شرح قول المصنف " ... ويكفي ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرض...". حفظ
الشيخ : قال " ويكفي ستر عورته في النفل " .
"يكفي ستر عورته" أي عورة الرجل "في النفل" وهي ما بين السرة والركبة إلا ابن سبع إلى عشر فهي إيش؟ الفرجان القبل والدبر فيكفي ستر العورة وأما الزيادة فهو سنّة.
قال " في النفل " يعني دون الفرض لأن الفرض يحتاج إلى زيادة أخرى، يحتاج إلى زيادة في ستر العورة.
النفل كل ما عدا الفرض ثم إن الفرائض صلوات الفريضة نوعان، صلاة مقيّدة بوقت وصلاة مقيّدة بسبب، الصلاة المقيدة بوقت مثل الصلوات الخمس -الرواتب فريضة وإلا نافلة؟ نعم، الرواتب فريضة! نافلة، نتكلم الأن عن الفريضة- الصلوات الخمس والجمعة، كذا؟ ويمكن نقول صلاة العيدين على القول بأنها فرض وصلاة موقتة أو مقيّدة بسبب كصلاة الجنازة فإن صلاة الجنازة ليس لها وقت لكنها مقيّدة بسبب وهي فرض لكنها فرض كفاية كما هو معروف.
المهم أن صلاة النافلة يكفي فيها ستر العورة أما الفريضة فقال المؤلف " ومع أحد عاتقيه في الفرض " العاتق هو موضع الرداء من الرقبة، الرداء تحطه هكذا يكون الرداء موضعه بين الكتف والعُنق، هذا العاتق ففي الفريضة لا بد أن تُضيف إلى ستر العورة، ستر أحد العاتقين الأيمن أو الأيسر، هذا في الفريضة.
طيب الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ) وفي لفظ ( ليس على عاتقيه ) بالتثنية ( منه شيء ) والتثنية لا تُعارض المفرد لأن المفرد مضاف والمضاف يعمّ فظاهر الحديث أنه لا بد من ستر العاتقين جميعا، من ستر العاتقين وهذا الحديث أعم من، يعني الدليل أعم من المدلول لأن الدليل يقول ( لا يصلين أحدكم ) وهذا يشمل الفرض والنفل فكوْننا نستدل بالأعم على الأخص هذا نقص في العمل بالحديث أو بالنص، لماذا يكون نقصا؟ لأنه إذا دل الحديث أو النص عموما على حكم عام ثم قصَرته على بعض أفراده كان ذلك نقصا في العمل به إذ أن العام يجب كما مر علينا في أصول الفقه يجب إيش؟ العمل بعمومه يجب العمل بعمومه إلا بدليل وهذه المسألة ليس فيها دليل ولهذا نقول إن الاستدلال بالحديث يجب أن يُعمل به على سبيل العموم لأن الحديث عام ( لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ) .
طيب في كلام المؤلف الأن فرق بين الفرض والنفل وهذا من الفروق بين الفرض والنفل وهي تزيد على عشرين فرقا يعني صلاة الفريضة وصلاة النافلة بينها من الفروق أكثر من عشرين فرقا ولعلكم تتبعون إن شاء الله تعالى، أه؟
السائل : كتبناها يا شيخ.
الشيخ : كتبتوها.
السائل : أي نعم ... .
الشيخ : زين طيب، على كل حال هذا أحد المواطن فصار الحكم على المذهب يجزئ في النافلة ستر العورة وفي الفريضة يُضاف إلى ستر العورة ستر أحد العاتقين والدليل؟ ( لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ) وقلت لكم إن هذا الدليل أعم من المدلول فيكون العمل به إذا خصصناه ببعض أفراده يكون العمل به قاصرا، كما أن الحديث ( ليس على عاتقيه ) والمؤلف يقول مع أحد عاتقيه، ولو أخذنا بالدليل لقلنا بوجوب العاتقين جميعا، وما ذهب إليه المؤلف هو المشهور من المذهب.
والقول الثاني أن ستر أحد العاتقين، ستر العاتقين سنّة وليس بواجب لحديث ( إن كان ضيّقا فاتزر به ) وهذا القول هو الراجح ولكن كونه لا بد أن يكون على العاتقين شيء من الثوب هل هو من أجل أن العاتقين عورة أو من أجل تمام اللباس وشد الإزار لأنه إذا لم تشدّه على عاتقيه ربما ينسلخ ويسقط؟ فيكون المراد بذلك، فيكون ستر العاتقين هنا مُرادا لغيره لا مرادا لذاته، المسألة محتملة ولكن وجوب ستر العاتقين أو أحدهما على كلام المؤلف في النفس منه شيء والصحيح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن ستر العاتقين أو أحدهما على سبيل الاستحباب.
"يكفي ستر عورته" أي عورة الرجل "في النفل" وهي ما بين السرة والركبة إلا ابن سبع إلى عشر فهي إيش؟ الفرجان القبل والدبر فيكفي ستر العورة وأما الزيادة فهو سنّة.
قال " في النفل " يعني دون الفرض لأن الفرض يحتاج إلى زيادة أخرى، يحتاج إلى زيادة في ستر العورة.
النفل كل ما عدا الفرض ثم إن الفرائض صلوات الفريضة نوعان، صلاة مقيّدة بوقت وصلاة مقيّدة بسبب، الصلاة المقيدة بوقت مثل الصلوات الخمس -الرواتب فريضة وإلا نافلة؟ نعم، الرواتب فريضة! نافلة، نتكلم الأن عن الفريضة- الصلوات الخمس والجمعة، كذا؟ ويمكن نقول صلاة العيدين على القول بأنها فرض وصلاة موقتة أو مقيّدة بسبب كصلاة الجنازة فإن صلاة الجنازة ليس لها وقت لكنها مقيّدة بسبب وهي فرض لكنها فرض كفاية كما هو معروف.
المهم أن صلاة النافلة يكفي فيها ستر العورة أما الفريضة فقال المؤلف " ومع أحد عاتقيه في الفرض " العاتق هو موضع الرداء من الرقبة، الرداء تحطه هكذا يكون الرداء موضعه بين الكتف والعُنق، هذا العاتق ففي الفريضة لا بد أن تُضيف إلى ستر العورة، ستر أحد العاتقين الأيمن أو الأيسر، هذا في الفريضة.
طيب الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ) وفي لفظ ( ليس على عاتقيه ) بالتثنية ( منه شيء ) والتثنية لا تُعارض المفرد لأن المفرد مضاف والمضاف يعمّ فظاهر الحديث أنه لا بد من ستر العاتقين جميعا، من ستر العاتقين وهذا الحديث أعم من، يعني الدليل أعم من المدلول لأن الدليل يقول ( لا يصلين أحدكم ) وهذا يشمل الفرض والنفل فكوْننا نستدل بالأعم على الأخص هذا نقص في العمل بالحديث أو بالنص، لماذا يكون نقصا؟ لأنه إذا دل الحديث أو النص عموما على حكم عام ثم قصَرته على بعض أفراده كان ذلك نقصا في العمل به إذ أن العام يجب كما مر علينا في أصول الفقه يجب إيش؟ العمل بعمومه يجب العمل بعمومه إلا بدليل وهذه المسألة ليس فيها دليل ولهذا نقول إن الاستدلال بالحديث يجب أن يُعمل به على سبيل العموم لأن الحديث عام ( لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ) .
طيب في كلام المؤلف الأن فرق بين الفرض والنفل وهذا من الفروق بين الفرض والنفل وهي تزيد على عشرين فرقا يعني صلاة الفريضة وصلاة النافلة بينها من الفروق أكثر من عشرين فرقا ولعلكم تتبعون إن شاء الله تعالى، أه؟
السائل : كتبناها يا شيخ.
الشيخ : كتبتوها.
السائل : أي نعم ... .
الشيخ : زين طيب، على كل حال هذا أحد المواطن فصار الحكم على المذهب يجزئ في النافلة ستر العورة وفي الفريضة يُضاف إلى ستر العورة ستر أحد العاتقين والدليل؟ ( لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ) وقلت لكم إن هذا الدليل أعم من المدلول فيكون العمل به إذا خصصناه ببعض أفراده يكون العمل به قاصرا، كما أن الحديث ( ليس على عاتقيه ) والمؤلف يقول مع أحد عاتقيه، ولو أخذنا بالدليل لقلنا بوجوب العاتقين جميعا، وما ذهب إليه المؤلف هو المشهور من المذهب.
والقول الثاني أن ستر أحد العاتقين، ستر العاتقين سنّة وليس بواجب لحديث ( إن كان ضيّقا فاتزر به ) وهذا القول هو الراجح ولكن كونه لا بد أن يكون على العاتقين شيء من الثوب هل هو من أجل أن العاتقين عورة أو من أجل تمام اللباس وشد الإزار لأنه إذا لم تشدّه على عاتقيه ربما ينسلخ ويسقط؟ فيكون المراد بذلك، فيكون ستر العاتقين هنا مُرادا لغيره لا مرادا لذاته، المسألة محتملة ولكن وجوب ستر العاتقين أو أحدهما على كلام المؤلف في النفس منه شيء والصحيح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن ستر العاتقين أو أحدهما على سبيل الاستحباب.