شرح قول المصنف "... ومنها ستر العورة...". حفظ
الشيخ : قال " وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة " ثم قال " ومنها " أي من شروط الصلاة " ستر العورة " .
"ستر" الستر بمعنى التغطية والعورة ما يسوء الإنسان إخراجه والنظر إليه لأنها من العَوَر وهو العيْب وكل شيء يسوءك النظر إليه فإن النظر إليه يُعتبر من العيب، هذه هي العورة وتختلف العورة ولكن الأن سنناقش هذا التعبير سَتْر العورة هل جاء في الكتاب والسنّة كلمة ستر العورة فيما يتعلّق بالصلاة أو لا؟ الجواب لا ما جاء، نعم؟ اصبر، ما جاء كلمة ستر العورة ومن أجل ذلك، من أجل أنه لم يأتي ينبغي أن لا نُعبّر إلا بما جاء في القرأن والسنّة في مثل هذا الباب ونظير هذا التعبير الذي أوْهم نظيره تعبير بعضهم بلُبْس المخيط بدلا عن القميص والسراويل والبرانس والعمامة إلى أخره.
لما قال العلماء ستر العورة اشتبه على بعض الناس عورة الصلاة وعورة النظر و اختلطت عليهم حتى جعل بعضهم هذه وهذه سواء والأمر ليس كذلك فبين عورة الصلاة وعورة النظر فرق لا تتفقان فردا ولا عكسا، فالعورتان لا تتفقان فردا ولا عكسا كما سيتبيّن إن شاء الله.
إذًا فلو عُبِّر بما جاء في القرأن أو السنّة لكان أسهل، الذي جاء في القرأن (( يا بني أدم خذوا زينتكم عند كل مسجد )) فأمر الله تعالى أن نتزيّن ونتجمّل عند ملاقاته سبحانه وتعالى والوقوف بين يديه، وإذا كان الإنسان يستحيي أن يقابل ملكا من الملوك بثياب رثّة أو نصف بدنه ظاهر، نعم، فكيف لا يستحيي من أن يقف بين يدي ملك الملوك عز وجل بثياب غير ... منه أن يلبسها ولهذا قال عبد الله بن عمر لمولاه نافع وقد رأه يُصلي حاسرا رأسه قال له "غطّي رأسه، هل تخرج إلى الناس وأنت حاسر الرأس؟" قال "لا ما أخرج إلى الناس وأنا حاسر رأسي" قال " فالله أحق أن تتجمّل له " وهذا صحيح بالنسبة لمن عادتهم أن لا يحسِروا عن رؤوسهم ما يُمكن الواحد يخرج حاسر الرأس أمام الناس، إذًا فاتخاذ الزينة غير ستر العورة.
ونقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ) وعاتق الرجل ليس بعورة بالاتفاق ومع ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بستره قال ( ليس على عاتقه منه شيء ) فدل هذا على أن مناط الحكم ليس سترة العورة وقال صلى الله عليه وسلم لجابر في الإزار ( إن كان ضيّقا ) أو في الثوب ( إن كان ضيّقا فاتزر به وإن كان واسعا فالتحف به ) ومعلوم أنه لا يُشترط للعورة أو لستر العورة أن يلتحف الإنسان بل ربما يكون ب ... يغطي ما يجب ستره في غير الصلاة.
إذًا فليس مناط الحكم إيش؟ ستر العورة إنما مناط الحكم اتخاذ الزينة، هذا هو الذي أمر الله به وهو الذي دلت السنّة ومن أجل هذا التعبير التبس على بعض العلماء وجعلوا المسألة مسألة العورة هنا كمسألة العورة هناك في باب النظر وهما يختلفان، هذا من حيث التعبير بكلمة "ستر العورة".
طيب ما هو الدليل على أنه من شرط صحة الصلاة ستر العورة؟ الدليل قوله تعالى (( يا بني أدم خذوا زينتكم عند كل مسجد )) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيّقا فاتزر به ) فلا بد من الاتزار.
وإذا كان واجبا في العبادة فكل واجب في العبادة شرط لصحتها، كل واجب، القاعدة الشرعية أن كل واجب في العبادة فهو شرط لصحتها فإذا تركه الإنسان عمدا بطَلَت هذه العبادة ولهذا لو ترك الإنسان التشهد الأول أو الأخير في العبادة، في الصلاة متعمدا بطلت صلاته حتى في الواجبات لو تركها متعمّدا بطلت الصلاة ولهذا نقول لا شك أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة وأن من صلى من غير أن يَلْبس ما يستر به العورة أو ما يجب ستره على الأصح فإن صلاته باطلة وقد نقل ابن عبد البر إجماع العلماء على أن من صلى عُريانا مع قدرته على اللباس فصلاته باطلة الإجماع وكذلك نقله شيخ الإسلام ابن تيمية أن العلماء اتفقوا على أن الإنسان الذي يُصلي عريانا وهو قادر على اللباس فصلاته باطلة فيكون قد اجتمع في هذا الكتاب والسنّة والإجماع، طيب العورة.
"ستر" الستر بمعنى التغطية والعورة ما يسوء الإنسان إخراجه والنظر إليه لأنها من العَوَر وهو العيْب وكل شيء يسوءك النظر إليه فإن النظر إليه يُعتبر من العيب، هذه هي العورة وتختلف العورة ولكن الأن سنناقش هذا التعبير سَتْر العورة هل جاء في الكتاب والسنّة كلمة ستر العورة فيما يتعلّق بالصلاة أو لا؟ الجواب لا ما جاء، نعم؟ اصبر، ما جاء كلمة ستر العورة ومن أجل ذلك، من أجل أنه لم يأتي ينبغي أن لا نُعبّر إلا بما جاء في القرأن والسنّة في مثل هذا الباب ونظير هذا التعبير الذي أوْهم نظيره تعبير بعضهم بلُبْس المخيط بدلا عن القميص والسراويل والبرانس والعمامة إلى أخره.
لما قال العلماء ستر العورة اشتبه على بعض الناس عورة الصلاة وعورة النظر و اختلطت عليهم حتى جعل بعضهم هذه وهذه سواء والأمر ليس كذلك فبين عورة الصلاة وعورة النظر فرق لا تتفقان فردا ولا عكسا، فالعورتان لا تتفقان فردا ولا عكسا كما سيتبيّن إن شاء الله.
إذًا فلو عُبِّر بما جاء في القرأن أو السنّة لكان أسهل، الذي جاء في القرأن (( يا بني أدم خذوا زينتكم عند كل مسجد )) فأمر الله تعالى أن نتزيّن ونتجمّل عند ملاقاته سبحانه وتعالى والوقوف بين يديه، وإذا كان الإنسان يستحيي أن يقابل ملكا من الملوك بثياب رثّة أو نصف بدنه ظاهر، نعم، فكيف لا يستحيي من أن يقف بين يدي ملك الملوك عز وجل بثياب غير ... منه أن يلبسها ولهذا قال عبد الله بن عمر لمولاه نافع وقد رأه يُصلي حاسرا رأسه قال له "غطّي رأسه، هل تخرج إلى الناس وأنت حاسر الرأس؟" قال "لا ما أخرج إلى الناس وأنا حاسر رأسي" قال " فالله أحق أن تتجمّل له " وهذا صحيح بالنسبة لمن عادتهم أن لا يحسِروا عن رؤوسهم ما يُمكن الواحد يخرج حاسر الرأس أمام الناس، إذًا فاتخاذ الزينة غير ستر العورة.
ونقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ) وعاتق الرجل ليس بعورة بالاتفاق ومع ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بستره قال ( ليس على عاتقه منه شيء ) فدل هذا على أن مناط الحكم ليس سترة العورة وقال صلى الله عليه وسلم لجابر في الإزار ( إن كان ضيّقا ) أو في الثوب ( إن كان ضيّقا فاتزر به وإن كان واسعا فالتحف به ) ومعلوم أنه لا يُشترط للعورة أو لستر العورة أن يلتحف الإنسان بل ربما يكون ب ... يغطي ما يجب ستره في غير الصلاة.
إذًا فليس مناط الحكم إيش؟ ستر العورة إنما مناط الحكم اتخاذ الزينة، هذا هو الذي أمر الله به وهو الذي دلت السنّة ومن أجل هذا التعبير التبس على بعض العلماء وجعلوا المسألة مسألة العورة هنا كمسألة العورة هناك في باب النظر وهما يختلفان، هذا من حيث التعبير بكلمة "ستر العورة".
طيب ما هو الدليل على أنه من شرط صحة الصلاة ستر العورة؟ الدليل قوله تعالى (( يا بني أدم خذوا زينتكم عند كل مسجد )) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيّقا فاتزر به ) فلا بد من الاتزار.
وإذا كان واجبا في العبادة فكل واجب في العبادة شرط لصحتها، كل واجب، القاعدة الشرعية أن كل واجب في العبادة فهو شرط لصحتها فإذا تركه الإنسان عمدا بطَلَت هذه العبادة ولهذا لو ترك الإنسان التشهد الأول أو الأخير في العبادة، في الصلاة متعمدا بطلت صلاته حتى في الواجبات لو تركها متعمّدا بطلت الصلاة ولهذا نقول لا شك أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة وأن من صلى من غير أن يَلْبس ما يستر به العورة أو ما يجب ستره على الأصح فإن صلاته باطلة وقد نقل ابن عبد البر إجماع العلماء على أن من صلى عُريانا مع قدرته على اللباس فصلاته باطلة الإجماع وكذلك نقله شيخ الإسلام ابن تيمية أن العلماء اتفقوا على أن الإنسان الذي يُصلي عريانا وهو قادر على اللباس فصلاته باطلة فيكون قد اجتمع في هذا الكتاب والسنّة والإجماع، طيب العورة.