مناقشة ما سبق. حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين، سبق لنا أن الترتيب يسقط بأربعة أمور أو خمسة، بخمسة أمور، الجهل والنسيان وخوف فوت الوقت وخوف فوت الجمعة وخوف فوت الجماعة، طيب وسبق لنا أيضا أن من شروط الصلاة، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم انتهينا منه الوقت وغير؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، ستر العورة، طيب وذكرنا له دليلا من القرأن والسنّة والإجماع.
السائل : ... .
الشيخ : طيب اصبر، هذا من القرأن يلا يا إمداد من السنّة؟
السائل : ... .
الشيخ : ما حضرت؟ السؤال نريد دليلا من السنّة على أنه لا بد من اللباس في الصلاة.
السائل : ... .
الشيخ : إذا كان الثوب.
السائل : ... .
الشيخ : لا.
السائل : ... .
الشيخ : فالتحف به.
السائل : ... .
الشيخ : فاتزر به طيب، فيه أيضا حديث أخر، فهد؟
السائل : ... .
الشيخ : حديث ثالث؟
السائل : ... .
الشيخ : إلا بخمار، طيب الإجماع؟ غانم؟ هل في المسألة إجماع على أن الإنسان إذا صلى وهو عُريان قادر على الستر تبطل صلاته؟
السائل : ... .
الشيخ : من الذي نقله؟
السائل : ... .
الشيخ : وغيره؟ فيه وغيره؟ عبد الله؟
السائل : ... .
الشيخ : شيخ الإسلام بن تيمية وقال يُمكن صاحب "المغني" لكني ما راجعته.
على كل حال المسألة ليس فيها إشكال في أنه يجب على الإنسان عند الصلاة أن يأخذ زينته ويلبس ثيابه، طيب هل العورة هنا كالعورة في باب النظر؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، تختلف اذكر لي وجهين من الإختلاف؟ فرضا وعكسا؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب صح، في النظر المرأة يجب على أن تستر وجهها على القول الراجح، وفي الصلاة لا يجب، كذا؟ الأول فرض والثاني عكس يعني معناه أنه ما، ليس سواء، ليس سواء وحينئذ ينبغي أن لا نُعبِّر هنا بستر العورة لئلا يشتبه الأمر وأن نُعبِّر بأخذ الزينة أو باللباس أو ما أشبه ذلك، أنه لا بد للصلاة من لباس.
طيب قال المؤلف " يجب بما لا يصف بشرته " يلا يا فهد؟ فهدان، الفهد الأخر.
السائل : ... .
الشيخ : "بما" "ما" هذه ويش هي؟
السائل : ... .
الشيخ : ولا تصحش ... إعراب أخر.
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم انتهينا منه الوقت وغير؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، ستر العورة، طيب وذكرنا له دليلا من القرأن والسنّة والإجماع.
السائل : ... .
الشيخ : طيب اصبر، هذا من القرأن يلا يا إمداد من السنّة؟
السائل : ... .
الشيخ : ما حضرت؟ السؤال نريد دليلا من السنّة على أنه لا بد من اللباس في الصلاة.
السائل : ... .
الشيخ : إذا كان الثوب.
السائل : ... .
الشيخ : لا.
السائل : ... .
الشيخ : فالتحف به.
السائل : ... .
الشيخ : فاتزر به طيب، فيه أيضا حديث أخر، فهد؟
السائل : ... .
الشيخ : حديث ثالث؟
السائل : ... .
الشيخ : إلا بخمار، طيب الإجماع؟ غانم؟ هل في المسألة إجماع على أن الإنسان إذا صلى وهو عُريان قادر على الستر تبطل صلاته؟
السائل : ... .
الشيخ : من الذي نقله؟
السائل : ... .
الشيخ : وغيره؟ فيه وغيره؟ عبد الله؟
السائل : ... .
الشيخ : شيخ الإسلام بن تيمية وقال يُمكن صاحب "المغني" لكني ما راجعته.
على كل حال المسألة ليس فيها إشكال في أنه يجب على الإنسان عند الصلاة أن يأخذ زينته ويلبس ثيابه، طيب هل العورة هنا كالعورة في باب النظر؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، تختلف اذكر لي وجهين من الإختلاف؟ فرضا وعكسا؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب صح، في النظر المرأة يجب على أن تستر وجهها على القول الراجح، وفي الصلاة لا يجب، كذا؟ الأول فرض والثاني عكس يعني معناه أنه ما، ليس سواء، ليس سواء وحينئذ ينبغي أن لا نُعبِّر هنا بستر العورة لئلا يشتبه الأمر وأن نُعبِّر بأخذ الزينة أو باللباس أو ما أشبه ذلك، أنه لا بد للصلاة من لباس.
طيب قال المؤلف " يجب بما لا يصف بشرته " يلا يا فهد؟ فهدان، الفهد الأخر.
السائل : ... .
الشيخ : "بما" "ما" هذه ويش هي؟
السائل : ... .
الشيخ : ولا تصحش ... إعراب أخر.