لا ما هو في هذا الحديث ... لا، لكن التفسير بأن الإدراك يكون في الأخر، على كل حال هذا أحوط، القول الوسط هذا أحوط وإلا التعليل القول الثالث قوي جدا، تعليله قوي.
السائل : ... .
الشيخ : نعم طيب فيها عكس هذه المسألة، لو طرأ التكليف على الإنسان في أثناء الوقت فما المُعتبر؟
السائل : ... .
الشيخ : يقضيها وما يُجْمع إليها بعدها وإلا قبلها؟
السائل : ... .
الشيخ : وما يُجْمع إليها بعدها؟
السائل : ... .
الشيخ : قبلها، ويش مثاله؟
السائل : ... .
الشيخ : لو بلغ في وقت العصر.
السائل : يقضي العصر والظهر ... .
الشيخ : كذا؟ طيب كذلك أيضا لو زال المانع أثناء الوقت، سلطان؟
السائل : ... .
الشيخ : لو زال المانع في أثناء الوقت.
السائل : ... .
الشيخ : لا الجنون تكليفي.
السائل : ... .
الشيخ : طيب في أثناء الوقت.
السائل : ... .
الشيخ : والظهر، طيب، ما هو المعتبر يا فهد؟ فيما إذا طرأ التكليف وزال المانع؟
السائل : ... .
الشيخ : لكن ويش المعتبر؟ تكبيرة الإحرام أو ركعة؟
السائل : ... .
الشيخ : على كلام المؤلّف تكبيرة الإحرام فإذا طهُرت مثلا قبل غروب الشمس بمقدار تكبيرة الإحرام لزِمها صلاة الظهر والعصر، طيب فيه قول أخر؟ فيصل؟
السائل : ... .
الشيخ : ... الأن المعتبر تكبيرة الإحرام هل فيه قول أخر؟
السائل : ... .
الشيخ : المعتبر إدراك ركعة طيب، دليله؟
السائل : ... .
الشيخ : ما في شيء عام ... العصر أو المغرب الفجر.
السائل : ... .
الشيخ : صح، إي طيب، هل هناك قول أخر يا حسين في أنه لا يلزمها إلا قضاء الصلاة التي زال المانع في وقتها؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف إلى العصر؟ ما تجيب لنا مثال الأن ... العصر.
السائل : ... .
الشيخ : لا تجيب مثال.
السائل : ... .
الشيخ : وُجِد التكليف في وقتها ومما قبلها فلا يلزمه، طيب ما هو الدليل على هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : ... فيه دليل، علي؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا التعليل، نعم، إبراهيم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : صح هذا دليل، تعليل لأن وقت الصلاة الأولى قد انقضى قبل أن تنشغل ذمته بهذا الواجب كذا؟ دليل ثالث القياس على المسألة الأولى أنه لو زال التكليف بعد أن دخل وقت الصلاة التي تُجمع لما بعدها لم يلزمه إلا الصلاة التي أدركها وقتها فقط، فهُما سواء هذا وهذا كلاهما سواء، وأما الأثر المروي عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس رضي الله عنه فهذا رأيهما وليس محل إجماع، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ضعيفان.
الشيخ : إذا كان ضعيفين فالحمد لله.
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت بارك الله فيك، على كل حال هذا مما يزيدنا قوّة بالأخذ بالقول الصحيح وإن كان الإمام أحمد استدل بذلك والاستدلال بهما يدل على أنهما صحيحان عنده لكن الحمد لله بعد تضعيفهما ... القول بهما.
على كل حال إذًا نقول خُلاصة القول في هذه المسألة من أجل ما تشكل عليكم، عندنا إذا طرأ التكليف وزال المانع والثاني إذا زال التكليف وطرأ المانع هما متقابلان وإلا لا؟
طيب نقول إذا طرأ التكليف وزال المانع فالمذهب المُعتبر مقدار التحريم والقول الثاني المعتبر مقدار ركعة والقول الثالث المعتبر تضايق وقت الصلاة التي حصل ذلك فيها فلو طرأ المانع وقد بقِيَ من وقت الصلاة أكثر من فعلها فعلى هذا القول الأخير لا تُقضى وكذلك لو زال التكليف بأن جُن الإنسان في أثناء الوقت فإنه إذا زال التكليف قبل زمن أكثر من فعل الصلاة فإنه لا يلزمه.
طيب هذه المسألة أعني طروء المانع وزوال التكليف.
المسألة الثانية عكسها وهي زوال المانع ويش بعد؟ وطروء التكليف.
السائل : ... .
الشيخ : طيب زوال المانع بأن تطهُر المرأة في أثناء الوقت والثاني طروء التكليف مثال ذلك زوال المانع امرأة طهُرت من الحيض قبل أن يخرج الوقت بمقدار تكبيرة الإحرام نقول على المذهب يلزمها قضاء الصلاة وإن كان لها مجموعة قبلها لزِمها قضاء الصلاة التي تُجْمع إليها.
على القول الثاني المعتبر، المعتبر بمقدار ركعة وكذلك لو طرأ التكليف بمعنى لو أن هذا الرجل المجنون عَقَل قبل غروب الشمس بمقدار ركعة لزِمه أن يُصليَ العصر بمقدار تكبيرة الإحرام لم يلزمه على القول بأن المعتبر ركعة ولزمه على القول بأن المعتبر تكبيرة الإحرام وكلام المؤلف في هذا واضح، انظر ماذا يقول " إن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه " هذا ويش نقول فيه؟ زوال؟ لا، زوال التكليف أو حاضت ثم كُلِّف وطهُر قضوْها.
طيب ثم قال " ومن صار أهلا لوجوبها " هذه المسألة الثانية عكسها قبل خروج وقتها إما بزوال مانع وإما بطروء التكليف لزِمته وما يُجمع إليها قبلها والصحيح أن المعتبر ركعة وأنه لا يلزمهما ما يُجْمع إليها قبلها كما لا يلزمه ما يُجْمع إليها بعدها، هذا هو الصحيح إلا أن مسألة طروء المانع وزوال التكليف القول بأن المُعتبر تضايق الوقت قلنا إنه قول قوي جدا لكن ربْط ذلك بركعة أحوط.