شرح قول المصنف " ... وصلاتها في درع وخمار وملحفة ويحزىء ستر عورتها... ". حفظ
الشيخ : ثم قال " وصلاتها في درع وخمار وملحفة " .
"صلاتها" الضمير يعود على المرأة "في درع وخمار وملحفة" الدرع هو القميص السابغ اللي يصل إلى القدمين هذا هو الدرع بالنسبة للمرأة والخمار ما يُلف على الرأس والمِلحفة ما يُلف على الجسم كله كالعباءات والجلباب وما أشبهها فيُسن للمرأة أن تصليَ في هذه الثلاثة أثواب، درع، الثاني؟ خمار، مِلحفة ولم يذكر السراويل بل اقتصروا على هذا لأن هذا هو الذي رُوِيَ عن عمر وعائشة رضي الله عنها و أم سلمة أن المرأة تصلي في الدرع والخمار هكذا نُقِل عن عائشة وأم سلمة وذَكَر صاحب المغني أن عمر أيضا كذلك قال تصلي في هذه الثلاثة، الدرع والخمار والمِلحفة لكن لو اقتصرت على الدرع والخمار أجْزأ، لو اقتصرت عليها أجزأ إلا أنه لا بد من سَتر اليدين بالقفازين ولا بد أيضا من ستر القدمين إما بالجوارب وإما بأن يُجعل الدرع سابغا بناء على القول بأنه لا بد من ستر الكفين والقدمين أما على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وصاحب الإنصاف فإنه لا يجب ستر الكفين -يا نصر- والقدمين.
ويناء على ذلك يكفي إذا كان الدرع إلى الكعبين وكذلك كان أكمامه إلى إيش؟ إلى الرسغ، نعم.
قال " صلاتها في درع وخمار وملحفة ويُجزىء ستر عورتها " يعني يُجزئ ستر عورتها ولو بثوب واحد فلو تلفّفت المرأة بثوب يستُر رأسها وكفّيها وقدميها وبقية بدنها ولا يخرج منه إلا الوجه أجزأ ولو لفّت نفسها بثوب يخرج منه الكفان والقدمان مع الوجه أجْزأ على القول بأن الكفين والقدمين ليسا مما يجب سترهما.
طيب وهنا لم يُفرِّق المؤلف في المرأة بين الفرض والنفل وفرّق في الرجل بناء على الحديث الذي استدل به.
"صلاتها" الضمير يعود على المرأة "في درع وخمار وملحفة" الدرع هو القميص السابغ اللي يصل إلى القدمين هذا هو الدرع بالنسبة للمرأة والخمار ما يُلف على الرأس والمِلحفة ما يُلف على الجسم كله كالعباءات والجلباب وما أشبهها فيُسن للمرأة أن تصليَ في هذه الثلاثة أثواب، درع، الثاني؟ خمار، مِلحفة ولم يذكر السراويل بل اقتصروا على هذا لأن هذا هو الذي رُوِيَ عن عمر وعائشة رضي الله عنها و أم سلمة أن المرأة تصلي في الدرع والخمار هكذا نُقِل عن عائشة وأم سلمة وذَكَر صاحب المغني أن عمر أيضا كذلك قال تصلي في هذه الثلاثة، الدرع والخمار والمِلحفة لكن لو اقتصرت على الدرع والخمار أجْزأ، لو اقتصرت عليها أجزأ إلا أنه لا بد من سَتر اليدين بالقفازين ولا بد أيضا من ستر القدمين إما بالجوارب وإما بأن يُجعل الدرع سابغا بناء على القول بأنه لا بد من ستر الكفين والقدمين أما على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وصاحب الإنصاف فإنه لا يجب ستر الكفين -يا نصر- والقدمين.
ويناء على ذلك يكفي إذا كان الدرع إلى الكعبين وكذلك كان أكمامه إلى إيش؟ إلى الرسغ، نعم.
قال " صلاتها في درع وخمار وملحفة ويُجزىء ستر عورتها " يعني يُجزئ ستر عورتها ولو بثوب واحد فلو تلفّفت المرأة بثوب يستُر رأسها وكفّيها وقدميها وبقية بدنها ولا يخرج منه إلا الوجه أجزأ ولو لفّت نفسها بثوب يخرج منه الكفان والقدمان مع الوجه أجْزأ على القول بأن الكفين والقدمين ليسا مما يجب سترهما.
طيب وهنا لم يُفرِّق المؤلف في المرأة بين الفرض والنفل وفرّق في الرجل بناء على الحديث الذي استدل به.