شرح قول المصنف "... فيجب بما لا يصف بشرتها...". حفظ
الشيخ : قال المؤلف " فيجب بما لا يصف بَشَرته " .
"يجب" الفاعل يعود على ستر العورة يعني فيجب ستر العورة "بما" "ما" هذه ما نوعها؟ يعني بالذي طيب ويجوز أن نجعلها نكرة موصوفة أي بثوب، نعم، لا يصف بشرته هذا واحد، يعني يُشترط للساتر أن لا يصف البشرة لا أن لا يُبيّن العضو أن لا يصف البشرة، ووصف الشيء ذكر صفاته والثوب لا يصف، هل الثوب يصف؟ نقول لك مثلا ترى، ترى لون، إن لون الجلد الذي تحتي أسود أو إن لونه أحمر أو إن لونه أبيض وإلا لا؟ نُطْقا لا يصف لكن يصفه حالا بلسان الحال، فإذا كان هذا الثوب الذي على البدن يُبيّن تماما لون الجلد يُبيّنه بيانا واضحا فإن هذا ليس بساتر، أما إذا كان يُبيّن منتهى السروال فهذا من بقية العضو فهذا ساتر لكن إذا كان يُبيّن الجلد، لون الجلد فهذا غير ساتر فلا يصح الستر به.
السائل : ... .
الشيخ : لا يكفي يكفي هذا.
"يجب" الفاعل يعود على ستر العورة يعني فيجب ستر العورة "بما" "ما" هذه ما نوعها؟ يعني بالذي طيب ويجوز أن نجعلها نكرة موصوفة أي بثوب، نعم، لا يصف بشرته هذا واحد، يعني يُشترط للساتر أن لا يصف البشرة لا أن لا يُبيّن العضو أن لا يصف البشرة، ووصف الشيء ذكر صفاته والثوب لا يصف، هل الثوب يصف؟ نقول لك مثلا ترى، ترى لون، إن لون الجلد الذي تحتي أسود أو إن لونه أحمر أو إن لونه أبيض وإلا لا؟ نُطْقا لا يصف لكن يصفه حالا بلسان الحال، فإذا كان هذا الثوب الذي على البدن يُبيّن تماما لون الجلد يُبيّنه بيانا واضحا فإن هذا ليس بساتر، أما إذا كان يُبيّن منتهى السروال فهذا من بقية العضو فهذا ساتر لكن إذا كان يُبيّن الجلد، لون الجلد فهذا غير ساتر فلا يصح الستر به.
السائل : ... .
الشيخ : لا يكفي يكفي هذا.